(استئخار الدعوى والطرق الملتوية)
نصت الماده-83-من قانون المرافعات المدنية (اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخره حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع——–) ان المحكمة يجب ان لا تقرر الاستئخار الا اذا كان هناك موضوع اصلا قبل اقامة الدعوى.

اما خلق موضوع واقامة دعوى تتعلق بالدعوى المنوي استئخارها فيعتبر طريقا ملتويا يؤدي الى عدم احقاق الحق وتضاعف مدة حسم الدعوى وفي هذه الحالة يستطيع القاضي الذي ينظر الدعوى الثانية ان يوحد الدعوتين وفق الماده-75-من قانون المرافعات على سبيل المثل اذا اقيمت دعوى منع معارضه على عقار معين ولغرض استئخار هذه الدعوى يقوم الخصم برفع دعوى ابطال صورة القيد ففي هذه الحالة يجب على القاضي في دعوى منع المعارضة ان لا يستأخر الدعوى وعلى القاضي الثاني الذي ينظر دعوى ابطال صورة القيد ان يوحد الدعوتين لان دعوى منع المعارضة مقامه قبل دعوى ابطال صورة القيد.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت