طرق الحجب في الإرث طبقاً للقانون المصري.

الحجب هو المنع، ومنه قيل للستر حجاب؛ لأنّه يمنع‌ من المشاهدة، ومنه الحجب في الفرائض؛ لأنّه يمنع من الإرث واستعمل في الفقه بمعنى منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر حظّيه.

فالحجب على أقسام: منها: الحجب عن بعض ما يستحقّه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الامّ عن الثلث إلى السدس، والحجب لا للغير وهو قسمان: حجب عن أصل الإرث، كحجب الأبعد بالأقرب، وحجب عن بعض الإرث كحجب الأبوين بالأولاد، والفرق بين المنع بالأسباب المتقدّمة والحجب من وجوه نذكرها في عنوان الإرث، واصطلحوا على الأوّل حجب الحرمان، والحجب المطلق أو العامّ، وعلى الثاني بحجب النقصان، والحجب المقيّد أو الخاصّ-وفقا لـ«الصادق»-.

أنواع الحجب:

1- حجب النقصان: هو أن ينقص فرض وارد من سهم أعلى إلى أدنى لوجود شخص آخر، كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بالولد، وكالأم مع وجود الابن ينتقل من الثلث إلى السدس-طبقا لـ«الصادق»-.

ويحصل في خمسة من ذوي الفروض، لكل واحد فرضان: أعلى وأدنى: وهم الزوجان، وبنت الابن، والأخت لأب، والأم، بالنص والإجماع.

أما الزوج: فإنه ينتقل من النصف إلى الربع بالفرع الوارث للزوجة، منه أو من غيره.

-والزوجة: تنتقل من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها.

-وبنت الابن: تنتقل من النصف إلى السدس بالبنت الصلبية.

-والأخت لأب: تنتقل من النصف إلى السدس بالأخت الشقيقة.

-والأم: تنتقل من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث مطلقاً وبالعدد من الإخوة من أي جهة.

2 – حجب الحرمان: هو أن يمنع وارث من الإرث أصلاً، كالجد يحجب بالأب، وابن الابن يحجب بالابن، والأخ لأ م يحجب بالأب أو بالفرع الوارث.

والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان:

الأول ـ من لا يحجب حجب حرمان: وهم ستة: ثلاثة من الذكور وثلاثة من الإناث: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج والزوجة، فهؤلاء الستة يدلون إلى الميت دون واسطة، فإذا وجد واحد منهم، فلا بد من أن يرث، ويمكن جمعهم بقولنا: الولدان والأبوان والزوجان-بحسب «الصادق»-.
الثاني ـ من يحجب حجب حرمان: وهم سبعة:

-الجد، والجدة، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، وأولاد الأم، وبنات الابن، وابن الابن.

-الجد يحجب بالأب، والجدة بالأم، والشقيقات بالابن أو ابن الابن وبالأب إجماعاً، وبالجد عند أبي حنيفة.

-والأخوات لأب يحجبن بما تحجب به الشقيقتان، كما يحجبن بالشقيق، وبالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن معصِّب.

-والإخوة لأم يحجبن بالأب والجد والفرع الوارث «الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن».

-وبنات الابن يحجبن بما تحجب به البنتان، وبالابن، وبالبنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب.

-وابن الابن بالابن.

وتحديداَ حجب النقصان: هو حرمان الوارث من بعض ميراثه بوجود وريث آخر، فينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، ويصنف على شقين أربعة بالانتقال، وثلاثة بالازدحام.

فالانتقال أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة:

1- الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلاً .

2- أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد فقط .

3- أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق صويحبات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا كان مع كل واحدة أخوها.

4- أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

-أما التزاحم فيكون في الفرض والتعصيب والعول

1- ازدحام في الفرض يكون في حق سبعة من الورثة وهم:

الجد، والزوجة، والعدد من البنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم.

2-والازدحام في التعصيب: يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام ونحوهم.

3- والازدحام في العول: ويكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا فيقال أن المسألة عالت والعول زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت