بأواخر عام‏2010‏ ومطلع‏2011‏ بدأت موجة الإحتجاجات والثورات فيما عرفت بدول الربيع العربي. وكانت الثورة التونسية هي التي أطلقت الشرارة الأولي مما تسبب في تدهورالأوضاع الأمنية فيها وعدم استقرار وركود اقتصادي ملحوظ وسقوط قتلي من المواطنين ورجال الأمن, عند ذلك طفت علي السطح ظاهرة اللجوء السياسي الذي هو حق مكفول لكل شخص ينتابه خوف أكيد من تعرضه للإضطهاد أو الدكتاتورية أو الحرب أو البطالة أو الفقر أو الجوع فيلجأ إلي بلد يستشعر فيه الأمان وفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية. وقد يتعرض هذا الحق إلي نفي اولئك اللاجئين إلي بلدان قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين.

وفي ذلك يوضح المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن حق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطائه للشخص الذي يتعرض للإضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده, وهو حق يختص بإهتمامات الأفراد ويخضع لقانون اللاجئين الذي هو فرع من فروع القانون الدولي المعني بحماية حقوق الإنسان. وأوضح أن مبادئ العرف القانوني نظمت ذلك الحق من خلال اتفاقية الأمم المتحدة المعروفة بإتفاقية جنيف الموقعة عام1951 من أكثر من مائة وثلاثين دولة والمعدلة عام1967 بالبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الذي وقعت عليه كل دولة منفردة, حيث تنص بالمادة(33) علي: منطقة مجاورة من الممكن أن تعرض حياته للخطر لسبب قومي أو ديني أو إنتمائه إلي تجمع إجتماعي ما أو بسبب آرائه السياسية, وكما أكدت المادة(31) خطورة تعرض اللاجئ للتعذيب سواء في بلده الأصلي أو بلد آخر.

كما إهتمت منظمة الوحدة الأفريقية بمشاكل اللاجئين الأفارقة حينما وقعت اتفاقية المنظمة عام1969 والتي حددت الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين وإيجاد الحلول لهم وأصبحت الإتفاقية بمثابة وثيقة قانونية دولية وانتهت وثيقتها بأربع وثلاثين توصية ألزمت بها الدول الموقعة عليها وجاء القانون ليفرق بين إبعاد الأجنبي وطرده حال كون الطرد يتم علي أساس كون الأجنبي لا يحمل جواز سفر أوتأشيرة دخول أوالمال الكافي لإعالته ونفقة سفره وألزم القانون وزارة الداخلية بتنفيذ قرار طرده خلال ثلاثة أشهر من الدخول, كما نص القانون رقم(176) لسنة1971 الخاص بالعقوبات الدولية علي أن( يطرد الأجنبي إذا وجد هناك باعث أساسي علي أن الأجنبي يعمل في منظمة أو مجموعة تمارس العنف أو التهديد لتنفيذ غرض سياسي بهذا البلد) كما أن تشريعات بعض الدول جعلت تجاوز حدودها دون جواز سفر رسمي جريمة يعاقب عليها بالسجن من عام إلي12 عاما بتهمة الترويج ضد نظام الحكم.

كما أن الإبعاد يحدث لمن هو قد تمتع بالإقامة بعد منحه التصريح وقام من بعدها بإرتكاب جريمة أو تصرف شاذ لن يقبل به المجتمع وهو ما حدا بنظرة الدول للاجئين كل حالة علي حدة ومختلفة عن غيرها عند أي معالجة لطلب الأجنبي اللجوء. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تمنح اللجوء إلا للأجانب الموجودين فعليا في أمريكا مع ضرورة توافر مقومات الطلب المحدد في تعريف اللاجئ ليكون مؤهلا للنظر فيه في إطار برنامج اللاجئين فيها وبالإضافة لذلك يجب أن يكون الشخص قادرا علي إثبات أنه لم يتم إعادة توطينه في بلد أجنبي آخر كما يجب أن يندرج طلبه ضمن أولويات معينة لتسيير اللاجئين.

المستشار أحمد عاشور

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .