تفسير العقود والمحررات والمستندات والإقرارات:

تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعني الظاهر لها في جملتها والصلح لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقي العقود. وأنه يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي تنازل عنها كل من المتصالحين نزولاً نهائياً ولا يجوز لأيهما بعد أن انحسم النزاع صلحاً أن يجدده. كما وأن من المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بأي دفع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذكره “أنه من المقرر أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه وإذ كان البين من عقد الصُلح المؤرخ 29/12/1995 أن الطرفين تنازلاً عن الدعاوى القائمة والأحكام التي سبق صدورها ومنها الحكم في الدعوى رقم 979/1995 الصادر بتاريخ 19/11/1995 وتراضيا على مبالغ يؤديها المستأنف للمستأنف عليها على الوجه المبين بذلك العقد وقد أوفي بما تصالح عليه- ومن ثم فقد سقط هذا الحكم واعتبر كأن لم يكن ويمتنع تنفيذه لما هو مقرر من أن الساقط لا يعود وهو ما يستتبع سقوط الحق محل الالتزام الصادر به الحكم. لما كان الحكم المستأنف قد قضي على خلاف هذا النظر فإنه يتعين تعديله.0 ” لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته الموضوعية في تفسير العقود واستظهار البينة المشتركة للعاقدين وتحديد نطاق النزاع الذي أرادا وضع حد له بالتصالح عليه. سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق- وكذلك في قيام المطعون ضده بالوفاء بما التزم به فيه. فإن ما تنازع فيه الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة هي التي قدمت لمحكمة الموضوع صورة عقد الصُلح فإنها تكون قد أقرت به فضلاً على أنها لم تجحده أمامها ومن ثم فلا يجوز لها إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك فإن النعي بجملته يكون على غير أساس.

(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)

المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء المقدمة فيها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها بموجب هذه السلطة تفسير المحررات والمستندات والأحكام التي يحتج بها لديها بما تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.

(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)

مـن المقـرر في قواعد التفسير -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عدم الاعتداد بما تعنيه عبارة معينة في العقد أو التصرف القانوني أو سائر المحررات بمعزل عن غيرها من العبارات بل يجب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها باعتبارها وحدة مترابطة متماسكة توصلا للتعرف على حقيقة المقصود، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، كما أن لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها والنتيجة التي انتهى إليها، وهى متى استندت في حكمها إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءً من الحكم.

(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)

من المقرر قانوناً أنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفى حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.

(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وإذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ما دامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا، وأن تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.

(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المستندات والمحررات مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً ومقبولاً.

(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)

(والطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي أو نفيها، وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، ولها في ذلك تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة، وتفسير المحررات والاتفاقات، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر في جملتها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.

(الطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)

من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لقاضى الموضوع أن يستظهر مدلول العقد الذي يدور النزاع بشأن ما تضمنه على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره، وأن يتقصى النية المشتركة للمتعاقدين، إلا أن ذلك رهن بأن يقيم قضاءه في هذا الشأن على اعتبارات سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على النظام الداخلي ولائحة العمل بالشركة الطاعنة المعمول بها اعتباراً من 10/7/1977 قبل تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أنها- وعلى ما جاء بمقدمتها- استهدفت خلق حوافز لدى العاملين تفوق تلك التي وضعها قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي كحد أدنى، فإن النص، في البند الثالث من الأمر الصادر بتعيين المطعون ضده، على تطبيق هذه اللائحة فيما يتعلق بحقوقه وواجباته لا يعنى- في خصوص مكافأة نهاية خدمته- سوى أن الطاعنة- بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزمها بالتأمين على الكويتيين من عمالها وسداد اشتراكات عنهم- ارتضت منحهم الميزة الأفضل وهى الفرق بين قيمة المكافأة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة المكافأة كاملة على اعتبار أنها هي الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده علاوة على ما يستحقه في التأمين المقرر بالقانون المشار إليه، فإنه يكون قد خرج بهذا التفسير عن مدلول عقد العمل المبرم بين الطرفين في ضوء الظروف التي أحاطت بإبرامه، وحمّل الطاعنة أعباء لم تنصرف نيتها إلى الالتزام بها، وانتهى إلى نتيجة غير سائغة هي أن يكون العمال الكويتيين لديها المعينون بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية أفضل حالا من قدامى العمال الذين عينوا قبل هذا التاريخ. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)

من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تفسير العقود والمحررات، واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروج عما تحتمله عبارات المحرر أو تشويه لحقيقة معناها مستعينة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، اعتمادا بأن شروط العقد أو وقائعه تفسر بعضها بعضا دون الوقوف عند المعنى الحرفي لعبارات العقد أو ألفاظه أو بعضا منها دون الأخر. فإذا خرجت عن ذلك، اعتنقت تفسيرا خاطئا فيكون حكمها خاضعاً لرقابة محكمة التمييز التي تصحح هذا الخطأ.

(الطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحرى صفة الخصوم في الدعوى، واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً، ولها في سبيل ذلك السلطة التامة في تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها، وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما أورده بمدوناته ” وكان الثابت من مطالعة الشهادة المؤرخة 30/5/2000 الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن شركة دي أتش المدني العالمية- بحرينية الجنسية- مسجلة تحت رقم 578/94 بتاريخ 13/6/94 باسم وكيلها المحلي- شركة…. للنقليات العالميـة- المدعي عليها، والبضائع التي منحت بموجبها الوكالة هي وكيل شحن، وتخليص، ونقل، وتوصيل إلى المرسل إليهم في الكويت لكافة المواد التي تصل الكويت كجهة مقصودة نهائياً ” براً، وبحراً، وجواً “، وكانت المادة 24 من قانون التجارة قد نصت على أنه ” لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فروع لها في الكويت، ولا يجوز لها أن تباشر أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي “، وكانت المدعية قد أقامت الدعوى ضد المدعى عليها شركة…. للنقليات العالمية بصفتها وكيلاً لشركة دي أتش المدني أكسبريس العالمية والتي تتخذ مقراً لها بمنطقة دسمان بشارع الخليج العربي بالكويت لمباشرة نشاطها فإنه تتوافر لها الصفة في الدعوى ويكون الدفع المبدي من المدعي عليها غير قائم على سند وترفضه المحكمة….”، وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص، وتعييب الحكم المطعون فه لالتفاته عن هذا الدفع فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحري صفة الخصوم في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 257/2003 تجاري جلسة 14/2/2004)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود والمحررات والاتفاقات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى إلى مقصود المتعاقدين فيها، مستنده في ذلك لوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابه لمحكمة التمييز عليها فيما تراه بهذا الشأن مادام أن استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق، كما أن تحرى صفه الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم وثيقة التأمين التي تمسكت بخلوها من الاشتراط لمصلحه الغير وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه على ما استخلصه من أن العبارات التي تضمنها جدول وثيقة إصابات العمل المقدم من المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى، تستهدف التأمين لدى الشركة الطاعنة لصالح العمال الوارد أسمائهم بالكشف المرفق بالجدول ومنهم المطعون ضده، وأنهم المستفيدين من التأمين محل الوثيقة سند الدعوى ضد الإصابات والوفاة التي تحدث أثناء وبسبب العمل وفي الذهاب والعودة منه، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي للقول بأن المطعون ضده له صفه في رفع الدعوى على الشركة الطاعنة، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 362/2003 مدني جلسة 26/4/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات بغير رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.

(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)

الكفالة بحسب الأصل تعتبر من عقود التبرع ولذلك يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً بغير توسع، وعند الشك يفسر العقد لمصلحة الكفيل، وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 749 من القانون المدني بما نصت عليه من أنه: “1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل. ” -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- قد أجازت كفالة الالتزام المستقبل وإن كان غير موجود وقت الكفالة، إلا إنها وضعت قيداً لكفالة الالتزام المستقبل وهو أن يحدد مقدماً في عقد الكفالة الحد الأقصى لما يلتزم به الكفيل وذلك حماية له حتى لا يتورط في كفالة التزام لا يعلم مقداره. لما كان ذلك، وكانت عبارات الإقرار الصادر من مورث الطاعنين والمؤرخ 16/3/1988 الذي استند إليه المطعون ضده الأول في دعواه وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه نصها: “أقر أنا حامد…. بأنني أكفل الدين المستحق للأستاذ/حمدي…. لدى شركة…. و…. للتجارة والمقاولات كفالة تضامنية. “، وهى عبارات لا تشير لغير كفالة الدين القائم وقت تحرير الكفالة، ولا تفيد بأي حال كفالة أي دين مستقبل خاصة وإنها لا تتضمن حداً أقصى لما يلتزم به الكفيل من دين على نحو ما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 749 المشار إليها بالنسبة لكفالة الالتزام المستقبل، كما أن التفسير الضيق للكفالة لا يتسع بحال للقول بأن العبارات السابقة تشمل كفالة الديون المستقبلة التي تستحق للمطعون ضده الأول. لما كان ذلك، وكانت جميع الديون المحكوم بها هى أجور استحقت بعد تحرير الكفالة ومكافأة نهاية خدمة استحقت بعدها فإن الكفالة لا تشملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بأداء تلك المبالغ من تركة الكفيل مورثهم على سند من شمول الكفالة لها فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعنان 137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها سلطة تفسير المستندات والمحررات وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالا على ما قصده محرريها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وليس فيه انحراف عن دلالتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد فسر المخالصة المقدمة من الطاعنة على إنها لم تتضمن منحة التقاعد محل النزاع مستنداً في ذلك إلى أن المطعون ضده في تاريخ توقيعه على تلك المخالصة في 23/12/1996 لم يكن يستحق هذه المنحة لكي يتنازل عنها في هذا التاريخ وأنه استحقها بعد ذلك بأثر رجعي، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.

(الطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وبحث ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير خبير دون آخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ولا عليها- من بعد- أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبأن ترد على كل منها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يسوغه الخصوم في تلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، قد استخلص من الاطلاع على القرارين 55/1995، 49/1997- الصادرين من مؤسسة البترول الكويتية بشأن النظام الموحد للمنح الإضافية التي تُدفع للموظفين في حالة الاستغناء عن خدماتهم أو طلبهم الإحالة إلى التقاعد- أن المطعون ضده ينطبق عليه البند التاسع من القرار الأخير الذي يقضي بتمديد العمل بنظام المنحة الإضافية السابق الإشارة إليه في قرار مجلس الإدارة رقم 55/1995 بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يوليو سنة 1996 لغاية 15 سبتمبر سنة 1997 وذلك لتغطية الموظفين الكويتيين الذين انتهت خدماتهم خلال تلك الفترة، باعتبار أن المطعون ضده قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 23/11/1996 وقت توقف العمل بالمنحة، وأن الشركة التي كان يعمل بها تابعة للمؤسسة المشار إليها والتي تطبق عليها وعلى الشركات التابعة لها نظام المنح الإضافية، ورتب الحكم على ذلك اطمئنانه إلى تقرير الخبير المودع أمام المحكمة -محكمة الدرجة الأولى- وأخذه به، وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004)

النص في المادة 1/6 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنــة 1998 على أنه “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد…. 6-بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما….” وفي المادة 33/2 على أنه “…. وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين….” وفي البند 10 من الباب الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 1993 بإصدار الأبواب الثالث والرابع والخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993-المشار إليه -والواردة ضمن الأحكام الخاصة بالكفالة- على أنه “إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ينظر في القيمة التي يجب سدادها من هذا الدين باعتباره وحدة واحدة سواء بالسداد النقدي الفوري أو بالجدولة” -مؤداه أن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته وإن اعتبر الكفيل في حكم العميل الذي تسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق المنصوص عليه في المادة 8 من القانون وحق البنك المدير في إحالته -مع المدين -إلى النيابة العامة إذا امتنع عن التوقيع على الإقرار أو عند الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في القانون وعلى ما يقضى به البند (6) من الأحكام الخاصة بالكفالة المشار إليها -بيد أن هذا القانون اعتد بمحل الكفالة وقيمة كل دين مما يكفله الكفيل -وعلى ما يبين من صراحة نصوصه آنفة البيان -بحيث يكون كل كفيل رهين بالدين الذي يكفله، فلا تمتد كفالته إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين، وهو ما يتفق والقواعد العامة0 ولما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تحديد مدى التزام الكفيل هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة، ومن الأصول المقررة في هذا الصدد أن عقد الكفالة يتعين تفسيره تفسيراً ضيقا دون توسع، وأنه عند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل، بحيث يتحدد التزامه في أضيق نطاق تحتمله عبارات الكفالة، هذا إلى أنه إذا كانت عبارات المحررات أو العقود واضحة وظاهرة فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح0 ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه بموجب الإقرار الموثق برقم 255 جلد 16 بتاريخ 29/3/1994 أبدى المطعون ضدهم رغبتهم ككفلاء لمديونية شركة أولاد….. لدى البنك الأهلي والبالغ مقدارها 68035.568 د.ك ورغبتهم في السداد النقدي الفوري لهذه المديونية، وكان الحكم قد استخلص من العبارات الصريحة الظاهرة بالإقرار الموثق آنف الذكر أنهم أقروا بهذه المديونية وعرضوا إياها على الدائن وفقاً لنسب السداد النقدي الفوري -17910.370 د.ك -ثم أودعوها إدارة التنفيذ وأنه لا شأن لهم بمديونية الجهات الأخرى التي يكفلها آخرون إذ أن كفالتهم تتحدد بالمبلغ المكفول وبما لا يتعارض مع مفهوم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 41 لسنة 1993، فإن الحكم يكون بذلك قد حدد مدى التزام المطعون ضدهم -الكفلاء -بما يتفق وعبارات الكفالة التي تضمنها الإقرار، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه هو استخلاص سائغ لا يخرج عن المدلول الظاهر لعبارات عقد الكفالة، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي على غير أساس.

(الطعن 102/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مقيد -بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد أو المحرر وألاّ تخرج فيه عن المعنى الظاهر له -فإذا ما أدى بها هذا التفسير إلى إعطاء العقد أو المحرر المطروح عليها تكييفاً قانونياً خاطئاً وأسست عليه قضاءها فإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.

(الطعن 700/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)

(والطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود ومعانيها وبأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه ولها معينها الصحيح في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع رقم 931/1998/084/1 المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية أن المؤمن له بموجب هذه الوثيقة هى الشركة الأخيرة، ونص البند الأول من الوثيقة والجـدول الملحـق بها على التزام المؤمن -الطاعنة- بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون الأخير مسئولا عنها تجاه عماله من الإصابات التي تحدث لهم أثناء وبسبب العمل ولم تتضمن الوثيقة اشتراطا لمصلحة المضرور من عمال الشركة المؤمن لها أو ورثته يخوله حق مطالبة شركة التأمين مباشرة بقيمة التأمين حال تحقق الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في تفسير لا تحتمله عبارات الوثيقة إلى أنها تتضمن اشتراطا من المؤمن له لمصلحة عماله يخولهم حق الرجوع على شركة التأمين مباشرة وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعنة بأداء قيمة التأمين لورثة العامل فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 161/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المستندات والمحررات مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغ ومقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الوظيفة التي شغلها المطعون ضده من الوظائف التي يلزم لشغلها الحصول على مؤهل تخصصي وإلى أن الشهادة الحاصل عليها الأخير تعد من هذا القبيل على سند مما استخلصه من الأوراق ووفقاً لما ورد بالإعلان عن شغل وظيفة ملاحظ مكافحة قوارض الذي تضمنته حافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/11/2001 من أن شروط شغل تلك الوظيفة قد اقتصرت على الحصول على دبلوم زراعة أو معهد صحي وألا يتجاوز سن المتقدم لشغلها 35 سنة وأنه ثبت حصول المطعون ضده على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1973 وأن ذلك هو المؤهل اللازم لشغل تلك الوظيفة، وإذ كان هذا الاستخلاص ليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحررات المشار إليها وتؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم من توافر المؤهل التخصصي اللازم لشغل الوظيفة آنفة البيان في جانب المطعون ضده، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)

من المقرر أنه إذا كانت عبارات المحرر واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ومن المقرر أنه إذا كانت المخالصة الصادرة من العامل والتي انتهت محكمة الموضوع إلى صحتها صريحة وقاطعة في استيفاء الأخير جميع حقوقه المطالب بها فإنها تكون حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط في علاقته مع رب العمل الذي تخالص معه بحيث لا يقبل منه بعد ذلك نقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط، وكان الثابت بالكتاب المؤرخ 9/10/1995 أن المطعون ضده طلب من الطاعن دفع مكافأة نهاية خدمته عن فترة عمله من 28/5/1988 وحتى 26/10/1995 وأن المطعون ضده قد وافق على أن هذا الطلب غير قابل للإلغاء بمجرد موافقة البنك عليه وأن أي مبلغ استلمه بموجب هذا الطلب هو استيفاء نهائياً وإجمالياً لمستحقات نهاية خدمته ولا يجوز له المطالبة بأي مستحقات أياً كان نوعها عن فترة خدمته حتى هذا التاريخ وأنه يخلى طرف البنك من أية مسئولية أو مطالبة عن مكافأة نهاية خدمته هذه وقد تم تسوية مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده بمبلغ 10552.929 دينار ووقع عليها الأخير بالاستلام بعد موافقة البنك وإذ خرج الحكم المطعون فيه في تفسيره لهذه العبارات عن دلالتها الصريحة على انتهاء عقد عمل العامل المذكور في 26/10/1995 وصولاً إلى نتيجة أخرى وهى اعتبار مدة عمله متصلة حتى 29/10/2001 واحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإلزام البنك بمبلغ 21160.393 ديناراً فروق هذه المكافأة فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.

(الطعن 117/2004 عمالي جلسة 17/1/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها على حسب ما يراه أوفى بمقصود عاقديها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدياً في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد التأمين موضوع النزاع إلى أن الطرف المؤمن له وفقاً لما ورد بوثيقة التأمين هو الشركة المطعون ضدها الثانية ومقاولي الباطن وأن الوثيقة تغطي العاملين لدى كل منهما والذي لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده الأول أحدهم ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء التعويض وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فيكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تفسير العقود لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

(الطعن 203/2004 عمالي جلسة 18/4/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين البحري هو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة خلال الرحلة البحرية نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له، ويقوم التزام المؤمن بأداء التعويض متى تحقق الخطر المؤمن منه، ويتحدد هذا الخطر في العقد تحديداً دقيقاً حتى يعرف المؤمن له نطاق الضمان والحالات المستثناة التي لا يحق فيها الرجوع على المؤمن فيكون المستثنى واضحا ومحدداً بما يرفع عنه اللبس والغموض فإذا ما ثار بشأنه شك فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره.

(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، والتعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية، وتفسير العقود والمحررات والإقرارات لاستنباط حقيقة الواقع منها، واستنباط ما تراه عقلاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه – بعد أن عرض لعبارات الوكالة الصادرة للمطعون ضده الثاني – خلص صحيحاً إلى أنها تتسع للاقتراض والإقرار بالدين ولحوالة الحق، واستنبط مما ورد في الإقرار المؤرخ 2/9/2000 الصادر من المطعون ضده المذكور من أنه تعهد بسداد الدين خلال عشر سنوات بواقع ستمائة دينار شهرياً أن حقيقة الدين اثنان وسبعون ألف دينار وليس مائة وخمسين ألف دينار كما جاء بالإقرار – وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وتؤدى منطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي بهذه الأسباب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين عدم قبوله.

(الطعن 651، 662/2004 تجاري جلسة 13/3/2006)

المناط في تفسير العقود هو تقصي النية المشتركة للعاقدين من وقائع العقد وطبيعته وظروف إبرامه وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن نية وشرف التعامل دون خروج على ما تحتمله عبارات العقد أو تشويه لحقيقة معناها.

(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله متى كان الاتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. بما مفاده أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهى الأخطار المبينة بالوثيقة، وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، وإنه متى كانت عبارات المحررات والعقود واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها أو المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. لما كان ذلك، وكان البند 4/2 من وثيقة التأمين سند التداعي الذي عرف العجز الكلي قد نص على أن: “العجز الدائم الكلي يعنى أنه في حال كان المقترض، كنتيجة لإصابة جسدية أو مرض، ممنوعاً بشكل كامل من ممارسة أي عمل أو وظيفة ومن أداء أي عمل لقاء أجر أو ربح وقد استمر العجز من دون انقطاع لفترة 12 شهر على الأقل وقد اعتمد من قبل المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً. “بما مؤداه أنه يشترط لاستفادة المقترض من التغطية التأمينية أن يكون العجز الدائم الناتج عن الإصابة الجسدية أو المرض كلياً أي يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل مقابل أجر وأن يستمر هذا العجز دون انقطاع لمدة 12 شهر على الأقل وأن يعتمد من المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً، وكان الثابت من كتاب المجلس الطبي العام المؤرخ 6/6/2001 بأن حالة المطعون ضده الأول “فوزي…. “المرضية تندرج في مفهوم العجز الدائم عن العمل الذي ينقص من قدرته على الكسب بنسبة تزيد على 50% عند انتهاء خدمته، بما لا يدل على أن هذا العجز يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل قلل من كفائتة على أدائه كما أن هذا العجز نسب إلى قدرته على الكسب ولم ينسب إلى قدرة الجسم الكلية وبالتالي لا يعتبر عجزاً كلياً- في مفهوم وثيقة التأمين محل النزاع- وإن أعتبر عجزاً دائماً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في استرداد ما سدده من أقساط القرض اعتباراً من تاريخ ثبوت عجزه وإعفائه من سداد باقي قيمة القرض وفوائده أخذاً بما ورد بكتاب المجلس الطبي العام آنف البيان واعتبر أن حالة المطعون ضده الأول هى من قبيل العجز الدائم المشمول بالتغطية التأمينية دون أن يتحقق مما إذا كان هذا العجز مما يندرج بمفهوم العجز الكلي بالمعنى المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)

سقوط حق المؤمن له في مبلغ التعويض لا يكون إلا باتفاق أو بنص قانوني، ومن المقرر أن الاتفاق الخاص بالسقوط يجب أن يكون واضحاً ومحدداً لأن السقوط جزاء استثنائي لا يدخل في إجراءات القواعد العامة ومن ثم لايجوز التوسع في تفسيره، كما أن تفسير العقود واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين أمر تستقل به المحكمة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من المستأنفة بسقوط الحق في المطالبة لمخالفة شروط الوثيقة على ما خلص إليه من تفسيره لشروطها فإن الإخطار في الوثيقة لم يتحدد بفترة معينة محددة وأن الفترة التي مضت من تاريخ إصابة المستأنف ضده إلى أن أخطر المستأنفة بإصابته فترة معقولة خاصة وأن الثابت من تقرير الأدلة الجنائية أنه تردد على عدة مستشفيات لفحص عينه اليسرى حتى استقرت حالته وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارات الوثيقة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)

لقاضي الموضوع السلطة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليه بما يراه أوفي بمقصود محرريها مادام قضاؤه في هذا الخصوص يقوم علي أسباب كافية، إلا انه إذا كانت عبارة المحرر واضحة جليه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بغية التعرف علي إرادة عاقديها إذ لا عبره بالدلالة في مقابل التصريح متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة. كما انه وان كان حق العامل لدي صاحب العمل تنظمه قواعد آمره تتصل بالنظام العام غير انه بعد انتهاء علاقة العمل فانه يملك النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه بحسبان انه حقاً مالياً خاصاً به متى كانت إرادته لم يفسدها أي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوي تأسيساً علي أن الثابت من المخالصة المقدمة من المطعون ضدها – صاحبة العمل – والصادرة من الطاعن أقراره باستلامه كافة حقوقه العمالية وانه ليس له الحق في مطالبتها مستقبلاً بأي حقوق أخري مما لا يجوز للطاعن أن يناقضها والتحلل منها لأنه يحاج بها وهي أسباب سائغة علي ما ساقه من أسباب رتب عليها قضاءه في حدود سلطته التقديرية وتكفي لحمله، وإذا كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً، كما خلت الأوراق أيضاً مما يرشح بقيام هذا الدليل علي أن إرادته وقت التوقيع علي المخالصة الصادرة منه عند انتهاء علاقة العمل كانت تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا، ورغم تمسكه بهذا الدفاع غير انه لم يطلب تمكينه من إثبات واقعة إكراهه علي توقيع المخالصة الأنف ذكرها بطرق الإثبات كافه وبالتالي فان هذا الدفاع يكون ظاهر الفساد ولا علي الحكم المطعون فيه أن التفت عنه ولم يتناوله ايراراً أو رداً، ويكون ما انتهي إليه من قضاء علي ما ساقه من أسباب صحيحة وسائغة لا مخالفه فيها للقانون، ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها علي غير أساس.

(الطعن 104/2005 عمالي جلسة 2/10/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .