الحرية النقابية:

المقصود بالحرية النقابية حرية العامل في الانضمام إلى اللجنة النقابية أو النقابية أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها في إي وقت يشاء دون ضغط خارجي تمارسه عليه سلطة ما وتجبره على إن ينضم أو لا ينضم للنقابة أو ينسحب منها ولا يهم الباعث على ذلك (1) وقد اخذ القانون العراقي بهذا المبدأ كغيره من القوانين العربية (2) فأجاز لكل عامل بلغ الثامنة عشرة حق الانتساب إلى لجنة نقابية أو نقابة مهنية ولا يجوزان ينتسب لأكثر من لجنة نقابية واحدة .كما نص القانون كذلك على جواز انسحاب العامل من النقابة بالاستقالة(3).

الشروط والإجراءات:

يتم الانتساب إلى اللجنة النقابية أو إلى النقابة بطلب يقدمه العامل إلى مكتب اللجنة أو النقابة مباشرة ترفق به صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وعلى مكتب اللجنة أو النقابة البت في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إليه .

إذا رفض مكتب اللجنة النقابية أو النقابة الطلب يحق للعامل إن يطعن بقرار الرفض إمام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا . إما إذا سكت مكتب اللجنة النقابية او النقابة رغم مضي المدة القانونية فيعتبر سكوته بمثابة موافقة على الطلب .

ولا يجوز للعامل الذي رفض طلبه إن يتقدم بطلب جديد للانتساب إلى اللجنة النقابية والنقابة إلا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى رفض طلبه السابق(4). (زوال صفة العضوية النقابية عن العامل)

يفقد العامل عضويته في اللجنة النقابية أو النقابة في الحالات الآتية:

1 – الفصل:

لا يجوز فصل العامل من اللجنة النقابية أو النقابة إلا بقرار من لجنة الانضباط وفق إحكام النظام الداخلي .

2 – الاستقالة:

لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته .

يعتبر العامل مستقيلا حكما دون التقيد بأي إجراء في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ – إذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (6)اشهر متتالية وإنذار بالدفع ولم ينفذ الإنذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.

ب – إذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول بإحكام هذا القانون .

3 – الوفاة:

من البديهي ان صفة العضوية النقابية تزول عن العامل بوفاته.

______________

1- ريفيرو وسافاتيية ،قانون العمل باريس 1970 ص 54.

2- انظر مثلا م 3 من القانون المصري (قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976)وم 90 من القانون اللبناني وم 11 من القانون الصومالي وم 134 من القانون اليمني ،و54 من القانون الأساسي العام للعامل الجزائري ،وم 79 من القانون الأردني .

3- م 215 و218 من القانون .

4- م 29 من القانون .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .