نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في دعوى دفع بالتقادم الحولي وفقاً للقانون الكويتي

الدفع بالتقادم الحولي – سقوط دعوى ضمان العيوب الخفية بمرور ومضي سنة ميلادية كاملة على تاريخ استلام المبيع – شروط خروج وتفعيل الوسائد الهوائية في السيارات

(الـوقـائـع)
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها، ضد الشركة المدعى عليها الأولى وأخرى، بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ ………….م، طلب في ختامها الحكم له: “بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغاً وقدره ـ/500,000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)، كتعويض مدني جابر للأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها بسبب خطأ وإهمال المدعى عليهما، مع إلزامهما بالمصروفات”.
وذلك على سند من القول بأنه تعرض لحادث مروري ناتج عن اصطدام سيارته بسيارة أخرى، وأثناء وقوع الحادث لم تفعل الوسائد الهوائية بسيارته، بسبب ما زعمه من وجود عيب مصنعي في السيارة، مستنداً في ذلك إلى الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة رقم …….. مستعجل/….. الصادر بجلسة ……….م، وتقرير الخبرة المودع بتلك الدعوى المذكورة. وإذ زعم المدعي أنه ترتب على الحادث المروري إصابته بأضرار مادية وأدبية، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

= الـدفــــــاع =

أولاً: الشركة المدعى عليها الأولى تجحد كافة الصورة الضوئية المقدمة من المدعي بجلسة ……م:
قدم المدعي بعضاً من الصورة الضوئية بجلسة ……..م بزعم أنها مستندات لها حجية في مواجهة الشركة المدعى عليها الأولى، والشركة المدعى عليها الأولى تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: ” لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للأصل لا للصورة “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489 ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: ” من المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995 ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: ” الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المطعون ضده – محل سبب النعي – إنما هو مجرد صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، فلا عليها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تقدم، ولما كانت مستندات المدعي قد جاءت عبارة عن صورٍ ضوئية، ليس لها أصول في أوراق الدعوى، وقد جحدت الشركة المدعى عليها الأولى هذه الصور، الأمر الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، ومن ثم فلا يجوز التعويل على تلك الصور الضوئية المجحودة؛ حيث لا حجية لها مطلقاً في الإثبات.

ثانياً: تتمسك الشركة المدعى عليها الأولى بالدفع بسقوط حق المدعي في الرجوع عليها بضمان العيوب الخفية بالتقادم الحولي:
لما كان المدعي قد أسس دعواه على ما زعمه من وجود عيب خفي في سيارة التداعي المبيعة له من الشركة المدعى عليها الأولى.
وكانت سيارة التداعي قد اشتراها المدعي، واستلمها، واستعملها، في تاريخ سابق جداً على تاريخ عمل أول صيانة مجانية لها (الحاصلة في …..م)، طبقاً للسجل التاريخي للسيارة.
ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة لم تقيد بإدارة كتاب المحكمة إلا في تاريخ ………..م؛ أي بعد مرور أكثر من خمسة أعوام تقريباً على تاريخ الشراء والاستلام واستعمال السيارة موضوع الدعوى الماثلة.
ولما كانت المادة 496 من القانون المدني تنص على أن: “تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك …”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة ما نصه: “ونص المشروع في المادة 496 منه على سقوط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا فيما بعد، وذلك حتى يستقر التعامل ولا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب … وقد أخذ المشروع في تقدير المدة التي تسقط بعدها الدعوى بالمدة التي ينص عليها قانون التجارة الحالي لتقادم دعوى الضمان”.
هذا، ومن المقرر في قضاء التمييز أن: “مؤدى نص المادة 496 من القانون المدني أن المشرع أوجب على المشتري المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب الخفي وعدم التراخي في اتخاذ إجراءاتها بعد أن جعل مدة التقادم سنة واحدة من وقت تسلم المشتري للمبيع، وهي مدة تستجيب لضرورة استقرار التعامل وحسم أوجه النزاع وحتى لا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب، ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب حتى لو كان المشتري لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه المدة، وحتى لو كان اكتشافه مما يحتاج إلى خبرة فنية خاصة”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 468 و 478 و 480 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 11/5/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 249 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 18/12/2004م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي لم يقيد الدعوى الماثلة إلا بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات تقريباً على تاريخ شراء واستلام واستعمال السيارة، فإنه يحق للشركة المدعى عليها الأولى – والحال كذلك – الدفع بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى الماثلة بالنسبة إليها بالتقادم الحولي، ويكون هذا الدفع قد جاء موافقاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول، والقضاء بمقتضاه.

ثالثاً: تتمسك الشركة المدعى عليها الأولى – ومن باب الاحتياط – بإعادة الأوراق للخبرة الهندسية لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الحالة المستعجلة:
لما كان المدعي يستند في دعواه الماثلة إلى الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة (رقم ………… مستعجل/…….، الصادر بجلسة ……..م) وإلى تقرير الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الحالة المستعجلة، وكانت الأحكام المستعجلة – بصفة عامة – لا تحوز حجية أمام قاضي الموضوع.
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: “الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز أية حجية أمام قضاء الموضوع، إذ هي تصدر بإجراءات وقتية استنادا إلى ما ينبئ به ظاهر الأوراق، فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها الحكم في مادة مستعجلة، ولو تناول بحث موضوع الحق، ذلك أن تعرضه له في هذه الحالة لا ليفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة وإنما ليتلمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب القضاء به، والقاضي في هذا السبيل يتحسس – وبقدر حاجة الطلب المستعجل – الدلالة الظاهرة من المستندات المقدمة، وما ينبئ عنه الفحص العاجل موضوع الحق الذي تشهد عليه، وتقديره في هذا الشأن يكون وقتيا بطبيعته غير ماس بأصل الحق المتنازع عليه، والذي يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 493 لسنة 2003 إداري – جلسة 15/3/2004م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على: “إن الطاعن وقد أقتصر في دعواه على طلب الحكم بندب خبير لتقدير أجره عن الأعمال التي قام بها لحساب المطعون ضدها بمقتضى عقد الوكالة ولم يطلب الحكم له عليها بشيء، فأجابته المحكمة إلى طلبه وندبت خبير لأداء تلك المهمة، وقدم الخبير تقريره، فقضت محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى، وتأيد هذا القضاء لأسبابه بالحكم المطعون فيه، فلم تعد إذن ثمة مصلحة للطاعن في أن يطعن على هذا الحكم، لا يؤثر في ذلك ما استطرد إليه الحكم الابتدائي في أسبابه التي أخذ بها الحكم المطعون فيه من أن المحكمة تقر الخبير على النتيجة التي توصل إليها محمولاً على أسبابه، فذلك تزيد يجاوز نطاق الدعوى ويستقيم قضاء الحكم بانتهائها بدونه، وليس له أية حجية ولا يجوز الطعن في الحكم لخطأ وارد فيه، لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 165 لسنة 1984 تجاري – جلسة 12/6/1985 – مكتب فني 13 – صـ 74 – الفقرة 1 ]]

لما كان ما تقدم، وكان ذلك الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، ذاته، قد قرر في حيثياته، ما نصه: “… وحيث إنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة هي دعوى إجراءات تحفظية، على نفقة رافعها، للمحافظة على حق صاحبها قِبل الغير، أو صون دليل من أدلة الحق، تمهيداً لرفع دعوى الموضوع، وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع، إذ الأمر يقف عند حد إثبات حالة الدليل، دون أن يتجاوز ذلك إلى مناقشته، و تحقيق ثبوته أو نفيه، أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي، فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الخصوم على أصل الحق. (الطعن بالتمييز رقم 990 لسنة 2005 تجاري – جلسة 20/2/2007م). كما إنه من المقرر أن المقصود من دعوى إثبات الحالة هو تصوير حالة مادية يخشى من ضياع معالمها، بمعنى أنه لا يجوز للخصوم إبداء دفوع أو مطاعن موضوعية على تقرير الخبير، إذ أن ذلك يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، ويبقى الحق لهم في ذلك أمام محكمة الموضوع، التي يجوز إبداء ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على التقرير أمامها. (يراجع في ذلك: القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتية، للمستشار/ مصطفى هرجه، طبعة نادي القضاة، للعام القضائي 1991 : 1992، صـ 48) … ومن ثم، تكون الدعوى قد بلغت منتهاها ولا يسع المحكمة إلا أن تقضي بانتهاء الدعوى إعمالاً لما تقدم …”.
[[ لطفاً، يرجى مراجعة صـ 1 ، 2 من الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، والمقدم صورته من المدعي ذاته لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ………….م – المستند رقم …… ]]

لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعى عليها الأولى قد تمسكت أمام محكمة الأمور المستعجلة، باعتراضاتها على ما توصل إليه تقرير الخبير، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة رفضت الرد على تلك الاعتراضات، وعلى طلب إعادة المأمورية للخبرة لبحث تلك الاعتراضات، وأفادت بأن مجال ذلك أمام محكمة الموضوع وليس أمام قاضي الأمور المستعجلة، حيث يظل للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على تقرير الخبرة أمام محكمة الموضوع، لذا فإن الشركة المدعى عليها الأولى تلتمس إحالة الدعوى الماثلة للخبرة الهندسية المتخصصة، لتحقيق عناصر الدعوى، وبحث اعتراضات الشركة المدعى عليها الأولى على تقرير الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الحالة المستعجلة، ونجمل تلك الاعتراضات – أمام عدالة محكمة الموضوع – فيما يلي:
إن المدعي قد زعم بأن السيارة التي قام بشرائها من الشركة المدعى عليها الأولى، قد تعرضت لحادث مرور، وأثناء وقوع الحادث لم يخرج الإيرباج (الوسائد الهوائية) الخاص بالسيارة لتخفف من حدة الاصطدام.

وقد أورد المدعي زعمه هذا دون أن يقدم أدنى دليل يشير إلى درجة وقوة الاصطدام، واتجاه الاصطدام (هل هو أمامي مباشر أم جانبي أم خلف)، وما إذا كانت قوة واتجاه الاصطدام تستدعي فتح الوسائد الهوائية (طبقاً لكتالوج السيارة المسلم نسخة منه لمالكها “المدعي”)، حيث لم يقدم المدعي لمحكمة الأمور المستعجلة، ولا للخبرة الفنية عندئذٍ، ولا حتى أمام عدالة محكمة الموضوع، أية تقارير فنية أو معاينات على الطبيعة أو صور فوتوغرافية للسيارة توضح آثار الحادث، وإنما اكتفى المدعي فقط بما أورده من إثبات تعرضه هو شخصياً لبعض الإصابات.

علماً بأن منظومة عمل الوسائد الهوائية هي منظومة قد تم تثبيتها بالسيارة من أجل التخفيف من حدة وقوة الاصطدام وللحفاظ على حياة الأشخاص، ولكن تلك الوسائد الهوائية لكي تفعل وتخرج تشترط عدة شروط، موضحة تفصيلاً في كتالوج السيارة، والذي تسلم المدعي نسخة منه عند شرائها من الشركة المدعى عليها الأولى. فلا بد أن يكون الاصطدام أمامياً (وليس جانبياً أو من الخلف)، ولا بد أن يكون الاصطدام شديداً (ولا يكفي الاصطدام الضعيف)، ولا بد أن يكون الاصطدام بجسم صلب ثابت، وليس بجسم لين أو حتى جسم صلب ولكن متحرك.

ولما قام الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة (سالفة الذكر) بمعاينة سيارة التداعي على الطبيعة (بعد فترة زمنية طويلة من وقوع الحادث) وتم التقاط عدة صور لها، قامت الشركة المدعى عليها الأولى بالتعليق والتعقيب على تلك المعاينة، حيث أظهرت الصور الملتقطة للسيارة، وحسبما سرده المدعي عن كيفية وقوع الحادث، فقد تبين ما يلي:

إن سيارة التداعي تعرضت لاصطدامين، الأول جاء من اتجاه المدجر الخلفي الأيسر، وهي تعتبر الصدمة الأولى والأقوى، والتي لم يمكن لحساسات الإيرباج (مجسات الوسائد الهوائية) أن تستقبلها أو تتفاعل معها، لعدم وجود أي مستقبلات إيرباج في المدجر الخلفي الأيسر، حيث إن هذا الطراز من السيارات مجهز ومزود بإيرباجات أمامية وجانبية فقط، وليس مجهزاً ولا مزوداً بإيرباجات خلفية أو ستائر علوية في السقف.

وبعد الصدمة الأولى (والأقوى)، التفت السيارة حول محورها عدة مرات، غير معلومة لدى المدعي (قائد السيارة)، ثم استقرت بالحاجز الأسمنتي جهة اليسار، وتوقفت عن الاستدارة عن طريق اصطدامها من الجهة العلوية بعامود إنارة.

كما تبين من المعاينة، أن الصدمة الثانية، تمركزت في السقف، أعلى العمود الفاصل بين مقصورة السائق ومقصورة الراكب الخلفي، ولم يكن هناك أي آثار لصدمة قوية (مطلقاً) أسفل نفس العمود، والتي هي أقرب إلى مستشعر الجهة الجانبية اليسرى.

وبالتالي فإن تلك الاصطدامات، وبالكيفية التي وقع بها الحادث، لم تكن تستدعي تفعيل نظام الإيرباج (الوسائد الهوائية).

لا سيما وإنه تبين من المعاينة كذلك أن المستشعرات الخاصة بنظام الإيرباج، الأمامي والجانبي، (الموجودة في مقدمة المركبة بجانب جسر الراديتير من الجهتين)، قد وجدا في مكانهما وفي حالة جيدة، حيث لم تتعرض مقدمة السيارة لأي اصطدام أو صدمة أو إصابة.

ومن ثم، نخلص من كل ما تقدم، أن نوع وكيفية الاصطدام لم تكن تستدعي تفعيل منظومة الوسائد الهوائية، وبالتالي فإن سيارة التداعي ليس بها أية عيوب مصنعية (سواء ظاهرة أو خفية) هذا فضلاً عن أنه – وطبقاً لكتالوج السيارة – كان يتعين على السائق وجميع الركاب أن يقوموا بربط أحزمة الأمان الخاصة بهم بصوره صحيحة، وذلك لتقوم أكياس الهوائية بعملها – في الحالات التي تستدعي تفعيلها – على أكمل وجه، إلا أن الثابت بالأوراق أن قائد المركبة (المدعي) لم يكن قد ربط أو شد حزام الأمان (قبل وقوع الحادث)، وهو ما ترتب عليه إصابته بتلك الأضرار والإصابات التي تعرض لها. ومن ثم فإن الخطأ هو خطأ وإهمال قائد المركبة، وليس خطأ أو إهمال الشركة المدعى عليها الأولى كما يزعم المدعي.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

( بنـــ­ـــــا­ءً عليــــــــه )
تلتمس الشركة المدعى عليها الأولى:
بصفة أصلية: بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: إحالة الأوراق إلى الخبرة الهندسية المتخصصة – بوزارة العدل – لبحث الاعتراضات المبداه من الشركة المدعى عليها الأولى على تقرير الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الحالة المستعجلة (سند المدعي في طلباته في الدعوى الماثلة).
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعي بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المدعى عليها الأولى، أياً ما كانت،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .