نموذج و صيغة استئناف حكم صادر برفض دعوى الفسخ 

 

المحامي

انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة …

بناء على طلب السيد /… المقيم سكناً / ……

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن …

أنا …… محضر محكمة … الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / …… المقيم سكناً … مخاطباً مع ……

السيد / …… المقيم سكناً … مخاطباً مع …

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/____م صدر ضد المستأنف ولصالح المستأنف ضده الحكم الأتي منطوقة

حكمت المحكمة برفض دعوى المدعي بفسخ عقد البيع المؤرخ _/_/___م لإخلال المدعي عليه بالتزام تعاقدي هو …… وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

( القضية رقم … لسنة … محكمة … الابتدائية )

وحيث أن الحكم الطعين قد جاء مخالفاً للقانون مجحفاً بحقوق المستأنف للأسباب الآتية

السبب الأول : مخالفة الحكم المستأنف لصريح نص المادة 157 من القانون المدني والتي تنص :

(1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

(2) ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.

آية ذلك :

1- أن العقد سند الدعوى عقد بيع وهذا العقد من العقود الملزمة للجانبين .

2- أن الخصم قضي لصالحه برفض دعوى الفسخ رغم أنه أخل بالتزامه بـ …

3- أن المستأنف سبق وأن اعذاره المستأنف بتنفيذ العقد أو بفسخه .

4- أن محكمة الدرجة الأولي منحت المستأنف عليه أجلاً للتنفيذ تلاه آجال إلا أنه لم ينفذ التزامه وحتى الحكم في الدعوى بالرفض .

5- أن ما لم يوف به المستأنف عليه ليس قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

وفي ذلك قضت محكمة النقض : الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته من التزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل .

كما قضت محكمة النقض : الفسخ يرد على كافة العقود الملزمة للجانبين سواء أكانت من العقود الفورية أم كانت من العقود الزمنية ” غير محددة المدة ” و يترتب على الحكم به انحلال العقد و اعتباره كأن لم يكن غير أن الأثر الرجعى للفسخ لا ينسحب على الماضي إلا فى العقـود الفـورية أما فى غيرها فلا يمكن إعادة ما نفذ منها .

كما قضت محكمة النقض : لما كانت المادة 157 الفقرة الأولي من القانون المدني تنص على أن ” فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامـه جاز

للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد و كان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسـخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه “

كما قضت محكمة النقض : يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي ، و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ، و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سيئ النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام .

وفي حكم هام قررت محكمة النقض : لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدنى فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ فى هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره .

السبب الثاني : الخطأ في تطبيق القانون

تنص المادة 158من القانون المدني : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

عدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول الإعذار بشكل قانوني أساسه صريح نص المادة 219من القانون المدني ” يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.

والثابت من أصل عقد البيع سند الدعوى وكما ذكرنا أن العقد يتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً كما أنه يضمن الإعفاء من الإعذار كشرك للفسخ ، فالفسخ يقع بمجرد أن تتحقق المخالفة .

وقد قضي نقضاً : اعذار المدين – قانوناً – هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعوا فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه و الإعذار شرع قانوناً لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه صراحة في العقد المحرر بين أطرافه ، ومتي تم هذا التنازل صار صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية .

نكرر أن الثابت مما قدم أمام محكمة الدرجة الأولي أن البند …. من العقد ينص علي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون الحاجة إلى إنذار أو إعذار بمجرد حصول أي مخالفة لأي بند من بنود العقد

الخطأ في تطبيق القانون لأنه لا ضرورة لإعذار المستأنف ضده .

المادة 220 من القانون المدني تقرر لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية :

الحالة الأولي ::: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

والثابت أن الالتزام لم يصبح غير ممكن أو غير مجدي . يدلل علي ذلك بصدق حال الدعوى الماثلة وما حصلته المحكمة منها وما قدم المدعي فيها من مستندات .

الحالة الثانية ::: إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.

والثابت أن محل الدعوى طلب فسخ عقد للإخلال بما رتبه العقد من آثار وليس تعويضا ترتب على عمل غير مشروع وهو الأمر الثابت من الطلبات الختامية للمدعي في صحيفة افتتاح الدعوى والتي لم يطرأ عليها تغيير .

الحالة الثالثة ::: إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

الحالة الرابعة ::: إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

يراعي ::: أنه يجوز اعتبار الإعلان بصحيفة الدعوى – دعوى الفسخ – إنذارا بشرط أن تتضمن دعوة المدعي عليه إلى تنفيذ التزامه ومن ثم لا يجوز للمدعي عليه الدفع بعدم حصول الإنذار قانوناً .

بناء عليه

للأسباب السابقة ولما قدمه المستأنف من أدلة علي ثبوت حقه فإنه يلتمس الحكم

أولا :: بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانونية.

ثانيا :: إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي والقضاء مجداً بفسخ عقد البيع المؤرخ _/_/___م لإخلال المستأنف عليه بالتزام تعاقدي هو التزامه بـ……… .

ثانياً : إلزام المستأنف عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل المستأنف الأستاذ … المحامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت