نموذج و صيغة مذكرة نهائية بالدفاع في دعوى تعويض

فى الاستئنافين رقمى / لسنة 47 ق بورسعيد

السيده / – عن نفسها و بصفتها وصيه على ابنائها القصر00 مستأنفه

ضــــــــــــــــــد

السيد /

السيد الاستاذ/ رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين 0000 مستأنف ضدهما

وقائع التداعي

اقامت المستأنفه بنفسها و بصفتها الدعوى رقم لسنة 2005 مدنى كلى بورسعيد بالطلبات الوارده بأصل صحيفتها على سند من القول ——–

و حيث ان فعل المستأنف ضده الاول قد اصاب الطالبه بنفسها و بصفتها بأضرار ماديه و ادبيه جسام لوفاة زوجها ووالد صغارها الخمس و فقدان عائلهم الوحيد وضياع مبلغ من المال يقدر بربع مليون جنيه كانت مع المتوفى وقت الحادث الذى وقع اثناء توجه المتوفى للسفر الى دولة فرنسا لممارسة نشاطه التجارى فى استيراد قطع غيار السيارات المستعمله

و حيث تداولت الدعوى و بتاريخ -2-2006 صدر الحكم المستأنف و الذى قضى فى منطوقه ( حكمت المحكمه بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ مائه و ثمانون الف جنيه يوزع على المدعين كما هو وارد بأسباب ذلك الحكم و على قلم الكتاب اخطار نيابة الاسره بصوره رسميه من هذا الحكم و الزمت المدعى عليهم بالمصاريف )

و حيث ان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالبه و صغارها فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل للاسباب الاتيه

اسباب الاستئناف

عدم تناسب ما قضى به من تعويض مع جسامة و فداحة الضرر الذى اصاب المستأنفون 0

فالمستأنف ضده الاول قاد سيارته برعونه و عدم احتراز كما خلص الحكم الجنائى مما كان نتيجته اصابة ووفاة المجنى عليه / شريف احمد عبد الرحمن الصاوى متأثرا باصابته المتخلفه عن الحادث 0

و قد قضت محكمة النقض بأن (الأصل فى المساءلة وجوب تعويض كل من أصيب بضرر ، يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى 0 ) الطعن رقم 450 السنة القضائية29 جلسة الحكم30 أبريل 1964

و قضت بان ( التعويض 0 مقياسه 0 الضرر المباشر الذى احدثه الخطأ 0 شموله عنصرين هما الخساره التى لحقت بالمضرور و الكسب الذى فاته 0 للقاضى تقويمها بالمال0 شرطه 0 الا يقل او يزيد عن الضرر متوقعا كان او غير متوقعا متى تخلف عن المسئوليه التقصيريه 0الطعن رقم 5809 لسنة 62 ق جلسة 23-1-2000

( و ان العبره فى تحقق الضرر الادبى هو ام يؤذى الانسان فى شرفه و اعتباره او يصابل فى احساسه و مشاعره وعاطفته فان لم يتحقق شىء من ذلك انتفى موجب التعويض عنه )الطعن 107 لس 67 ق جلس 29-4-1998

توافر اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سبيية فى فعل المستأنف ضده الاول 0

فركن الخطأ ثابت من الاوراق ان المعلن اليه الاول قاد سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر برعونة وعدم احتراز للقوانين مما كان نتيجته وقوع الحادث و اصابة المجنى عليه و وفاته متأثرا باصابته فخطأ المدعى عليه الاول ثابت بالحكم الجنائى النهائى الصادر ضده والذى اصبح نهائيا بتنفيذه وهو امر قطع به القاضى الجنائى وذلك طبقا لنص المادة (456 من قانون الاجراءات الجنائية) 0

اما عن الضرر فالثابت من الاورق ان الحادث قد ترتب عليه اصابة ووفاة مورث المستأنفين 0

اما عن رابطة السببية بين الخطا والضرر فهى ثابتة من الاوراق ومن الحكم الجنائى الذى اثبت ان الاصابة تخلفت عن الحادث 0

توافر عناصر التعويض

فالثابت لعدلكم من مطالعه اوراق الدعوى توافر موجبات و عناصر طلب التعويض بكافة صوره سواء كان ماديا تمثل فى الخساره الكبيره التى لحقت بالمستأنفين جراء الحادث و المتمثله فى فقد عائلهم الوحيد شابا يانعا فى كامل صحته و عطائه حيث توفى و لم يبلغ من العمر اربعون عاما و الذى عاشوا فى كنفه اعزاء و نتيجة خطأ المدعى عليه الاول توفى مورث المدعين وهم زوجته و خمسه من الصغار اكبرهم فى المرحله الابتدائيه و اصغرهم التوأمين (شريف – رحاب الله) ولدا بعد وفاته اى لم يكتب للصغيرين رؤية والدهم او ان يراهم رحمة الله عليه 0

وحيث انه طبقا لنص المادة 163 من القانون المدنى فان كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 0

كما جرى قضاء النقض على أن ( مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 إثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية إمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها ان تلتزمها فى بحث الحقوق المدنيه المتعلقه بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ) نقض 23/5/63 مج مكتب فنى س40 ص 15

]وقد قضت ايضا بان (( من المقرر فى قضاء محكمة النقض اعمالا لنص المادة (456) من قانون لاجراءات الجنائية والمادة (102) من قانون الاثبات ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لا زما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين فانه يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائى السابق له 0 ) الطعن رقم 564 لسنة 51ق جلسة 11/12/1985

كما قضت بأن ( التعويض 0 مقياسه 0 الضرر المباشر الذى احدثه الخطأ 0 شموله عنصرين هما الخساره التى لحقت بالمضرور و الكسب الذى فاته 0 للقاضى تقويمها بالمال0 شرطه 0 الا يقل او يزيد عن الضرر متوقعا كان او غير متوقعا متى تخلف عن المسئوليه التقصيريه 0 ) الطعن رقم 5809 لسنة 62 ق جلسة 23-1-2000

كما قضت بأنه ( الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر ، يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الأدبى ) رقم الحكم450 السنة القضائية29 جلسة الحكم30 أبريل 1964

أولاً : التعويض عن الضرر الادبي

يتمثل الضرر الادبى فيما لحق المستأنفون من الام نفسية مبرحة تمثلت فى فقد عائلهم الذى وفر لهم العيش الكريم و عاشوا فى كنفه و تحت رعايته و قد نتج عن الحادث حرمان المستأنفه الاولى من زوجها الذى اكنت له الحب الكبير و حرم باقى المستأنفين من والدهم الذى لن يعوضهم عنه اى انسان مهما بلغت قرابته و يكفيهم الاحساس بالجزع و تجرعهم مرارة اليتم و هم فى عمر الزهور كى يتضح لعدلكم فداحة الضرر الادبى0

]فالمستقر عليه فقها و قضاء ان ( الاعتداد بجسامة الخطا فى تقدير التعويض من الظروف الملابسة التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع 0 واذا كانت المحكمة هى السبيل لتقدير التعويض المستحق عن هذا الموضوع من الضرر لا تستطيع ان تفصل بين شعورها الشخصى وشعور المضرور تجاه المسئول عن هذا الضرر فهلا بذلك تدرك مالها من احساس مرهف مدى الالم والخزى الذى اصاب المجنى عليها (المدعية) من هذا الحادث 0 كما قضت بأن العبره فى تحقق الضرر الادبى هو ام يؤذى الانسان فى شرفه و اعتباره او يصابل فى احساسه و مشاعره وعاطفته فان لم يتحقق شىء من ذلك انتفى موجب التعويض عنه 0 ) الطعن 107 لس 67 ق جلس 29-4-1998

و قد جرى قضاء النقض على أنه ( يبين من نصوص المواد 170 و 221 و 222 من القانون المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي). رقم الحكم 334 السنة القضائية 36 جلسة الحكم8 أبريل 1972

ثانيا : التعويض عن الضرر المادي

فالثابت من الاورق ان الحادث قد ترتب عليه فالثابت لعدلكم من مطالعه اوراق الدعوى فداحة الضرر المادى و المتمثل فى الخساره الكبيره التى لحقت بالمستأنفين جراء الحادث و المتمثله فى فقد عائلهم الوحيد شابا يانعا فى كامل صحته و عطائه حيث توفى و لم يبلغ من العمر اربعون عاما و الذى عاشوا فى كنفه اعزاء و كان يضع فيهم الامال فى ان يصلوا الى اعلى الدرجات العلميه و الاجتماعيه فى ظله و تحت رعايته و نتيجة خطأ المدعى عليه الاول توفى مورث المدعين وهم زوجته و خمسه من الصغار اكبرهم فى المرحله الابتدائيه و اصغرهم التوأمين (شريف – رحاب الله) ولدا بعد وفاته اى لم يكتب للصغيرين رؤية والدهم او ان يتمتعوا برعايته و اهتمامه كأب حريص على مستقبل ابنائه و كذلك نتج عن الحادث و بسببه ضياع مبلغ من المال يقدر بربع مليون جنيه كانت مع المتوفى وقت الحادث الذى وقع اثناء توجه المتوفى للسفر الى دولة فرنسا لممارسة نشاطه التجارى فى استيراد قطع غيار السيارات المستعمله 0

و قد قضت محكمتنا العليا بأنه ( يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا ، والعبرة فى تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هى ثبوت أن المتوفي كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة ، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة لفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس) الطعن رقم 2225 السنة القضائية 50 ق جلسة الحكم 10 يونيو 1982

التعويض عن الضرر الموروث

فقد نتج عن الحادث وفاة مورث المستأنفون و حرمانه من الحق فى الحياة و هو فى ريعان شبابه و قد استقر الفقه و القضاء على انتقال الحق فى جبره تعويضا إلى ورثته). رقم الحكم 1466 السنة القضائية 48 جلسة الحكم23 يناير 1980

كما قضت محكمة النقض بأنه ( إذا ما أدت الاصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فانه يكون أهلا فيما يسبق الموت ولو بلحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتي ثبت له هذا الحق قبل وفاته فان ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم المطالبة به ، تأسيسا على تحقق مسئولية عقد النقل الذي كان المورث طرفا فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بأشخاصهم ، بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل ، على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل انما انصرفت إلى عاقديه ، فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفا فى هذا العقد). رقم الحكم 1180 السنة القضائية 47 جلسة الحكم 29 أبريل 1981

بالنسبة لاختصام المدعى عليه الثانى :

ان الاساس القانونى الذى تستند اليه المدعية فى اختصام المدعى عليه الثانى هو المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التامين الاجبارى عن حوادث السيارات طبقا لنص المادة 1 من قانون المرور رقم (66/1973 ) ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الحق ( المادة الخامسة من قانون التامين الاجبارى على السيارات 652/1955 )

وحيث ان الثابت ان السيارة اداة الحادث مؤمن عليها تامينا اجباريا فى تاريخ وقوع الحادث لدى المدعى عليه الثانى بصفته ومن ثم تلتزم بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته والمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان التزام شركة التامين بدفع مبلغ التعويض للمضرور تستلزم سوى ان تكون السيارة وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وان ثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له او غير تابع صرح له بقيادتها ام لم يصرح –

( الطعن رقم 469 لسنة 47ق 24/11/1983 )

كما قضت بأن أورد المشرع فى عجز الفقره الاولى من الماده الخامسه من القانون رقم 652 لس 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئوليه المدنيه الناشئه عن حوادث السيارات قد جعل للمضرور من الحادث الذى وقع من سياره مؤمن عليها ان يرجع على شركة التأمين المؤمن لديها بدعوى مباشره لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى اصابه من الحادث مما مؤداه ان هذا الحق مقرر لمصلحة المضرور حماية له وضمانا لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض و من ثم فان له وحده الخيار بين ان يرجع على المؤمن او على غيره من المسئولين عن الفعل الضار او يجمع بينهما 0الطعن رقم 299 لس 61 ق جلس 4-4-1999

كما قضت بأن ( النص فى المادة الخامسة من القانون 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات على أن عبارة ” حوادث السيارات وردت فى النص عامة مطلقة و إذ خلا القانون من دليل على تخصيصها فقد وجب حملها على عمومها ، و مؤدى ذلك أن عقد التأمين الإجبارى يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفيات الأشخاص و إصاباتهم من كافة حوادث السيارات التى تقع من أى جزء منها أو ملحق متصل بها ، و سواء وقعت هذه الحوادث أثناء وقوف السيارة أو أثناء تشغيلها على أية صورة ) رقم الحكم1807 السنة القضائية56 جلسة الحكم30 مايو 1989

كما قضت بأن ( تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى خصوصه 0 ) 375 السنة القضائية32 جلسة الحكم16 فبراير 1967

كما قضت بأنه ( يبين من نصوص المواد 170 و 221 و 222 من القانون المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ، على أن يراعي القاضي فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي). رقم الحكم334 السنة القضائية36 جلسة الحكم8 أبريل 1972

الرد على دفاع المستأنف ضده الثانى ( شركة التأمين )

فشركة التأمين طلبت استجواب المستأنف ضده الاول عن رقم السياره مرتكبة الحادث و هو طلب ظاهر المماطله و التسويف و اطالة أمد التقاضى حيث أن رقم السياره وارد بشهادة البيانات المقدمه من ادارة المرور ببورسعيد و ثابت بها رقم السياره و ملكيتها للمستأنف ضده الاول من ناحيه اخرى فرقم السياره وارد بالتحقيقات لمرات و مرات بما يجعل طلب الاستجواب هو طلب للتعطيل و المماطله

عدالة المحكمة 0000000 أن حكمكم العادل فى هذه الدعوى و إن اخفق إعادة فقيد المستأنفون الى الحياة لأن الروح بيد خالقها إلا أن حكمكم العادل بالتعويض لما إقترفه المستأنف ضده الاول من جرم ليكون العزاء لهم فى مصابهم و يهدىء روح والدهم الذى فقد حياته جراء اهماله والذى لولا وفاته لكان اليوم واقفا أمام عدلكم يطالب بالقصاص العادل منه

بناء عليه

نلتمس من المحكمه الموقره التكرم و القضاء

اولا :- بقبول الاستئناف شكلا

وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المستأنف ضدهم على سبيل التضامن و التضامم بأن يؤدوا للمستأنفين مبلغ خمسمائة الف جنيه تعويضا ماديا و مبلغ خمسمائة الف جنيه تعويضا ادبيا و مبلغ خمسمائة الف جنيه تعويضا موروثا مع الزام المستأنف ضدهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين

و فى الاستئناف الفرعى اعتباره كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفته خلال ثلاث شهور

و احتياطيا رفضه موضوعا

و الرأى الاعلى لعدلكم

الدفاع

إعادة نشر بواسطة محاماة نت