نموذج وصيغة مذكرة بعرض النيابة لحكم بالاعدام

النيابة العامة
نيابة ——–
مذكــــــــــــرة
بعرض النيابة العامة للحكم بالإعدام
في الجناية رقم —- لسنة —– جنايات —-
والمقيدة برقم —- لسنة —– جنايات كلي —- —
حيث تخلص الواقعة حسبما بين من سائر الأوراق في أن النيابة العامة اتهمت /
1- ===
2- ———
لأنهما في يوم -/-/- بدائرة — محافظة —-
المتهم الأول :-
– قتل / —— ، —- ، —– ، —– ، —- عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك واعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وتوجه لمسكنهم بعدما أيقن سلفاً بناء على اتصالاً هاتفياً تواجدهم فيه ودلف لداخله مشهراً السلاح انف البيان وما أن ظفر بهم حتى أطلق صوبهم عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتلهم فاحدث بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة والتي أودت بحياتهم وقد تلت تلك الجناية جناية أخرى هي انه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر شرع في قتل / ——- عمداً مع سبق الإصرار بان عقد العزم وبيت النية على قتلها واعد لذلك الغرض السلاح الناري انف البيان وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن اثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
– أحرز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازته على النحو المبين بالأوراق .
– أحرز ذخائر (مائة طلقة ) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .
المتهم الثاني :-
– حاز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازته على النحو المبين بالأوراق .
– حاز ذخائر (مائة طلقة ) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .
وحيث أحالت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما بمقتضى نص المواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 6 ، 26/3 ، 5 ، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 .
وبجلسة –/–/—– حكمت محكمة جنايات ——- حضوريا وبإجماع الآراء :
أولاً :- بمعاقبة —–1—– بالإعدام شنقاً عما أسند إليه .
ثانياً :- بمعاقبة —–2—– بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
ثالثاً :- بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها .

الشــــــــكل
حيث انه من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم – و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، و ذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة و واجبها – حقها فى الطعن بطريق النقض فى الحكم بوصف أنها خصم عام – و واجبها فى أن تعرض القضية طبقا للمادة 46 المذكورة .
كما انه من المقرر أن تجاوز الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديد مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية ، و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم بالإعدام حضورياً ، و لو أن النص بصورته الراهنة لا يحقق الغرض الذى يهدف إليه واضعه و الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن مراد الشارع من النص هو تحقيق المصلحة العامة بحيث أصبح واجباً على النيابة العامة أن تلتزم هذا العرض .
( الطعن رقم 1744 – لسنـــة 29ق – تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1960 – مكتب فني 11 )
وحيث انه ولما كان ما تقدم و كان عرض النيابة قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تطلب النيابة العامة قبوله شكلا

المـــــوضـــوع
حيث انه عن الموضوع فان النيابة العامة سوف تعرض حكم الإعدام المتقدم علي النحو التالي: –
أولا :- بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب ونص القانون :-
حيث انه من المقرر وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية انه يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبة 0
وكان الثابت من مطالعة الحكم المعروض أنه قد حصل واقعات الدعوى وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة فى ” أن شعور الانتقام كان يملأ نفس المتهم ——1—- ويوغر صدره ويدمي قلبه بسبب خلف بينه وبين مطلقته المجني عليها ——- وأهليتها والتي كان قد تزوج منها منذ حوالي عشر سنوات ودبت الخلافات بينهم لغيرته الشديدة عليها وطالبته بالانفصال ورفض طلاقها و أقام معها بشقة قام ببنائها من ماله الخاص بمسكن والدها ولكن لم تهدئ أو تخمد الخلافات بينهم وفوجئ بالمجني عليها ترفع دعوى وتطلق منه خلعاً وبعدها طرده أهلها من شقته الكائنة بمسكنهم ، وأظلمت الدنيا فى وجه المتهم وإشتاط غضباً وكرهاً وبغضاً لمطلقته وأهليتها بعدما انفصمت عرى الزوجية بينه وبين المجني عليها برغم إنجابه منها ثلاثة أبناء في عمر الزهور منعته من رؤيتهم أو الرد عليه عبر الهاتف ،وأحس بضياع أولاده وثمرة فؤاده وتشريدهم بعدما علم بخطبة مطلقته للمجني عليه / ——– ( وشهرته ” —– ” ) وشروعهما في إتمام إجراءات الزواج فاهتزت نفسه وتزلزل كيانه وإنفطر قلبه وشعر بالضياع والدمار واشتعلت واستقرت نيران غضبه ،

وهنا وسوس وزين له الشيطان التخلص من مطلقته وأهليتها ومن يمني نفسه بالزواج منها فعقد العزم وبيت النية على قتلهم وتدبر أمر ذلك في هدوء ورويه فقام منذ حوالي أربعة أشهر سابقة على يوم الواقعة بشراء سلاح ناري ( بندقية آلية ) وذخائر لا يجوز الترخيص بإحرازه أو حيازته من المتهم / —–2—— وأخفاه بمنطقة عمله بقرية ——– ، وفي مساء يوم -/-/—- رسم خطته الإجرامية بتدبر محكم منظم لتنفيذ جريمته النكراء التي ترتجف منها الأرض ويهتز لها عرش السماء التي لا تقرها الأديان السماوية وتجرمها وتؤثمها كل القوانين الوضعية ، فقام بإجراء محادثات هاتفية على مطلقته وأهليتها وتأكد من تواجدهم بمسكنهم محل الواقعة الكائن بناحية ——- وقاد سيارة الشركة التي يعمل بها ” ميكروباص ” وتوجه إليهم متسلحاً بسلاحه الناري وكأنه مقاتل باسل أو فارس مغوار يغزو في معركة حربية يدافع عن الأرض أو العرض ثم دلف لداخل المسكن وما أن أبصر المجني عليهم وهم / ——- ، ——– ، —— ، —–، ——– ، ———- متواجدين بالحجرة بالمسكن محل الواقعة وما أن ظفر بهم حتى أطلق عياراً نارياً صوب المجني عليه / ======— بقصد قتله من البندقية الآلية التي كان يحملها فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وهي إصابات نارية معاصرة لتاريخ الواقعة باليد اليسرى والخد الأيسر وبالوجه وأعلى الترقوة اليسرى ونفذ المقذوف للتجويف الصدري وأحدث تهتكاً حيوياً بالشرايين الرئيسية بالعنق وكسور متعددة بالفك السفلي والعلوي وقاعدة الجمجمة ونزيف بالمخ وتهتك بالرئة اليسرى والقلب والأورطى وتهتك بالمريء ونزيف بالصدر وحول القلب وصدمة نزفيه ، ثم عاجل المجني عليها ——- بإطلاق عياراً نارياً صوبها قاصداً قتلها فأحد ث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وهي إصابات نارية معاصرة لتاريخ الواقعة بأعلى البطن وأحدثت تهتك بالقلب والرئة اليسرى ونزيف غزير بالقلب وصدمة نزفيه / ثم عاجل المجني عليه / ——– بإطلاق عيارين ناريين صوبه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وهي إصابات نارية صوبه حديثة بطلقتين ناريتين جائزة الحدوث من استخدام سلاح ناري سريع الطلقات وأحدث تهتك بالأحشاء ونزيف دموي غزير ، ثم عاجل المتهم المجني عليها / ——— بإطلاق عياراً نارياً صوبها قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وهي إصابات نارية بالساق والفخذ الأيسر والساعد الأيمن ويمين الصدر ( الثدي ) ومعاصرة لتاريخ الواقعة وأن إصابتها بالصدر أدت إلى كسور بالأضلاع الرابع والخامس للقفص الصدري من الناحية اليسرى وتهتك بالقلب والرئة اليسرى ونزيف غزير بالصدر وحول القلب وصدمة نزفيه ، ولم ينتهي بعد المتهم من مذبحته ولم تهدأ ثورته ولم تخمد بعد نيران غضبه ولم تسكن نفسه إذ عاجل المجني عليه / ——–بإطلاق ثلاث أعيرة نارية صوبه من بندقيته الآلية التي يحملها فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وهي إصابات نارية حيوية حديثة بأعلى يسار الأنف وبالخط المنصف للترقوة اليمنى وبأعلى يمين البطن حدثت بثلاث طلقات نارية وجائزة الحدوث من استخدام سلاح ناري سريع الطلقات وأحدثت كسور بالعظام وتهتك بالأحشاء ونزيف دموي غزير ،

كما أن المتهم ما أن شاهد المجني عليها / —— تختبئ خلف أحد المقاعد خوفاً وهلعاً ورعباً من طلقاته النارية التي يصوبها من سلاحه الناري الذي يحمله أطلق صوبها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جريمته أوقف بسبب مداركتها بالعلاج وما أن فرغ المتهم —-1— بخيت من جريمته النكراء التي إنخلصت لها كل القلوب واهتزت لها كل الضمائر وصدمت الأحاسيس والمشاعر حتى لاذ بالفرار بالسيارة قيادته متوجهاً إلى الطريق الدائري بمدينة القاهرة الجديدة والتخلص من السلاح الناري الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالمنطقة الجبلية ، غافلاً أو غير مبال بقانون الأرض وعدالة السماء ناسياً أو متناسياً قوله تعالي ” من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ” وبضبط المتهم —-1— بخيت وسؤاله بتحقيقات النيابة اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة وبضبط المتهم —-2— اعترف بتحقيقات النيابة بقيامه ببيعه للمتهم الأول السلاح الناري ” بندقية آلية ” وذخائر المستخدمين في ارتكاب الجريمة .
كما بين الحكم المعروض تفصيلا أسباب قضائه والأدلة التي أقامة عليها ، كما بين مؤدي كل دليل وعرض لكل ذلك عرضا تفصيليا كاملا ، إذ استند لشهادة كل من العقيد / محمد عويس سيد ” رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن حلوان ” ، الرائد / ياسر مصطفى الشناوي ” رئيس مباحث قسم حلوان ” ، نعمة السيد عبد العزيز ، جمال السيد همام ، إبراهيم أحمد سالم ومن اعتراف المتهمان بتحقيقات النيابة العامة ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومن تقرير قسم الأدلة الجنائية والمعاينة التي أجراها لمكان الحادث0، وإلى ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، واعتراف المتهم بالتحقيقات وفصل كل من ذلك تفصيلا دقيقا.

ثم انتهى الحكم المعروض سائغاً إلى أن المتهم / حسين عباس فهمي بخيت.
لأنهما في يوم 10/5/2009 بدائرة حلوان محافظة حلوان
أولاً :- قتل / ………. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك واعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وتوجه لمسكنه بعدما أيقن سلفاً بناء على اتصال هاتفي تواجده فيه ودلف لداخله وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
وقد اقترنت بتلك الجناية خمس جنايات أخرى هي انه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر :-
1- قتل / ………. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك واعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وتوجه لمسكنها بعدما أيقن سلفاً بناء على اتصال هاتفي تواجدها فيه ودلف لداخله وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- قتل / ……… عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك واعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وتوجه لمسكنه بعدما أيقن سلفاً بناء على اتصال هاتفي تواجده فيه ودلف لداخله وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
3- قتل / ………….. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك واعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وتوجه لمسكنها بعدما أيقن سلفاً بناء على اتصال هاتفي تواجدها فيه ودلف لداخله وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
4- قتل / …………. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك واعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وتوجه لمسكنه بعدما أيقن سلفاً بناء على اتصال هاتفي تواجده فيه ودلف لداخله وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
5- شرع فى قتل / ………. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك واعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وتوجه لمسكنها بعدما أيقن سلفاً بناء على اتصال هاتفي تواجدها فيه ودلف لداخله وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية إلا أنه قد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتها بالعلاج .
ثانياً :- أحرز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازته.
ثالثاً :- أحرز ذخائر (مائة طلقة ) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .
كما أشار إلي مواد العقوبة وهي المواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1 / 2 ، 6 ، 26/3 ، 5 ، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول .
الأمر الذى يكون معه الحكم المعروض قد استوفى الشروط القانونية المقررة وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

ثانيا :- قصد القتل :-
حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض ” أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمرة في نفسه ، استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ”
( الطعن رقم 393 لسنة 34 ق جلسة 11/5/1964 السنة 15 ص 366 والسنة 17 ص 94 والسنة 9 صـ 750 والسنة 22 صـ 767 )
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد دلل علي توافر قصد القتل لدي المتهم وذلك فى قولة ” أن المتهم اعترف تفصيلياً بتحقيقات النيابة أن دافع الانتقام من مطلقته المجني عليها ………. وذويها المجني عليهم قد تولد لديه قبل تاريخ حدوث الواقعة بحوالي ستة أشهر بسبب الخلف القائم بينهم فقد طلقت منه خلعاً وطرد من شقته التي بناها في مسكنهم بماله الخاص ومنع من رؤية أبناءه من مطلقته ، الأمر الذي دفعه إلي شراء سلاح ناري وذخائره وأخفاه بالمنطقة محل عمله ولما تأكد من تواجد المجني عليهم ومن بينهم خطيب مطلقته المجني عليه الذى يمني نفسه بالزواج منها – بعد اتصالاته الهاتفية توجه إليهم متسلحاً بسلاحه الناري قاتل بطبيعته واعده للإطلاق وملأ خزينته بالذخائر متخفياً متستراً في ثوب يصعب التعرف عليه ، وما ان ظفر المتهم بالمجني عليهم حتى أمطرهم وابل من الرصاص في مواضع قاتلة قاصداً قتلهم فأطلق صوب المجني عليه / ……… عياراً نارياً من سلاحه الناري وهو قاتل بطبيعته قاصداً قتله فاحدث إصاباته التي أودت بحياته وقد نفذ المقذوف للتجويف الصدري وأحدث تهتكاً حيوياً بالشرايين الرئيسية بالعنق وكسور متعددة بالفك السفلي والعلوي وقاعدة الجمجمة ونزيف بالمخ وتهتك بالرئة اليسرى والقلب والأورطى وتهتك بالمريء ونزيف بالصدر وحول القلب ، وأطلق صوب المجني عليها / ………. عياراً نارياً من سلاحه الناري قاصداً قتلها فأحدث بها إصاباتها التي أودت بحياتها وأحدثت تهتكاً بالقلب والرئة اليسرى ونزيف غزير بالصدر وصدمة نزفيه ، وأطلق صوب المجني عليه / ………….– خطيب مطلقته عيارين ناريين قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته محدثين تهتكاً بالأحشاء ونزيف دموي غزير ، وأطلق صوب مطلقته المجني عليها / ……… عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحها فأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها بالصدر أدت إلى كسور بالأضلاع الرابع والخامس للقفص الصدري من الناحية اليسرى وتهتك بالقلب والرئة اليسرى ونزيف غزير بالصدر وحول القلب ، وأطلق صوب المجني عليه / ……… ثلاث أعيرة نارية قاصداً قتله فأحدث إصاباته التي أودت بحياته وأحدثت كسوراً بالعظام وتهتك بالأحشاء ونزيف دموي غزير ، ولم يترك المتهم المجني عليهم إلا بعد أن طرحوا أرضاً وصاروا جثثاً هامدة وقد فارقوا الحياة ، كل ذلك يدل وبيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم – كما هو معرف قانوناً – دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والإمارات الخارجية التي أتاها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه من انتوائه إزهاق أرواح المجني عليهم “و من ثم فان ما ساقه الحكم في هذا الصدد كاف للتدليل علي نية القتل كما هي معرفة به في القانون

ثالثا :- ظرف سبق الإصرار :-
حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك للاستنتاج ، وكان الواضح من مدونات الحكم استظهار الضغينة بعد تفكير ورويه وتدبير ، فان استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليما وصحيحا في القانون
( مجموعة أحكام النقض السنة 24 ص 1013 والسنة 37 ص 453 والسنة 39 ص 1289 والسنة 40 ص 33 )
ولما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد استظهر توافر سبق الإصرار في حق المتهم في قوله ” أن الثابت من استقراء وقائع الدعوى ومن اعتراف المتهم الأول تفصيلياً بتحقيقات النيابة العامة أن دافع الانتقام من مطلقته المجنى عليها وأهلها المجنى عليهم قد تولد لديه قبل تاريخ حدوث الواقعة بحوالي ستة أشهر بسب الخلف القائم بينهم والضغينة التى يختزنها فى نفسه منذ أن طلقت منه مطلقته خلعاً بحكم المحكمة وطرد من شقته التى كان قد بناها فى مسكنهم من ماله الخاص ومنع من روية أبناءه من مطلقته ومنذ ذلك الوقت وتلك الساعة عقد العزم وبيت النية على الانتقام والخلاص منهم بقتلهم ، وقد اعمل فكرة فى هدوء ورويه فى رسم مخططه الإجرامي وتحديد الوسيلة التى استعملها فى تنفيذ جريمته وقتل المجنى عليهم ، الأمر الذى دفعه إلى القيام بشراء سلاح ناري ( بندقية آلية ) وذخائره منذ حوالي أربعة سابقة على يوم الواقعة وأخفاه بمنطقة عمله بقرية الجلالة بالعين السخنة بمحافظة السويس ، وكل ذلك والمتهم يفكر ويمعن التفكير فى جريمته فى هدوء وروية ولم يتردد أو يتراجع عنها ولم تخبوا الفكرة أو تتلاشى فى ذهنه ، بل كان مرور الوقت يزيده إصراراً عليها وتصميماً أكثر وأكثر على تنفيذ جريمته وفى يوم الواقعة وما أن تأكد من تواجد المجنى عليهم بعد اتصالاته الهاتفية عليهم بالمسكن محل الواقعة ومن بينهم أيضاً خطيب مطلقته المجنى عليه حتى توجه إليهم متسلحاً بسلاحه الناري والذي أعده فى وضع الإطلاق وملأ خزينته بالذخيرة وهو أداة قاتلة بطبيعته وما أن ظفر بالمجني عليهم حتى أمطرهم بوابل من الطلقات النارية فى مواضع قاتلة من ِأجسادهم قاصداً قتلهم ولم يتركهم ولم يلوذ هرباً من المكان إلا بعد أن طُرحوا أرضاً وصاروا جثثاً هامدة وقد فارقوا الحياة ” فان ما ساقه الحكم فيما سلف من هدوء تفكير المتهم في ارتكاب جريمته في وقت سابق علي ارتكابها وتدبره أمر تنفيذها وإعداده للسلاح الذى استخدمه فى التنفيذ والتنكر حتى لا يعرفه أحد عند توجه لتنفيذ جريمته ، فيه ما يتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون

رابعاً –بيان علاقة السببية بين الفعل المقترف ووفاة المجني عليهم :-
وحيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن المتهم يسال عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مالوفه تقطع رابطه السببية بين فعل المتهم والنتيجة ، وان تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق 0
( الطعن رقم 546 لسنة 40ق جلسة 1/6/1970 السنة 21 ص789 والسنة 23 ص217 والسنة 24 ص217 والسنة 25 ص80 )
ولما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد بين علاقة السببية بين ما اقترفه المتهم ووفاة المجني عليهم / ……، …… ، …….. ، ……… ، ………. فى معرض بيانه للأدلة التى أقام عليها قناعته بصحة حدوث الواقعة ونسبتها وثبوتها فى حق المتهم المعروض ضده وذلك ببيان ما ثبت من تقارير الصفة التشريحية الخاصة بهؤلاء المجنى عليهم من إصابات لحقت بهم وجواز حدوثها وفق تصوير الشهود وفى تاريخ معاصر لتاريخ ارتكاب الواقعة وان تلك الإصابات هى التى أدت إلى وفاة المجنى عليهم سالفى الذكر ، الأمر الذي يكون معه الحكم المعروض قد بين علاقة السببية البيان الواجب باعتبارها بيانا جوهريا في حكم الإدانة في قضايا القتل

خامسا :- اقتران جناية القتل بجنايات قتل وشروع فى قتل :-
حيث أنه من المقررة فى قضاء محكمة النقض إن كل ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هو أن تكون الجناية الأخرى مستقلة عن جناية القتل و لا يكونهما فعل واحد . و إذن فلا يجب أن يكون قد مضى بين وقوع كل من الجنايتين فترة محددة من الزمن . على أن هذه الفقرة صريحة فى تغليظ العقاب عندما تكون الجناية الثانية مقترنة بالأولى ، و هذا يدل على أنه يصح ألا يكون بين الجنايتين زمن مذكور .

( نقض جلسة 20/4/1942 طعن رقم 1124 لسنة 12 ق الربع قرن ص 969 والسنة 30 ص 994 والسنة 31 ص 1065 والسنة 47 ص 602 و 790 والسنه 48 ص 1142 )
و إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانونه العقوبات هو إلا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار ناري يطلق عمدا فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص إذ وحده الفعل تكون حينئذ مانعه من انطباقها أما إذا تعددت الفعل كما إذا أطلق الجاني قاصدا القتل عيارين على شخصين فأصاب كلا منهما بعيار كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الفعال التى قارفها الطاعن بإطلاقه عده أعيرة نارية قاصدا للقتل واثبت تعدد نتائجها بمقتل المجنى عليها_.. نتيجة عيارين وأصابه __. بعيار دون أن يكون هناك فاصل زمني محسوس بما يحقق به معنى الاقتران فى صورة هذه الدعوى – ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أصاب غير من قصدهم لأن هذه مسألة تتعلق بالقصد الجنائي ولا تمنع من تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ما دامت شروطها قد اكتملت بتعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التى يعاقب عليها القانون وتوافرت الرابطة الزمنية .
( الطعن رقم 11173 – لسنـــة 62ق – تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1994 – مكتب فني 45 )

ولما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد بين استقلال ما اقترفه المتهم المعروض ضده بقصد إزهاق روح كلاً من المجني عليهم وتعدد النتائج التى ترتب على تلك الأفعال و توافر الرابطة الزمنية بينها ، بما يتوافر في حقه ظرف الاقتران وفقا لنص الفقر الثانية من المادة 234 عقوبات ، الأمر الذي يكون ما ساقه الحكم المعروض في هذا الصدد قد صادف صحيح الواقع وصحيح القانون
الرد علي دفوع وأوجه دفاع المتهمين :-
1 – الرد علي الدفع المبدي من الدفاع عن المتهم المعروض ضده ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع عليه ولعدم إحاطته علماً بأن النيابة العامة هى التى تباشر معه التحقيق :-
فانه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزي أليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتي تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليه
( طعن رقم 24855 لسنة 64 ق س 48 ص 320 )

ولما كان ما تقدم وكان الحكم قد عرض لذلك الدفع ، ورد عليه رداً سائغا بان الاعتراف الذى أدلى به المتهم فى حضور مدافعه بتحقيقات النيابة العامة قد جاء مفصلاً وأكده وعززه بتصويره كيفية ارتكاب الحادث فى المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة ، وأن الأوراق خلت من أي أثر لهذا الإكراه المدعى به .
ومن ثم فان رد المحكمة علي دفع المتهم المعروض ضده يكون كافيا وسائغا و يكون اطراحه متفقا وصحيح الواقع والقانون
2 – الرد علي الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية لدي المتهم المعروض ضده لكونه مصابا بآفة عقلية وقت ارتكاب الجريمة وقصور التقرير الطبى الصادر من دار الصحة النفسية بالعباسية :
حيث أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المرض العقلي الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية

( الطعن رقم 13435 – لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 634 )
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسئولية المتهم .
( الطعن رقم 166 – لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 642 )
أن تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع و لا تقبل المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 251 – لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 951 )
فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أودعت المتهم المعروض ضده دار الصحة النفسية بالعباسية تحت الملاحظة لفحص حالته العقلية والنفسية لبيان عما إذا كانت لديه ثمة آفة عقلية تؤثر علي مسئوليته الجنائية وقت ارتكاب الجريمة ، والتي انتهي تقريرها إلي ان المتهم لا يعاني من أي مرض عقلي وانه قادر علي الإدراك والتمييز وسليم الإرادة ويعتبر مسئولا عن الاتهام المنسوب إليه ، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد حققت ذلك الدفع عن طريق عرض المتهم علي أهل الخبرة المختصين ، وانتهت سائغا إلي مسئولية المتهم عن الجريمة لتمييزه وإدراكه وفقا لصحيح الواقع والقانون .

وأخيراً فأنه بعد استعراض الحكم على النحو المتقدم يتضح أنه قد صدر مستوفياًُ للشروط المقررة وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ حصل واقعات الدعوى وبين الواقعة المستوجبة للعقاب ، والأدلة التى أستند إليها ، واستخلص سائغاً نية القتل وظرف سبق الإصرار واقتران جناية القتل بجنايات قتل أخرى وشروع فى قتل ، و مما له أصله الثابت بالأوراق وبما يكفى لحمل قناعته التى انتهى إليها ، ثم أشار إلى النص القانونى المنطبق على هذه الوقائع ، كما رد على كافة ما أثاره دفاع المتهم المعروض ضده من دفوع وأوجه دفاع وانتهى بإجماع الآراء بعد استطلاع رأى فضيلة المفتى إلى إعدام المتهم المعروض ضده ، الأمر الذى ترى معه النيابة العامة أن الحكم المتقدم قد جاء متفقاً وصحيح القانون مبرءاً من الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، ولم يصدر بعده قانون من شأنه عدم تنفيذه ، وهو ما يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم / ………………

لذلـــــــــــــــك
تطلب النيابة العامة:
أولا :- قبول عرض النيابة شكلا 0
ثانيا :- وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم / ……. في الجناية رقم ……. لسنة …. جنايات …. والمقيدة برقم ….. لسنة …. جنايات كلي جنوب القاهرة 0
رئيس النيابة الكلية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت