شيكات تعرض صاحبها للمساءلة القانونية في القانون الإماراتي

مقال حول: شيكات تعرض صاحبها للمساءلة القانونية في القانون الإماراتي

ما نوع الشيكات التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية ؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ـ سمعت كثيراً عن الشيك إما أن يكون أداة وفاء أو أداة ائتمان وان أحد الشيكين يضع صاحبه أو محرره تحت طائلة المساءلة الجزائية إذا لم يكن لديه أي الساحب «صاحب الشيك» الرصيد الكافي مقابل المبلغ المدين به قبل المستفيد وقت السحب، والشيك الآخر لا يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية فأود أن اعرف أي الشيكين يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية وأي منهما يبعده عنها؟

يجيب عن ذلك الباحث القانوني سليمان محمد سليمان: للإجابة عن سؤالك لابد أولاً من تعريف الشيك من الناحية القانونية فالشيك كما عرفته المادة 483 من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بان يدفع في اليوم المبيّن فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.

ويتضح من تعريف الشيك أنه يشتمل علي ثلاثة أطراف وهم الساحب وهو الذي اصدر الأمر بدفع المبلغ و المصرف المسحوب عليه الصادر إليه الأمر بالدفع والمستفيد الذي سيقبض المبلغ وقد يذكر اسم هذا المستفيد بشخصه أو لإذنه وقد يكون لحامل الشيك.

ويكون الشيك أداة وفاء إذا تضمّن تاريخاً واحدا وهو تاريخ الإصدار ويكون مستحق الدفع لدى الإطلاّع فإن كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك غير واجبة الدفع لدى الإطلاع فهي لا تعد شيكا.

ً ولا يسري عليها حكم الشيك في القانون بمعنى لدى الإطلاع أي بمجرد تقديمه إلى المصرف وفي التاريخ المحدّد عليه وإذا لم يجد المستفيد رصيداً في حساب الساحب أو صاحب الشيك الذي أصدره في وقت الاطلاع حقّ له أي المستفيد أن يرفع دعوي في مواجهة الصاحب لإصداره شيكاً بدون رصيد.

وأرست المحكمة الاتحادية العليا ـ دائرة النقض الجزائي مبدءاً قانونيا مفاده، انه إذا تضمن الشيك تاريخا واحدا لازما لاستيفاء الشيك عناصره الواجبة لاعتباره أداة وفاء وحمله على تاريخين يجعله أداة ائتمان تخرجه عن الحماية القانونية المقررة لها. لمّا كان استيفاء الشيك عناصره المقررة في قانون المعاملات التجارية ومن بينها التاريخ الواحد لازماً لتحقق جريمة إصداره بدون مقابل .

ويعتبر وفاء كافيا وقابلا للسحب وإلاّ انقلب أداة ائتمان تخرجه عن الحماية المقررة في المادة 401/1مكرر من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 المعدل، ذلك أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضي أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء بمعني أن يكون مستحق الأداء بمجرّد الإطلاع دائماً ويغني عن استعمال النقود في المعاملات.

وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير الذي أعطيت فيه. وقد جاء في المادة 401 مكرر وفقا للتعديل الجديد يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطي بسوء نية صكا(شيكا) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أن كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو انه غير قابل للسحب.إلا أن المشرع قد أضاف بأنه إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات تنقضي حينها الدعوى الجزائية ويوقف تنفيذ الحكم إذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا. وأود أن أنبه هنا إلى انه في حالة الشيك قد فقد أيا من مقوماته التي تجعله أداة وفاء .

وفقد بذلك الحماية الجزائية التي أسبغها عليه المشرع الجزائي فهذا لا يؤدي إلى أن يفقد المستفيد حقه الثابت في الصك فيحق له أي المستفيد من أن يرجع علي الساحب (محرر الشيك) باعتبار الشيك الذي فقد الحماية العقابية دليلا كتابيا علي ثبوت الحق المدوّن فيه.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.