تملك الخليجي العقار في المملكة
يوسف الفراج
مكن اختصار ما ورد في المقال السابق إلى أن الخليجي إذا كان مستثمرا فإنه يخضع لنظام تملك غير السعودي للعقار واستثماره, وقد فصلت الحديث عن ذلك في المقالين السابقين, وفي هذا المقال أكمل ما يتعلق بتملك الخليجي العقار في المملكة في غير حالات الاستثمار. وقد جرى تنظيم تملكهم وفقا للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 في 15/2/1422هـ, وهو ملغ للنظام السابق له الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/5/1415هـ, وقرر النظام القواعد في ذلك, وهي: –

يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملُّك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطِق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طُرق التصرُّف أو بالإيصاء شريطة ألا تزيد المساحة على (3.000)م2 ثلاثة آلاف متر مُربع.

– أن يكون التملُّك لغرض السكن للمالِك أو لأسرتِه وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.

– إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل المالِك بِناءها خِلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة المعنية حق التصرُّف بالعقار مع تعويض المالِك بنفس ثمنه وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل، مع حق حقه في التظلُّم أمام الجهة المُختصة، وللدولة أنَّ تُمدد المُدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخُر المالِك في البناء.

– لا يحق لمالك العقار التصرُّف فيه تصرُّفاً ناقِلاً للملكية إلا بعد انقِضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء أن يتصرف المالِك قبل انقِضاء هذه المُدة بشرط الحصول على إذن مُسبق من الجهات المُختصة.

ومن الواضح أن هذه القواعد تنصرف إلى تملك الشخص الطبيعي, كما أنها تنظم تملك الخليجي للعقار في أي من دول الخليج, وهذا النظام من الأنظمة القليلة التي توحد الإجراءات والحقوق بين مواطني دول الخليج العربية. واختم بالإشارة إلى أن هناك إدارة متخصصة في وزارة العدل

وهي: ” الإدارة المركزية للتوثيق” تختص بتسجيل تملكات الخليجيين, ودراسة الطلب الذي يردها من كتابات العدل أو من المحاكم في المناطق التي لا يوجد فيها كتابات عدل, ومن ثم مخاطبة الجهة المختصة وفقا لما ورد في الأنظمة من تعليمات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت