بواسطة باحث قانوني
بسم الله الرحمن الرحيم

جريمة القتل

اليوم نتكلم عن ادق تفاصيل عن جرائم القتل اولا تعريف جريمه القتل هو ازقارق روح انسان بفعل انسان سواء كان عمديه او خطا ولانه القتل هو اعتداء على حق انسان فى الحياه لانه ذللك من الحقوق اللصيقه به القتل من ابشع الجرائم التى حرمت الشرائع السماويه

ثانيا اركان الجريمه القتل

اولا الركن المادى ويتالف الركن المادى فى الجرائم القتل من ثلاثه عناصر فعل القتل فالقتل يسلتزم لقيامه نشاط ماديا يباشرة الجانى فى العالم الخارجى يسلب حياه شخص اخر هذا لايعنى عن ذللك نيه القتل مما كام مبلغها وحتى لو اقر بها صباحها ولم يسلتزم الشارع الجنائى اسلوب معين فى ارتكاب جريمه القتل وقد وضعت ذللك تتنظيم ذللك الجرائم فى المواد من 230الى 235 وقد ذهبوا الى التفرقه مابين الجرائم الاستحاله فى القتل فقرقوا بين الاستحاله المطلقه التى تقوم متى انعدمت وسيله الجريمه بان كانت لاتصلح للقتل بطبيعته كاستخدام بندقه غير صالحه وبين الاستحاله النسبيه التى تتحق عندما تتقصر الوسيله المستخدمه عن ادراك النتجيه رغم صلاحيتها مثل من يجهل الجانى فى كفيه استخدم السارى النارى او كانت الماده السلمه لاتحدث الوفاه اما الاستحاله القانونيه متى انعدمت الجريمه ركن او عنصر لازم اكتماله كركن الانسان الحى فى القتل والجواهر العامه اما الاستحاله الماديه فيكون مراجعها الى الوسيله سواء كانت صالحه

القتل بطريق الامتناع من اكثر تقسيمات الجرائم شيوعا تقسيهم بالنظر الى الركن المادى فى الجرائم الايجابيه واخرى السلبيه وتكون الجريمه ايجابيه عندما ياتى الجانى سلوك يخالف به ماينهى عنه الشارع وبينما تكون سلبيه عندما يامرنا الشارع باداء اعمال معينه فمتنع عن القيام بها ووعنذئذ يكون مجرد الامتناع جريمه سلبيه لى جريمه امتناع او ترك ولكن فقد تسال حول امكانيه ارتكابه بطريق الامتناع او الترك من امثله ذللك من يضرب شخصا ضربا مبرحا يعجز عن الحركه ثم يتركه فى مكان مجهور بعيد عن العمران قاصد قتله من يخطف شخص فى مكان ويمنع عنه شرب والطعام بقصد القتل فيموت وهكذا قد يكون الترك ايجابيا حينما يكون النيه الجانى هو القتل بالتالى فمساله القتل بطريق الامتناع تسال بالنسبه لفاعل الصلى للحريمه وبينما لاتسال بالنسبه للشريك ومراد من ذللك ان النصوص الخاصه بالاشتراك التى تحدد صور نشاط الشريك وتحصرها فى افعال التقاف او التحريض او تقديم المساعده ومن ثم فانه لامحل للمسائله الجنائيه لمن يكون مساهمته قاصرة على مجرد اتخاذ موقف سلبى وقد ذهب راى فى فرنسا بعدم امكانيه العقاب على القتل بطريقه الامتناع طالما لايوجد نص صريح فى القانون يقرر ذللك سند هذه المبد هو مبد المشروعيه الجنائيه ما يوجيه من ضروة الالتزام بحرفيه والنصوص الجنائيه التى تعرف بالجرائم

الوفاه وفاه المجنى عليه نتجيه طبيعيه بما سيحدت نتجيه القتل سواء كان عمديه او خطا

الرابطه السبيه معناها ان استلزم قيام الرابطه بين السلوك الاجرامى عامه ما يرتبه من نتائج كشرط لاكتمال الركن المادى فى الجريمه القتل واستحاق المسئوليه الجنائيه يجد اساسه الاول اسناد لقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه ) والسبيه اسناد الامر الى مصدره فى المجال الجنائى على توعين اسناد مادى واسناد معنوى

اهميه السبيه السبيه بين نشاط الجانى والنتجيه الاجراميه هى عنصر جوهرى لازم اكتمال الركن المادى وقيام المسئوليه الجنائيه سواء كانت فى الجرائم القتل بنوعيه العمد والخطا ام فى جرائم الاعتداء على سلامه البدن ذان النتائج الاجراميه كالضرب والجرح البسيط تبر اهميه علاقه السبيه بما اقرته محكمه النقض اولا وجوب تيان الحكم الصادر بالادانه لرابطه السبييه ثانيا الدفع بانتقاء السبيه هو دفاع الجوهرى ادعاء المتهم بانتقاء رابطه السبيه بين ما يمكن نسبته اليه من سلوك وبين وفاة المجنى عليه هو دفاع جوهرى يوجب على المحكمه ان تعرض له وتدللى برايها فيه صعوبه السبيه لاتير الوفاه فى النتجيه الاجراميه على اثر مباشرة الجانى لسلوكه المجرم ويشكل فورى لا يسمح بالتشكك فى القول بان سلوك الجانى هو السيب فى احدث النتجيه الاجراميه اولها ان يباشر الجانى سلوكا ماديا سواء كان عمدى كما فى القتل او الضرب والاصابه بالخطا وتقع النتجيه الاجراميه هى الوفاه ثانيها ان يجدد عامل او اكثر لا صله له بنشاط الفاعل بتدخل فى هذا الفاصل الزمنى ويسهم بنحو او باخر فى حدوث النتجيه الاجراميه الى جانب نشاط الجانى , وهذه العوامل الدخليه على اواع فمن حيث وقعت حدوثها منها ما يكون سابقا على نشاط الجانى كمرض المجنى عليه وضعف بنيه ومنها يكون له كاتساخ ملابس المجنى عليه وقت الاعتداء مما يساعد على تقبح الجرح والاسراع بوفاته

الآراء فى حل مشكله النسبية

اولا اتجاه السبيه المباشرة ان الجانى لايكون مسئولا عن النتجيه الاجراميه مالم تكن متصله اتصالا مباشرة بسلوكه المجرم اى على نحو يسمح بالقول بانها قد رفعت نتجيه لهذا النشاط دون غيره فاذا تدخلت عوامل اخرى ساعدت على وقوعها كخطا الطيب المعالج او تقصير المجنى عليه فى العلاج

ثانيا اتجاه تعادل الاسباب اذا تدخلت الى جانب نشاط الجانى عوامل اخرى ساهمت فى وقوع النتجيه عدت هذة العوامل جمعيها متساويه ومتعادله من حيث الاثر القانونى فى احداث هذة النتجيه فلا ضروة لاجراء ايه مفاضله او موزانه بين عامل واخر منهار

ثالتا اتجاه السبيه المناسبه او الملائمه هو ان يكون الجانى مسئولا عن النتجيه الاجراميه طالما كان السلوك الذى كان يباشرها يقود الى النتجيه التى حدوث وقفا بما تجرى بها طبائع الامور ولا نتقطع رابطه السبيه فى هذة الاحوال اذا ماتدخل مع نشاط الجانى عوامل اجنبيه ساهمت معه فى احداث النتجيه مادامت هذة العوامل مالوقه ومتوقعه بحسب المجرى العادى لاحداث الحياه اما اذا كانت العوامل شاذه وغير مالوقه فانه تحدث اثر فى قطع الرابطه السيبه وعدم مسئوليه الجانى عن النتجيه التامه

محل القتل

الانسان الحى الانسان الحى هو محل جريمه القتل عمديه او خطئيه فمحل القتل اذان هو حق الانسان فى الحياه فالانسان الحى هو محل جدريمه القتل بدايه شخصيه الانسان ونهائيا تبد شحصيه الانسان منذ لحظه الميلاد منذ نزول الجنين من بطن الام فاذا وقع الاعتداء عليه قبل نزول من بطن الام يعتبر ذللك اجهاد اما اذا وقع الاعتداء بعد ولاده يعتبر قتلا وتنهى شخصيه الانسان ثبوت الوفاه هو الموت الحقيقى وليس الموت الحكمى القتل بطريق الامتناع اذا كان الغالب من ان يرتكب القتل العمد بعمل ايجابى فقد ثالر التساول حول امكانيه ارتكابه بطريق الامتناع او الترك هذا التساول لايكون له محل اذا كان الامتناع قد سبقه عمل ايجابى من قيل ذات الجانى كان يضرب شخص ضربا مبرحا يعجزة عن الحركه ثم يتركه فى مكان مجهور ومساله القتل بطريق الامتناع لاتثور الابالنسبه للفاعل الاصلى فلا اشتراك بعمل سلبى او بالامتناع نعود لللتساول حول امكانيه المساله الجنائيه عن قتل عمد بنشاط سلبى ممثل فى الامتناع ذهب راى فى فرنسا لعدم امكان العقاب الذى يقع بطريق الامتناع طالما لايوجد نص صريح فى القانون يقرر ذللك وسند لمبد مشضروعيه الجريمه الراى السائد فى الفقه الالمانى يذهب الى المساوة بين الفعل والامتناع فى استحاق العقاب والمساله الجنائيه عن الفعل العمدى ويردون على حجج الراى الاول بانه ليس فى ذللك اى خروج عمل مبد المشروعيه طالما لانه الشارع لم يححد صورة معينه او صورة بعينها للسلوك الاجرامى فى القتل وانما جاءت صياغه النص عامه اما من ناحيه عدم تصور رابطه السيبه بين الامتناع والنتجيه الاحراميه الوفاه فالرد نميسور اذا الامر يتعلق بالوقائع وليس بالقانون فانه من المتصور قانونا قيام رابطه السبيه بين نشاط الجانى الايجابى والنتجيه الاجرامكيه المعاقب عليه فاذل لم يكن هناك التزام فلا محل لمسائله الشخص عن امتناعه المتعمد لو ادى لوفاه الشخص اخر لو كان قاصد احداث هذة النتجيه الباعث على القتل الباعث بوجه عامه هو الملحه التىبيغيها الجانى والمحركه لسلوك الاجرامى هو السيب الفعال لدافع الى الجريمه فالباعث على الجريمه هو شئ مختلف تماما عن ركنها المعنوى فلا يدخل الباعث فى تكوين الركن المعنوى فالباعث ليس له دور فى قيام جريمه القتل الاثارة والاستفراتر والغضب قد قرر الشارع الجنائى قد اعتد بظروف الغضب والاثارة والاستفرار فى حاله واحده باعتباره عدوا قانونيا تخفيفا العقاب وجوبيا وذللك فى القتل الذى يرتبكه الزوج ضد زوجته الزانيه وشريكه فى حاله ضبطهما فى حاله تلبس اما فى غير ذللك الاحوال فلااثر لذللك الظروف ان يكون موضوع الجريمه محح او غير محدا تكون قصد القتل الواضحه اذا اتجهت ادارة الجانى لازهاق روح المجان شخص او اشخاص معينين اما تكون غير واضحه حينما تجه النيه الى ازهاق شخص او اشحصاص ليس بهم اى علاقه ان يثبت سبق الاصرار او يتنفى لا تلزم بين قيام القصد الجنائى فى القتل وبين توافر سبق الاصرار فيه والذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الاشخاص بوجه عام ولذللك يكون من الجائز قانونا قانونا بتوافر قصد القتل مع انتفاء سبق الاصرار الغلط فى الشخص او الشخصيه متى كان الجانى عالما وقت مباشرته لنشاطه المادى الارادى ان فعله موجه نحو انسان حى وبنيه ازهاق روح الانسان توفرات فى حقه عناصر القصد الجنائى لجريمه القتل ولايوثر فى ذللك ان يقع الجانى فى غلطه فى شخص المجنى عليه ومثاله ان يصوب الجانى سلاحه النارى نحو غريمه ويطلق عليه مقدزوف نارى فيخطاه ويصب احد المارة فيقتله فى مثل هذة الاحوال والتى يطلق عليهابعض الفقه حالات الجيده عن الهدف لايكون لللغلط الذى وقع فيه الجانى فىشخص المجنى عليه اى اثر يذكر فى نفى القصد القتل فيا فتوقع العقوبه الاشدد

هناك عشرات المواضيع الموسعة عن جريمة القتل في الروابط المتعلقة في الأسفل