قضاة يحذرون من شهود الزور ويستعرضون عقوبتهم
بغداد/ علاء محمد

حذر قضاة تحقيق في بغداد من شهود الزور ممن يتواجدون على أبواب المحاكم لغرض الإدلاء بشهادة كاذبة، مؤكدين ان اكثر الدعاوى التي تكتنفها شهادة الزور هي دعاوى الأحوال الشخصية.

ويعرف القاضي الأول لمحكمة تحقيق الدورة محمد خالد جياد العبدلي الشهادة بأنها “إدلاء الشخص (الشاهد) بالمعلومات المتوفرة لديه عن أي قضية من أجلها يتم استدعاؤه من قبل المحكمة عن طريق ورقة تكليف بالحضور”، مبينا انه “عند امتناع الشاهد عن الحضور في بعض الحالات يقرر قاضي التحقيق إصدار أمرا بإلقاء القبض عليه وإحضاره جبرا”.

أما شاهد الزور، يضيف العبدلي إلى “القضاء” أنه “ذلك الشخص الذي يحضر أمام المحكمة سواء كانت مدنية او إدارية او تأديبية او خاصة او أي سلطة من سلطات التحقيق ويؤدي اليمين القانونية وهو أن يقسم بمعتقده، لكنه يشهد بأمر خلاف الحقيقة فينكر الحق ويقر بالبطلان او يكتم الشهادة كلاً أو بعضا”.

ويكمل قاضي التحقيق ان “المشرع العراقي وضع نصوصا عقابية لغرض ردع من يقدم على شهادة الزور حفاظا على الحقوق وتحقيقا للعدالة والإنصاف ورد المظالم، فقد جرمت هذه الأفعال في الباب الرابع من قانون العقوبات العراقي تحت مسمى الجرائم المخلة بسير العدالة وعالج المشرع أحكامها وشروطها والعقوبات المقررة لفاعلها في المواد (251 الى 257)من قانون العقوبات التي فرضها القانون على شاهد الزور”.

ويشير العبدلي الى ان “شهادة الزور أصبحت رائجة للأسف، حتى أن هؤلاء يتواجدون بالقرب من المحاكم وعلى أبوابها الخارجية وهم على استعداد لأداء يمين كاذبة من أجل المال”، لافتا الى ان “اكثر القضايا التي تحصل فيها شهادة زور هي دعاوى الأحوال الشخصية ومنها التفريق وتصديق الطلاق الخارجي ودعاوى النفقة وكذلك في محاكم التحقيق في قضايا التهديد”.

ويتحدث العبدلي عن إحدى القضايا تتعلق بمتهمات موقوفات وفق أحكام القرار 234 لسنة 2001 والتي تم فيها تدوين أقوال 6 متهمات بصفة شهود على احداهن من قبل قاضي التحقيق بعد ان تم تحليفهن اليمين القانونية وافدن بشهاداتهن ضدها وبعد اكمال التحقيق واحالة القضية الى محكمة جنايات الكرخ تم استدعاء الشهود الستة اعلاه وتدوين اقوالهن امام محكمة الجنايات فأدلين بشهادة الزور امام المحكمة الاخيرة فاصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهمة واشعار قاضي التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشهود الستة وفق احكام المادة 252 من قانون العقوبات فقد وردت هذه القضية الى هذه المحكمة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشهود الزور الستة”.

وعن الإجراءات القانونية التي تتخذها المحكمة بحق شاهد الزور، يقول قاضي تحقيق الدورة “في البدء يقدم إخبار لقاضي التحقيق من الجهات المختصة بتحريك الشكوى الجزائية وهي (جهاز الادعاء العام أو المخبر الذي علم بوقوع شهادة الزور أو المشتكي المتضرر من الجريمة أو المحكمة التي وقعت أمامها الجريمة)”.

ويكمل العبدلي أن “قاضي التحقيق يشرع بعدها باتخاذ الإجراءات القانونية بعد ورود الإخبار إليه بفتح المحضر وتدوين أقوال المخبر او المشتكي وطلب نسخة من اضبارة الدعوى الجزائية او المدنية التي حصل فيها اداء للشهادة ومن ثم إصدار قراره باستقدام المتهم او إصدار امر القاء القبض بحقه وفق احكام المادة 252 من قانون العقوبات او حسب صفة المتهم او النص المنطبق عليه وبعدها مواجهته بالادلة المتوفرة ضده واستكمال باقي الإجراءات من ربط هوية المتهم او صورة قيده وسوابق المتهم واخذ الأذن من المحكمة التي أديت أمامها شهادة الزور استنادا لاحكام المادة 136/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي نصت على انه لا تجوز إحالة المتهم على المحاكمة أمام المحاكم الجزائية عن جريمة شهادة الزور او اليمين الكاذبة او الإخبار الكاذب او الإحجام عن الإخبار او الإدلاء بمعلومات غير صحيحة الا بإذن من المحكمة او محكمة التحقيق التي وقعت هذه الجريمة أمامها”.

ويضيف انه “بعد ورود الإذن بالإحالة يقرر قاضي التحقيق تفريق الأوراق وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لاكتمال مراحل التحقيق ويتم تنظيم قرار إحالة بذلك وترسل إلى محكمة الجنح المختصة”.

من جانبه القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ احمد حسين الجواري يبين انه “بعد سلسة الإجراءات التي تتخذ من قبل محكمة التحقيق بحق شاهد الزور الذي أدلى بأقواله أمام المحكمة وبعد ثبوت انه كان شاهدا للزور في دعوى مدنية شرعية او ادارية او امام سلطة رسمية مخولة بالتحقيق فانه تتخذ بحقه اتخاذ الاجراءات وفقا للمادة 252 من قانون العقوبات وتعطي الاذن بإحالته الى محكمة الجنح”.

ويضيف الجواري ان “محكمة الجنح تحدد عقوبة شاهد الزور”، مؤكدا ان “المشرع العراقي نص في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 252 انه من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه فانه يعاقب بالحبس والغرامة من 3 أشهر ويوم واحد الى خمس سنوات مع غرامة مالية من 201 الف دينار الى مليون دينار عراقي”.

وتابع انه “من خلال الدعاوى والاوراق الموجودة امامه فانه لابد من التوضيح ان الكثير من شهود الزور يأخذون مبالغ مالية وخاصة في دعاوى الجزاء لغرض تضليل الحقائق والتي تؤدي الى ظلم الناس لمصلحة شخص آخر”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت