شرط الاعتداد بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد وفقاً للقانون المصري

الطعن 2096 لسنة 54 ق جلسة 6 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 106 ص 670

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد أمين طموم وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني. صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة. محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
———–
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن – التأجير المفروش. إثبات التأجير المفروش”.
العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن العين أجرت خالية استنادا إلى أقوال شاهدي المطعون عليه رغم عدم تناولها حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر وقت التعاقد. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق.
العبرة في وصف العين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أي من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليه، وكان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية في وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر في وقت التعاقد. فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 246 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1978 واردا على عين خالية. وقال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجر من الطاعن حانوتا بأجرة شهرية مقدارها ثمانية جنيهات وتضمن العقد أن الإيجار ورد على عين مفروشة حالة أنه استأجر العين خالية. وأقام الطاعن الدعوى رقم 301 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب إنهاء ذات العقد وإخلاء العين المؤجرة تأسيسا على انتهاء مدة العقد والتنبيه على المطعون عليه بعدم تجديده – وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 1/1/1984 في الدعوى الأولى باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1978 واردا على عين خالية – وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1865 لسنة 101 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 23/5/1984 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار عقد إيجار المحل موضوع النزاع واردا على عين خالية على ما قرره شاهدا المطعون عليه في حين أن الثابت من أقوال هذين الشاهدين أنها لا تدل على ما انتهى إليه الحكم من أن العين أجرت خالية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت العبرة في وصف العين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أي من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية استنادا إلى أقوال شاهدي المطعون عليه، وكان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية في وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر في وقت التعاقد. فإن الحكم يكون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .