عرف نظام التنفيذ في الجزائر عدة تطبيقات نتعرض لها في فرعين، نورد في الفرع الأول التطور التاريخي لنظام التنفيذ، والفرع الثاني نظام التنفيذ في القانون الحالي.

الفرع الأول: التطور التاريخي لنظام التنفيذ

حيث عرف نظام التنفيذ عدة تطبيقات يمكن تقسيمها إلى مرحلتين أساسيتين هما، مرحلة نظام المحضرين: والتي تبدأ من الإستقلال حتى صدور أمر 71-80 المؤرخ 29 ديسمبر 1971 ، في بداية الاستقلال وأثناء المرحلة الانتقالية، وامتداد التطبيق التشريع الفرنسي الذي كان يعمل بنظام المحضرين(1)، وعند صدور قانون الإجراءات المدنية(2)، تم إعتماده والنص عليه صراحة في المادة 477 منه، واستمر العمل به حتى بداية السبعينات(3) ، ثم ألغيت بموجب أمر 71-80 اعلاه (4) ، هذا الإلغاء يدخل في إطار بناء نظام قانوني أساسه مبادئ النظام الاشتراكي المبني على المراقبة الكلية للدولة، وثانيا مرحلة نظام أعوان التنفيذ، حيث أصبح التنفيذ في هذه المرحلة يتم على مستوى المحكمة بواسطة عون التنفيذ طبقا لأحكام المادة 329 من ق إ م(5) Le greffier،الذي هو كاتب الضبط للجهة القضائية المختصة بالتنفيذ (6)، وهو موظف عمومي بجهاز القضاء يمارس هذه الوظيفة تحت رقابة قاضي الأمور المستعجلة للجهة القضائية التي يتبعها، مستعينا في ذلك بأعضاء النيابة العامة(7)، حيث يقوم بإعلان الأحكام المطلوب تنفيذها إلى المحكوم عليه، ثم يباشر إجراءات التنفيذ عملا بأحكام المادة 336 من ق إ م، أما المنازعات والإشكالات التي قد تثور بمناسبة التنفيذ ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة (8)، وٕاستمر العمل بهذا النظام إلى غاية تبني نظام المحضرين من جديد. وما تجدر الإشارة إليه أن هناك من شراح قانون الإجراءات المدنية الجزائري من ذهب بالقول أن القانون الجزائري قد عرف نظام قاضي التنفيذ إبتداء من سنة 1989 حيث تم إنتداب قاض في كل محكمة ليتولى الإشراف على التنفيذ، وقد حدد الاختصاص الإقليمي على مستوى المجلس القضائي وليس المحكمة، إلا أنه سرعان ما تم التخلي عليه ليحل محله نظام المحضرين (9).

الفرع الثاني:نظام التنفيذ في القانون الحالي

مرحلة نظام المحضرين القضائيين

نظرا للمتباطئ الكبير المسجل في تنفيذ الأحكام القضائية، وما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على مردود القضاء بصفة عامة، وحتى يتم توفير الإطار الملائم للتنفيذ الفعلي للسندات التنفيذية)10) ، صدر أولا قانون 91-3(11) ، الذي أسس إلى وضع القواعد العامة لتنظيم مهنة المحضر وتحديد كيفيات تسييرها، وبه دخلت الجزائر مرحلة المحضرين القضائيين، وبالتالي فإن هذا القانون قد أعاد مهنة المحضر من جديد كمهنة حرة تمارس للحساب الخاص، وذلك لتكريس النظام الاقتصادي الجديد وهو إحياء نظام إقتصاد السوق(12)، وأول من بدأ ممارسة هذه المهنة هم كتاب الضبط الذين لديهم أقدمية 15 سنة في سلك كتاب الضبط، وهذا بصفة إستشارية ولمدة سنة بعد نشر هذا القانون، ثم يبدأ العمل بالشروط التي إستوجبتها المادة الرابعة من هذا القانون وبهذا يمكن القول أن سلطة التنفيذ في المرحلة الحالية أصبحت موزعة على الشكل التالي:

أولا: دور المحضر القضائي « Huissier de justice »

أ- تنظيم المهنة:طبقا للمادة الثانية من قانون6-3 المنظم لمهنة المحضر، تنشأ لدى المحاكم مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين، يحدد إختصاص كل مكتب بدائرة إختصاص المحكمة التابعة لها، كما تقرر المادة الثالثة من نفس القانون على أن المحضر يتولى مهامه تحت مسؤوليته، وتحت رقابة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا، ويتولى هذه المهنة من كان يتوفر على الشروط التي حددتها المادة التاسعة من قانون المحضر (13)،ونجح في مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.

ثم جاءت المادة الرابعة وأضفت عليه صفة الضابط العمومي (14)، وعليه تكون كل الأوراق التي يحررها رسمية ويكون ما ورد فيها حجة مطلقة في الإثبات لا يطعن فيها إلا للتزوير(15)

ب- المهام والصلاحيات الخاصة بالتنفيذ: يقوم المحضر بصفته ضابطا عموميا بتمثيل الدولة في القيام بإجراءات التنفيذ الجبري، حيث حولت له جميع الأعمال المتعلقة بالتنفيذ والتي كانت من إختصاص مصلحة التنفيذ ويمكن تلخيصها في المهام التالية.

– تبليغ المحررات ت والإعلانات القضائية والإشعارات التي ينص عليها القانون (16).

– القيام بتنفيذ الأحكام والقرارات وجميع السندات الأخرى في شكلها التنفيذي ما عدا المجال الجزائي(17).

– القيام بالخدمة لدى المجالس القضائية والمحاكم، وفي إطار مهمته هذه يحضر محضر الجلسات ويقوم بتنفيذ قرارات الرئيس المتخذة في إطار سلطاته الخاصة بضبط الجلسة (18) .

– يرجع إلى قاضي الأمور المستعجلة في كل حالة تطرا له أثناء التنفيذ وتتطلب إتخاذ إجرا ء وقتي(19).

ثانيا: دور محافظ البيع بالمزايدة « le commissaire priser »

أ- تنظيم مهنة البيع بالمزاد العلني:

تماشيا مع التطورات الحاصلة في جهاز القضاء، وفي إطار وضع الأدوات القانونية لتكريس نظام إقتصاد السوق، تم إستحداث مهنة محافظي البيع بالمزاد العلني كمهنة حرة بعدما كانت موكلة لأعوان التنفيذ ثم إلى المحضرين القضائيين، ونظمت هذه الهيئة الجديدة في الجزائر بموجب الأمر 96-2(20)، وطبقا للمادة الأولى منه يعد هذا القانون بمثابة النظام التشريعي لهذه المهنة، ثم صدر المرسوم التنفيذ رقم 96-291 (21) محددا شروط الالتحاق بالمهنة وممارستها ونظامها الانضباطي، وتم ذلك بتنظيمها في شكل مكاتب (22) يسند تسيرها إلى محافظ وهو ضابط عمومي حسب المادة 5 من أمر 96-02، وبذلك فهو عون من أعوان القضاء يتولى تسيير المكتب لحسابه الخاص بدائرة إختصاص المحكمة المعين بها تحت مسؤوليته الشخصية ورقابة وكيل الجمهورية للمحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها.

ب- المهام الخاصة بالتنفيذ:

وفقا للشروط المحددة قانونا والتنظيمات السارية المفعول (23)، يكلف محافظ البيع بالمزاد العلني في مجال التنفيذ بمهمتين أساسيتين هما التقييم والبيع، فيما يخص مهمة التقييم يقوم محافظ البيع بتقييم الأموال المنقولة المراد بيعها، وهذه المهمة تتطلب مؤهلات علمية في الإختصاص ودراسة واسعة لمختلف أنواع المنقولات (24) ،أما فيما يخص المهمة الثانية فطبقا للمادة التاسعة من أمر 96-2 أصبح ضبط نظام البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المحجوزة من إختصاص محافظ البيع بالمزايدة (25) .

ثالثا: دور القاضي الاستعجالي في التنفيذ

رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها التنفيذ باعتباره قاضي الأمور المستعجلة في مجال التنفيذ يختص أساسا بما يلي:

أ- عملا بأحكام المادة 687 ف 2 من ق إ م د)26) ، فإنه لا حجز إلا بأمر قضائي، حيث لا يباشر المحضر إجراءات الحجز التنفيذي إلا بعد أن يستصدر أمر الإذن بالحجز، وعليه فالقاضي المختص وقبل أن يصدر أمره يقوم بفحص ملف التنفيذ ويتأكد من توفر الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة لذلك، ثم يأذن أو لا يأذن بذلك، وهذا ما جعل البعض يفسر هذا العمل بالرقابة السابقة لإجراءات التنفيذ(27)، والتي لا تكون إلا في نظام قاضي التنفيذ.

ب- يختص بالفصل في إشكالات التنفيذ، طبقا للمادة 631 من ق إ م د وما بعدها، كما يختص في بعض المنازعات الموضوعية (28)، أما المنازعات الموضوعية الأخرى المتعلقة بالتنفيذ تخضع في إجراءات التحريك والفصل إلى القواعد العامة للدعاوى الموضوعية (29)، بهذا الصدد نقترح توحيد الإختصاص، بحيث يمنح الإختصاص إلى هيئة قضائية واحدة في جميع منازعات التنفيذ الوقتية منها والموضوعية ولتكن محكمة الأمور المستعجلة.

رابعا: النيابة العامة والتنفيذ

أعضاء النيابة العامة بوصفهم قضاة أوكل إليهم رعاية الحق العام عن طريق مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع، يكون دورها في التنفيذ القضائي للسندات التنفيذية بالتدخل في الحالات التي يقتضي فيها الأمر استعمال القوة العمومية عملا بأحكام المادة 604 من ق إ م د (30) ،كذلك أسند لها رقابة أعمال المحضر القضائي(31)، حيث يقوم هذا الأخير بتقديم تقارير شهرية تسمى بالجدول الشهري يذكر فيه القضايا المسجلة والقضايا التي تم تنفيذها والتي لم تنفذ بسبب تعرضها لإشكال تنفيذي، وتقارير ثلاثية تقدم كل ثلاثة أشهر تتضمن كل أعمال هذه الأشهر بالإضافة إلى إحصائيات أخرى تقدم إلى وزارة العدل، وكذا رقابة أعمال محافظ البيع بالمزايدة (32) ، من خلال هذه الدراسة نلاحظ أن المشرع الجزائري إجتهد إلى حد كبير في توزيع المهام والصلاحيات على مختلف أشخاص سلطة التنفيذ، حيث يظهر جليا الأخذ بنظام المحضرين (33)، مع إعطاء أهمية بالغة ودور فعال إلى القضاء بنوعيه الجالس والواقف، بحيث أصبح النظام يميل أكثر إلى نظام قاضي التنفيذ باعتبار أن أهم وأخطر إجراء المتمثل في الحجز لا يتم إلا بأمر قضائي، مع جعل بيع العقار المحجوز تحت إشراف القضاء.

_________________

1- الغوثي بن ملحة: النظام القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1995 ، ص 104

2-امر 66-154 المؤرخ في جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري.

3- مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة ، والنشر، الجزائر 2005 ص35.

4- ألغيت المادة 477 من ق إ ج م بالأمر رقم71-80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 المعدل والمتمم بقانون الإجراءات المدنية الجريدة الرسمية عدد 2 سنة 1971.

5- تنص المادة 329 من ق إ م على أنه ” يكون التنفيذ بناءا على طلب من صدر الحكم لمصلحته ويقوم به كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو عند الاقتضاء كاتب المحكمة الداخل في دائرة اختصاصاها مكان مباشرة التنفيذ”.

6- والملاحظ من مقارنة نصوص قانون الإجراءات المدنية التي وردت بها عبارة القائم بالتنفيذ، فإن المقصود بها العون القضائي كاتب الضبط التابع لمصلحة التنفيذ، كما يمثل مركز المحضر في التنظيم القديم، أما الآن فقد أصبح المقصود بها هو المحضر القضائي الذي نصت ص ا رحة المادة 611 من القانون الجديد بقولها ” يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أو ممثله القانوني أو الاتفاقي”.

7- محمد حسنين طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ، ص 24-25 ، وبوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 53 .

8- محمد حسنين: المرجع السابق، ص 26

9- -قال بهذا الرأي الأستاذين عمارة بلغيث في مرجعه السابق، ص 36 ، و مروك نصر الدين: في مرجعه السابق، ص34.

10- وهي من أهم التبري ا رت المقدمة من طرف لجنة الشؤون القانونية والتشريع بالمجلس الشعبي الوطني حول آقتراح القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر، أنظر الأستاذ التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار

. عنابة 2004 ، ص 39.

11- صدر قانون91-3 المؤرخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي في الجريدة الرسمية .

عدد 2 سنة 1991 هذا القانون تم إلغاؤه واستبداله بنص جديد، وذلك بموجب قانون 6- 3 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، وعليه أصبح هو النص الذي ينظم هذه المهنة.

12- ناصر لباد: النظام القانوني للسوق العقارية في الج ا زئر رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، السنة الجامعية2004/2005ص388.

13- تنص المادة 9 من قانون 6-3على ما يلي: “يشترط في المتر شح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه الشروط التالية :-

– التمتع بالجنسية الجزائرية – حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها – بلوغ سن 25 سنة على الأقل- التمتع

بالحقوق المدنية والسياسية – التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة”.

14- تنص المادة الرابعة من نفس القانون على أن المحضر ضابط عمومي .

15- بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 54

16- كما أسندت مؤخ ا ر لمحضر القضائي مهام التبليغ في المادة الجزائرية وذلك بموجب تعليمة وزارية صادرة عن وزارة العدل مؤرخة في2 أكتوبر 2007 تحت رقم 197-2007

17- تنص المادة 12 ف2 من قانون 6-3 على ما يلي ” تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي”.

18- تنص المادة 13 من القانون أعلاه على أنه” يمكن أن يستدعى المحضر للقيام بالخدمة لدى المجالس القضائية، ويحضر بهذه الصفة في الجلسات الرسمية والجلسات العلنية ويقوم بعرض القضايا ويضمن الحفاظ على النظام تحت سلطة الرئيس”.

19- بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 54

20- أمر رقم 69-2 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، لجريدة الرسمية عدد 3 سنة 96 .

21- المرسوم التنفيذي رقم 96-291 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الإنضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسيرها وأجهزتها، الجريدة الرسمية عدد 51 سنة 1996.

22- – تنص المادة 4 من المرسوم أعلاه على أنه ” تنشأ مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل بعد إستشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة”.

23- تنص المادة 5 من امر 96-2 على أنه” يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يكلف وفقا للشروط المحددة بموجب من أمر القوانين والتنظيمات المعمول بها بالتقييم والبيع بالم ا زد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية”.

24- مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 45.

25- عملية البيع وما تتطلبه من إجراءات تحضرية سيتم التطرق إليها لاحقا بشيء من التفصيل وذلك في الصفحة 186 وما بعدها من بحثنا.

26- تنص المادة 687 ف 2 من ق إ م د التي تتوافق مع المادة 369 من ق إ م على ما يلي” يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد بدائرة إختصاصها الأموال المراد حجزها”.

27- بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 54

28- كما هو الحال في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، بالرغم من أنها منازعة موضوعية إلا أنها أصبحت في ظل القانون الجديد من إختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

29- بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 54

30- تنص المادة 604 من ق إ م د التي تتوافق مع المادة 324 ف 2 من ق إ م والمعدلة بموجب قانون1-5 المؤرخ

ماي 2001 على ما يلي:” ولأجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية يجب على قضاة النيابة العامة تسخير إستعمال القوة العمومية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع طلب التسخير”

31- عملا بنص المادة 6 من قانون المحضر القضائي.

32- أنظر المادة 3 من قانون محافظ البيع بالمزايدة.

33- ويبقى المحضر القضائي هو الطرف الأساسي الذي يسيطر على عملية التنفيذ من بدايتها إلى نهايتها، وخاصة بعد صدور القانون الجد د ي الذي جعل تدخل محافظ البيع في العملية أمر إستثنائي وٕاختياري بالنسبة للمحضر القضائي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .