سقوط الحق في ابطال العقد

_2

تجرى المادة 140 من القانون المدنى بالآتى :ـ

(1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
(2) ويبدا سريان هذه المدة . فى حالة نقص الاهلية . من اليوم الذى يزول فيه السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الاكراه من يوم انقطاعه، وفى كل حال حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشر سنة من وقت تمام العقد .

اجكام النقض المرتبطة

الموجز:

تقدير زوال المانع كسبب لوقف التقادم .م 382 مدني من سلطة محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

القاعدة:

إذ كان لا يكفي في هذا الصدد العبارات العامة التي أوردها المطعون ضده الثالث والطاعنين عن الظروف العامة التي كانت سائدة بالدولة في ذلك الوقت اذ أن تلك الظروف – علي فرض حصول الاكراه – كما هو معلوم للكافة قد تغيرت بقيام ثورة التصحيح في 15 مايو سنة 1971 وصدر الدستور الدائم للبلاد في 11-9-1971 وصدور قانون الحريات رقم 37 لسنة 1972 في 28-9-1972 – ومع ذلك لم ترفع الدعوي إلا في 27-11-1977 بعد زوال الاكراه باكثر من ثلاث سنوات وهو ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو تقدير سائغ لزوال المانع الذي يعتبر سببا لوقف التقادم وفقا لاحكام المادة 382 من القانون المدني .
( المواد 127 ، 140 ، 747 ، 382 مدني و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3186 لسنة 58 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1567 )

الموجز:

الحق فى إبطال العقد للغلط أو التدليس . سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس . أثره . انقلاب العقد صحيحا . عدم جواز إبطاله عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع . علة ذلك . م 140 مدنى .

القاعدة:

النص فى المادة 140 من القانون المدنى على أن ( 1- يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 2 – ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو إكراه ، إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد ) . يدل على أن سقوط الحق فى إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضى ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا إنقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحا ، ولا يجوز بعد ذلك ابطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع باعتبار أن الدفع فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون فى حقيقته دعوى فرعية بالإبطال .
( م 140 مدنى 131 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 248 لسنة 56 ق جلسة 1992/12/21 س 43 ج 2 ص 1354 )

الموجز:

دعوى ضمان العيب فى المبيع . سقوطها بعدم إخطار المشترى البائع فى الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع . الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب . المواد 120 ، 121 ، 140 ، 449 ، 452 مدنى .

القاعدة:

النص فى المادة 120 من القانون المدنى على أنه – إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ان كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه وفى المادة 121 منه على أنه – يكون الغلط جوهريا إذ بلغ حدا من الجسامة – … بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط وفى المادة 140 على أنه – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه … – فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 140 مدنى لا تسرى الا إذا كان العيب جسيما بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه

وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع فى نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، والنص فى المادة 449 من القانون المذكور على أنه – إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل فاذا اكتشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل إعتبر قابلا للمبيع – وفى المادة 452 منه على أن – تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشترى العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة طول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد اخفاء العيب غشا منه مفاذه أن دعوى ضمان العيب فى الشىء المبيع تسقط اما بعدم إخطار المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم لاهماله فى فحص الشىء أو الاخطار عنه واما بإنقضاء سنة من وقت تسلم المبيع ولو وقع الاخطار أو لم يعلم المشترى بالعيب الا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب .
( المواد 120 ، 121 ، 140 ، 449 ، 452 مدنى )
( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/31 س 36 ع2 ص 1272 قاعدة262 )

الموجز:

بطلان بيع ملك الغير نسبى مقرر لمصلحة المشترى . م 1/466 و 485 مدنى . سريانه على المقايضة . الحق فى طلب الابطال . لنقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد . م 140 مدنى .

القاعدة:

الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أنه إذا باع شخص شيئا معينا بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب ابطال البيع وأن المادة 485 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشىء الذى قايض به ومشتريا للشىء الذى قايض عليه كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى الابطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط و التدليس و الاكراه بثلاث سنوات ، أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد .
( المواد 140 ، 374 ، 466 ، 485 ق المدنى )
( الطعن رقم 841 لسنة 51 ق جلسة 1985/6/30 قاعدة 191 س 36 ص 922 ع 2)

الموجز:

تقادم دعوي التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه اختلاف كل منهما في قواعده وشروطه .

القاعدة:

إنه وإن كان كل من تقادم دعوي التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات ، إلا أن لكل منهما قواعده وشروطه الخاصة به ، ومن ثم فإن مجرد سقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدني لا تتقادم به حتماً دعوي التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه باعتباره عملاً غير مشروع .
( المادة 140، 170 ،172مدنى)
( الطعن رقم 516 لسنة 48 ق جلسة 1982/1/21 س33 ص160)

الموجز:

أحكام الإرث و تعيين أنصبة الورثة فى التركة من النظام العام . التحايل عليها باطل بطلانا مطلقا . خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 مدنى . إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف . الإجازة إنما تلحق بالتصرف بوصفه وصية لا بيع . خضوعه فى هذه الحالة لأحكام الوصية .

القاعدة:

أحكام الإرث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا ومن ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى ولا يقدح فى ذلك القول بأن إعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف بإعتباره بيعا وإنما لهم أن يجيزوه على الإعتبار الصحيح بوصفه وصية ، وفى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة .
( المواد 139 ، 140 ، 875 ، 915 مدنى 131 لسنة 1948)
( المادة 1 ق 71 لسنة 1946)
( الطعن رقم 39 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/9 س 15 ص43 )
( الطعن رقم 58 لسنة 41 ق جلسة 1975/11/25 ص1394 )

الموجز:

التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد بالتقادم ، م 1/140 مدنى ، لا يتعلق بالنظام العام . ولا يقبل لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .
( المادتان 115 ، 140 /1 مدنى ، المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 189 لسنة 37 ق جلسة 1972/2/15 ص 162)

لموجز:

تقادم دعوي القاصر أو المحجور عليه علي الوصي أو القيم بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الوصاية أو القوامة . انطباق هذا التقادم علي ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوي الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها ومنها دعاوي الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه إلي المحكمة الحسبية .

القاعدة:

كانت المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص علي أنه – كل دعوي للقاصر علي وصيه أو للمحجور عليه علي قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة – . ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوي الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها ، فإنه تندرج فيها دعاوي طلب الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه الي المحكمة الحسبية . ويؤكد ذلك أن المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال في تعليقها علي نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر ، قد أوردت دعاوي المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التي ضربتها للدعاوي التي سري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 53 المذكورة .
( م 2 ، 3 ق 1 لسنة 2000 ، المادة 140 مدنى )
( الطعن رقم 348 لسنة 31 ق جلسة 1966/4/14

جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود