السؤال

هل عدم حضور معاد الرؤية ٣ مرات غير متتالية يحق للغير حاضن رفع قضية حضانة ام ٣ مرات متتالية

الإجابة

رأيى الشخصى 

الأحكام الخاصة بحضانه الصغير

إسقاط الحاضنة

النصوص القانونية

تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وهو الأتى نصة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة .

المادة الأولى

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .

مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005

وكان النص قبل التعديل كالأتي

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة .

ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك

(مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )

أولا :- بخصوص الحضانة

– تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .

– يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرءة من ذى رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير 0.

– أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .

– الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من القانون 1 لسنة 2000 .

– يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبراً م66/1 القانون ا لسنة 2000 .

– يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون 1/2000 .

– يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ م 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . ويراعى فى جميع الأحوال مراعاة ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر بة قاضى التنفيذ م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000

أما بخصوص إبقاء الصغير

مع الحاضنة بعد بلوعة انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى :-

لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم فاصبح على القاضى ان يخير الصغير بين بقائة مع الحاضنة بعد بلوغة سن 15 سنة وذلك بدون اجر أو أن يكون مع أبوه ، أما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر أيضا .

– أن تكون صحة او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون في حالة عدم وجود الاب لايمكنة من الاشراف على المحضون ورعاية شئونة ومثل ذلك ان يكون الاب مريضا مقعدا او طاعنا في السن او يغيب في عمله من الصباح الى المساء ولايوجد بالمسكن من يقوم برعاية المحضون .

– أن تكون الحاضنة هي أم المحضون التي لم تتزوج بعد ابية او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والدة او اقرب عاصب لة متزوج باجنبية عنة أو غير متزوج اصلا .

– أن يكون المحضون مريضا بأحد الأمراض التي تجعله محتاجا إلى خدمة النساء كما لو كان مشلولا او مقعدا او مصابا بأعراض التبول اللآاردى او مريضا باحد الأمراض التى تحتاج الى العطف والحنان كالمرض النفسى .

– إن كان المحضون بلغ سن الحضانة معتوها او مجنونا .

– أن يكون الأب أو اقرب عاصب له في حالة عدم وجود الاب مقيما في بلد اخرى لايتلاءم جوها مع حالة المحضون الصحية لان اقامة المحضون معه تنطوى على إضرار به ومدار الحضانة كما اسلفنا – مصلحة المحضون، .وترتيبا على ذلك قضى بأن الصغير الذى تجاوز سن الحاضنة ويضره جو اسوان الحار لايحكم بضمه الى ابية الذى يقيم ويعمل في اسوان لان مراعاة مصلحة الصغير مقدمة على حق الاب شرعا .

وقت طلب بقاء المحضون

يكون طلب إبقاء المحضون في يد حاضنته بعد بلوغ المحضون أقصى سن حضانة النساء لأن هذا الحق لم يعط للقاضى إلا في هذا الوقت – وقبله لا يكون المحضون قد استنغنى بعد عن خدمة النساء ويضحى إبداء هذا الطلب قبل بلوغ هذه السن سابقا لأوانــه .

وطلب إبقاء المحضون في يد الحاضنة إما أن تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع أمام المحكمة الجزئية المختصة تطلب من خلالها إبقاء الصغير في حضانتها وعدم ضمه إلي أبيه أو أقرب عاصب له لرغبة الصغير في ذلك – وإما أن تتمهل حتى يطلب الأب أو أقرب عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء فتطلب رفض دعواه إستناداً إلي وجود رغبة للصغير في إبقائه في يدها أو تبدي طلباً عارضا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من قانون المرافعات بابقاء المحضون في يدهـا .

أجـــر الحضانـــة

إن إبقاء المحضون في يد الحاضنة في فترة الحضانة الجوازية إنما شرع لمصلحة الصغير لا الحاضنة ، ولذلك نص الشارع على عدم استحقاقها أجر حضانة في هذه الفترة .

غير أن لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك من مصاريف تعليم وعلاج ومايقضى به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه باعتبار هذه النفقة حقا للصغير نفسه .

أثر انتقال الحاضنة من مكان الحضانة :

إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلي بلد أخر في غير الحالات الجائزة شرعا ، فلا يترتب على ذلك إبطال حقها في الحضانة أو سقوط حقها في أجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها أجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة .

فقد وضع الفقهاء شروطاً معينة للحضانة وليس من بين هذه الشروط إقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة وعدم إنتقالها من مسكن الحضانة ، وإنتقال الحاضنة إلى خارج مكان ليس فيه ضياعاً لحق الصغير لأن عدم النفقة حق للأب ، ولذلك فهو يملك إسقاطه .

غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهراً .

وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها .

وتفسر عبارة (حتى تتزوج ) الواردة بالنص على ضوء المنصوص عليه في مذهب الإمام مالك باعتباره المصدر التشريعي للنص والمنصوص عليه في هذا المذهب أن الحضانة للنساء ( للبنت ) تنتهي بدخول الزوج بها ( لا العقد عليها ) ، وعلى ذلك فإنه يجوز للقاضي إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتى يدخل الزوج بها .

وواضح من المادة أن مناط إبقاء الصغير حتى بلوغة الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة هو مصلحة الصغير أو الصغيرة فقط دون اعتبار لمصحة الحاضنة ، ولذلك نصت المادة على أن إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفي يدها لم يشرع لصالحها .

ولم يعد مناط إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء أقصى سن الحضانة – كما كان الحال في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – هو بلوغ البنت حد الشهوة لأن أقصى سن البلوغ حد الشهوة قدرة فقهاء الأحناف بإحدى عشرة سنة ، فضلا عن أن حكم المادة .

كما صرحت الأعمال التحضيرية قد أخذ من مذهب مالك ولم يربط هذا المذهب سن الحضانة ببلوغ البنت حد الشهوة …. وهذا الحكم يسرى على الحاضنات من النساء سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ولا يسرى إذا كان الحاضن في المرحلة الأولى من الحضانة رجلاً وهذا واضح من عبارة النص ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة فقد استعمل لفظ التأنيث .

على من يجب اجر الحضانة :-

أجر حضانة الصغير غير أجر إرضاعه وما يلزمه من نفقة وهو يجب في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال يجب على أبيه أو من تلزمه نفقة الصغير من بعده .

فإذا كان الأب معسراً عاجزاً عن الكسب أعتبر غير موجود وفرض الأجر على تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة ، و إذا كان قادراً على الكسب وجبت عليه وكانت ديناً في ذمته وأمر بالأداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير من بعده ويرجع بها على الأب إذا أيسر .

وقد نصت على ذلك المادة 388 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا إذ جاء بها اجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة كلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال ، فإن كان له مال فلا يلزم اباه منها شىء إلا أن يتبرع .

معيار القرب والبعد عن بلد الاب

المعيار الذي وضعه الفقهاء للقرب والبعد عن بلد الأب هو أنه إذا كان الأب يستطيع الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى محل إقامته قبل دخول ليل ذات اليوم كان المكان قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان المكان بعيداً .

وقد راعى الفقهاء في وضع هذا المعيار أمرين كانا في زمانهم الأول : وسائل الأنتقال التي كانت توجد لديهم والصعوبات التي كانت تعترض السفر فقد كانت وسائل المواصلات بدائية وهى أما السير على الأقدام أو ركوب الدواب في وقت لم تكن الطرق فيه ممهدة ، والثاني : أن السفر ليلا لم يكن مأمور العاقبة لكثرة اللصوص وقطاع الطرق فلم تكن الطرق آمنه بالقدر الكافي كما في الحال الآن .

ولما كانت مسألة القرب أو البعد يجب أن تحسب على ماهو كائن في كل زمن فإنه يجب احتساب القرب والبعد عن بلد الأب في الآونة الحاضرة على أساس التطور الموجود في وسائل المواصلات على اختلاف انواعها لا على أساس قطع المسافة سيرا على الأقدام أو بركوب الدواب كما يجب اعتبار الليـل كالنهار إن لم يعد الليل مانعا من السفر بسبب استتباب الامن واضاءة الطرق .

وعلى ذلك يمكن القول بأن تطبيق هذا المعيار يؤدى إلى القول بأن الأب إذا كان يستطيع الذهاب إلى البلد التي تنتقل إليها الأم بالصغير بوسائل المواصلات الموجودة الآن والعودة نهارا أو ليلا في ذات اليوم فإن البلد يكون قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان البلد بعيدا وإنما يجب أن يراعى هنا مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .

وإذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الصغير فإنه يجوز لها الرجوع عن تنازلها وأخذ الصغير – حتى ولو صدر بتنازلها حكم – لأن اقوى الحقين فى الحضانة للصغير ، ولئن أسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الصغير ابدا ، ولا يجوز أن يكون إسقاط حضانة الصغير مقابلا للخلع م 20/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

بشأن سقوط الحضانة

– إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .

– الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

– إذا سقطت حضانة الأم لم يسقط حقها فى رؤية الصغير .

– تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى

– يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة .

في شأن ضم الصغير

– إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة أنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة ، والأب أقرب عاصب فيضم الصغير إلى أبية إن كان موجودا ، فإن كان غير أهل لإمساك الصغير ، أو إذا لم يكن موجودا فإن الصغير يضم إلى من يليه من العصبات وهو الجد وإن علا إن كان موجودا .

– الخيار للصغير في ضمة للأب او أقرب العصبات .

– نرفع الدعوى على من يكون بيده الصغير أما إذا كانت قد ثبتت للصغير أهلية التقاضي وهى سن 15 سنة وكان متمتعا بقواة العقلية فيجب أن ترفع الدعوى عليه .

– الحكم الصادر بضم الصغير لا ينفذ إلا بعد أن يصير نهائياً .

– يجوز إعادة تنفيذ حكم الضم بذات السند التنفيذى كلما أقتضى الحال ذلك .

– يجوز تنفيذ أحكام الضم جبراً عملا بالمادة 66/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

– يجوز التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد برفع الأمر على قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ جبرا ويحرر الإخصائى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق باوراق التنفيذ مادة 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .

– إذا بلغ الصغير سن التقاضى وهو 15 سنة وكان مأمونا على نفسة كان لة الخيار فى يقيم مع أمه أو أبية أو ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب .

– إذا دخلت البنت البكر فى السن وعنست واجتمع لها تبعا لذلك رأى وتدبير بزيادة الخبرة فأصبحت لا تحتاج إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وكرامة أسرتها للهوان ، فإنها لا تضم للأب جبرا ولها ان تنفرد بالسكن .

إذا كانت البنت البالغة ثيبا فان كانت مامونة على نفسها فلا تضم إلى الأب لأنها اختبرت الرجال وعرفت حيلهم فأصبحت فى ذلك بمأمن من السقوط فى شراكهم ، وإن كانت الثيب غير مأمونة على نفسها فتضم إلى الأب جبرا وذلك دفعا للعار والفتنة والتأديب إن كان له ضرورة .

الأزهر يقر 4 تعديلات شرعية في “حضانة الطفل

أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الخميس 27-9-2007 في جلسته الرئيسية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي التعديلات المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري بشأن تعديل قانون حضانة الطفل، وذلك من وجهة النظر الشرعية.

وقد تضمنت التعديلات أربعة بنود؛ أولها ترتيب الأب بعد الأم وأم الأم وذلك بدلا من جعل ترتيبه في حضانة الطفل بعد خالة الأم، والسماح للجد أو الجدة من الطرفين برؤية الطفل، وتوقيع جزاء على غير الحاضن في تخلفه عن رؤية الطفل، بالإضافة إلى أن يكون من حق غير الحاضن استضافة الطفل في مكان إقامته أيام العطلات، إلا أن مجمع البحوث الإسلامية أضاف في هذه الاستضافة شرط أن تكون بإذن الحاضن.

مصلحة الطفل

وصرح الدكتور عبد الفتاح الشيخ مقرر لجنة البحوث الفقهية بأن اللجنة أبدت رؤيتها الشرعية من قبل في تلك البنود الأربعة، ولم تجد فيها أي ما يخالف الشريعة من حيث إعادة ترتيب حضانة الأب بعد أم الأم لكون هذا الترتيب يعتمد على مصلحة الطفل، وتمكين الجد والجدة من رؤية الطفل، وهو أمر طالب به الإسلام.

وعن موافقة الأزهر على مسألة الجزاء على غير الحاضن والذي قد يكون الأب أو الأم في حالة تخلفه عن رؤية الطفل بعد تحديد موعد له لتحقيق ذلك أوضح الدكتور الشيخ أن اللجنة رأت أن يكون ذلك بالتعزير ومقدرًا من قبل القاضي، وذلك بحرمان غير الحاضن مثلا من الرؤية لفترة محددة للطفل عقابا له على تخلفه عما حدد له من مواعيد يوافق عليها لرؤية الطفل.

وأضاف أن اللجنة الفقهية رأت جواز استضافة غير الحاضن “الأب أو الأم” الطفل عنده في أيام العطلات وتركت للقاضي أن يقدر ذلك في ضوء المصلحة العليا للطفل بشرط عدم الإخلال بحق الحضانة.

تحفظات

وقد كانت هناك تحفظات من بعض أعضاء المجمع على بعض بنود التعديل المقترح، حيث أوضح الدكتور محمد رأفت عثمان عضو المجمع أنه فيما يتعلق بترتيب الأب بعد أم الأم فهو أمر فيه نظر؛ لأن العلماء رتبوا الحضانة داخل الجنس النسائي؛ لأن طبيعة المرأة أنها تحنو على الصغير وليست عندها في العادة الشدة التي عند الرجال، ولهذا كان الترتيب بالأم أولا ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب ثم الخالة، فإذا أقحمنا الأب قبل الخالة فإن هذا من الناحية النفسية قد لا يكون مناسبا؛ لأن الأب ليس فيه من الرقة والحنان الذي يحتاج إليه الطفل.

وأوضح أنه لم يرد بالفعل نص قاطع في ترتيب من لهن حق الحضانة ولهذا كانت هناك اختلافات في وجهات النظر في ترتيب الحاضن، إلا أن القاسم المشترك في المسألة بين جميع العلماء هو تحقيق مصلحة الصغير، فإذا رأوا في أمر تحقق مصلحة الصغير كان التحديد.

وشدد الدكتور عثمان على أن الغالب في أمر الحضانة للطفل هو تخصيص الحضانة للمرأة لكونها أجدر على رعاية الصغير من الرجل، والأب لا يستطيع توفير الرعاية بالشكل الذي توفره المرأة الحاضنة التي هي بحسب الطبيعة الأنثوية لها القدرة الأكبر في القيام بمهمة الرعاية.

ولفت الدكتور محمد رأفت عثمان إلى أن إقرار حق للجد والجدة برؤية الطفل أمر واجب؛ حيث ينبغي أن ينص أي قانون للطفل أن من حق أي قريب ولو كانت هناك قرابة بعيدة أن يرى الطفل؛ فكل قريب من أقارب الطفل العصبة وغيرهم من ذوي الأرحام لهم الحق في رؤية الطفل، والمنع غير مقبول دينيا ولا عرفا.

وأضاف أن إقرار تعزير على غير الحاضن “الأب أو الأم” في حالة تخلفه عن موعد رؤية الطفل أمر مرفوض؛ لأننا لا نملك مواقيت الناس، والأولى أنه إذا كان التخلف له ما يبرره فيمكن قبول عذره، بحيث لا تكون المعاملة لغير الحاضن بهذه الصورة التي يرفضها الإسلام.

ويبدي الدكتور محمد تأييده لتحقيق فرصة استضافة الطفل لغير الحاضن في أيام العطلات، باعتبار أن هذه الاستضافة تشعر الطفل بأنه محاط بأقاربه جميعا

.

دراسة في أحكام الحضانه

أحكام الحضــانـــة

شروطها ، سن الحضانة ، التنازل عنها ، وحق تنقل المحضون ، والعديد من الأحكام الأخرى …..

ويشترط في الحاضن من الرجال ثلاث شروط :

1- أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.

2- أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.

3- أن يكون متحداً والمحضون في الدين.

الأثر المترتب على حكم الضم :

1- إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير والتي تحصلها الحاضنة .

2- إسقاط اجر المسكن.

3- إبطال مفروض نفقة الصغير.

ويمكن تحريك دعوى بإسقاط الثلاثة من تاريخ صدور حكم الضم ، لان ما فرض بحكم لا يبطل إلا بحكم قضائي.

سن الحضانة :

وحيث أنه إعمالاً لنص20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85 أن : “ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك”.

تنازل العاصب عن الحضانة لا رجوع فيه:

إذا كان الثابت أن الصغير بلغ أقصى سن للحضانة ، وهو في يد والدته وحررت اتفاق تضمن بقاء الصغير في يد والدته حتى يتزوج ، أي أن الاتفاق هذا كشف عن تنازل الأب عن حقه في ضم الصغير له وارتضائه ذلك ، الأمر الذي يبين منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغير إليه واتفاقه على هذا الأمر ولا سيما وأنه لا يوجد ما ينال من صلاحية الأم لحفظ الصغير ، فإزاء عدم تمسك الأب بالصغير وتمسك الأم به فإنه من مصلحة الصغير في البقاء بيد الأم وهو أمر متروك لتقدير المحكمة عملاً بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.

الضم لانتهاء سن الحضانة :

وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أن : “ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك” .

والصبي من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته يحتاج في المرحلة الأولى لمن يعتني بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه ، بينما ينصرف احتياجه في المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه وهذه العناية واجبة على والدي الصغير مادامت الزوجية قائمة بينهما فينشأ الولد في أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره في كل دور من دوري حياته والمرأة أقدر على العناية بالصغير في طوره الأول فإذا بلغ السن التي يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا كانت الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال .

وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق ، فهي حق للصغير والحاضن والأب ولذا قيل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث إلا أنه يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً .

ضم لبلوغ أقصى سن للحضانة :

تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : “ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك”.

ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .

ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ الذكر سن العاشرة من عمره والصغيرة اثنتي عشر سنة ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .

وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاماً للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة … ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .

وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .

( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية )

إحالة الدعوى للتحقيق جوازي للمحكمة :

إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. ( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية ) .

إذا الصغير جاوز سن حضانة النساء والتي يحتاج فيها الصغير إلى خدمة النساء ورعايتهم وأنه في حاجة إلى حضانة الأب في مثل هذا السن التي يحتاج فيها الصغير التخلق بأخلاق الرجال ، ولما كان ذلك ولا يوجد أي سبب ينال من أحقية والد الصغير فى ضمه إليه ولاسيما وأن الصغير قد جاوز سن حضانة النساء وكان المشرع بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 85 قد حددت سن حضانة النساء للصغير بعشر سنوات وكان الصغير قد جاوز هذه السن ، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى لطلبه بضم الصغير وإلزام المدعى عليها بتسليم الصغير له ، ومن ثم لا ترى مقتضى لإحالة الدعوى إلى التحقيق كطلب المدعى عليها حسبما انتهت إليه المحكمة سلفاً من أحقية المدعى في استلام الصغير لتجاوزه سن حضانة النساء .

اختيار المحكمة للتوقيت المناسب لتسليم الصغير مع مراعاة مصلحته

وإن كانت تجيب المدعى في طلب استلام الصغير إلا أنها تقضى بأن يكون استلام الصغير بعد انتهاء العام الدراسي حرصاً على مصلحة الصغير للانتظام في دراسته أو لكون العام الدراسي قد أوشك على الانتهاء وتنوه المحكمة إلى أن تاريخ انتهاء العام الدراسي هو تاريخ انتهاء أخر امتحان للدور الأول من ذلك العام.

للحاضنة حق التنقل داخل البلاد :

وحيث أن التنقل حق طبيعي كفله الدستور لكل مواطن ، والحاضنة إذا مارست حقها هذا بالانتقال لأي مدينة داخل إقليم الجمهورية وبصحبتها الصغير الذي تحضنه شرعاً ومن ثم تكون قد مارست حقاً دستورياً لها ، ما لم يثبت الأب تعمدها الانتقال بالصغير نكاية أو إضراراً بمصلحته ، لاسيما إذا كانت مصلحة الصغير تقتضى أن تكون إقامته مع أمه في ذات المدينة التي يوجد بها مقر عملها حتى يكون قريب منها وتتمكن من الإشراف عليه ومباشرة شئونه .

منع الأب من نقل المحضون من مدرسته :

وحيث أنه من المقرر قانوناً التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مصاريف التعليم تعتبر من النفقة التي يلتزم بها الأب متى كان ذلك التعديل مناسباً ولازماً لاستعداد الابن ومناسب لأمثاله .

كما أن طلب العلم من جانب الابن يعد عجزاً حكمياً عن الكسب فيلتزم الأب بالمصروفات اللازمة للابن في طلب العلم الملائم والمناسب لأمثاله ، وأن ذلك التعليم المناسب لأمثالها ، و ثبت يسار الأب أخذاً من التحريات ، الأمر الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغيره من المدرسة اللائقة.

نقل حضانة لزواج الأم :

تنتقل حضانة الصغير لمن يلي الأم في الحق في الحضانة وهى أم الأم ويليها أم الأب ثم الخالة ثم العمة لزواج أم الصغير من أجنبي عنه بعد طلاقها من والد الصغير وانتقال المفروض كنفقة للصغير لها لكن اجر الحضانة أو السكن لا ينتقل .

مد حضانة الصغيرة حتى تتزوج :

وحيث أنه من المقرر بالمادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير من العاشرة والصغيرة إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.

وتعرف الحضانة شرعاً بأنها تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة ومدار الحق في الحضانة نفع المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب المصير إليه.

وبقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص عليها جوازي للقاضي بعد التحقق من شروط معينة :

1- أن تطلب الحاضنة بقاء الصغير في يدها مع ثبات مصلحة الصغير في ذلك وأن تقصد هذه المصلحة ، ويستقل قاضى الموضوع باستخلاص توافر تلك المصلحة ، مما تنم عنه أوراق الدعوى .

2- أن يصدر أذن القاضي ببقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة دون أجر حضانة فيمتنع بذلك الغير من أخذ الصغير من الحاضنة إن كان فى يدها.

وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع في الدعوى وسلطة الترجيح بين البينان مما يستقل به قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

( الطعن رقم 13 لسنة 4 ق أحوال شخصية ـ جلسة 26/3/

(2)رؤية الصغير

النص القانوني :-

– المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، ” ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ” .

– القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية المادة (67) ” ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر ، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ” .

– المادة ( 96) ” يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ، ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .

– الفقرات السارية الآن من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ( 1- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع أحكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي ينص على : وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 3- ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وعجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التى تنص على أن : على أن تتم في مكان لايضر بالصغير او الغيرة نفسيا ، تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

الأساس الشرعي لحق الرؤية ودواعى تنظيمه تشريعيا :-

رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها فقد قال الله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) ، وفى حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعاً لقولة تعالى ( لاتتضار والدة بولدها ولامولود بولده ) ، وقال النبي عليه السلام ( لا توله والدة على ولدها ) ، وقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار ( في الحاوى ) : إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ .

وجاء بحاشية ابن عابدين : ” ويؤيده ما في التاتر خانية …. الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الأخر عن النظر إليه وتعهده ، ورغم أن حق الرؤية ثابت شرعا إلا أنه ثبت من استقراء المذاهب المختلفة في هذا المجال …. التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعى والشرعى نتيجة النزاع والخصومة بينهما ، كما أن الثابت أيضا أن التعنت من صاحب هذا الحق لايذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى فشى فيه لدد الخصومة تمزيق لنفوس الصغار وتعويضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجة للكيد تخطى حدود الله عن الحاضنة أو الأب أو صاحب حق الرؤية للصغار .

من له حق رؤية الصغير :

يثبت الحق في رؤية الصغير ذكراً أو أثنى …. فيثبت للأب أثناء حضانة الأم له سواء كانت الحضانة في مدتها الوجوبية أو الجوازيه ، ويثبت للام أثناء حضانة الأب للصغير في مرحلتها الأولى إذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه ، أو بعد انتهاء حضانتها له وضمه إليه .

ويثبت هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فيكون للجد لأب وإن علا في حالة وجود الأب وللجدة لأم وإن علت في حالة عدم وجود الأم ، والمقصود بعبارة عدم وجود الأبوين عدم وجودهما بالبلدة التى بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة .

وقد أعطى هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً ، وهذا الحق لا يثبت لغير الأبوين والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، فلا يثبت لعم الصغير أو خالته مثلا ، وقد أفصح عن ذلك صريح النص الذي جعل حق الرؤية لكل من الأبوين والأجداد عند عدم وجود الأبوين كما أبان عنه تقرير اللجنه المشتركة بمجلس الشعب عن النص المقابل في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستورية فقد جاء به : ….. وتتفق معظم الأحكام السابقة مع نص المادتين (217 – 218 ) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد حيث تقضى المادة 217 بأنه : ( وتقضى المادة 218 في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الأبوين فقط وقد حسم القرار بقانون في هذه الجزئية أي خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهما أبوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على النحو السالف بيانه … الخ .

وحق الرؤية يثبت للأبوين – أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير أمينين على الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا على الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن ، فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اشراف من بيده الصغير ، وفى هذا قضت محكمة قسم اول بندر طنطا بتاريخ 15/3/1988 في الدعوى رقم 144 لسنة 1986 بأن : …. المقرر شرعا أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم قولى تعالى (( تضار والدة بولدها ولامولود له بولده ) ، وحق الرؤية يختلف عن حق الحضانة فإذا كانت الحضانة تتطلب في الحاضن أن يكون أمينا على الصغير وغير كذلك فوجود خلافات ومنازعات بين الوالدين لا يحرم أحدهما من حق الرؤية

تنظيم الرؤية

تنظيم الرؤية اتفاقا:

تنظيم الرؤية من حيث المكان والزمان متروك للأبوين أو الجدين في حالة عدم وجود الأبوين فلهما تنظيمها بالطريقة التى يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير .

غير أنه يشترط بصريح نص المادة 67 من القانون رقم (1) لسنة 2000 أن يتوفر في المكان الذى يتفق عليه للرؤية ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير فقد نصت الفقرة من المادة على : ويشترط في جميع الاحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير إذ المقصود بعبارة في جميع الأحوال أي سواء كانت الرؤية في المكان المتفق عليه او في أحدى الأماكن التي يصدر بتحديدها القرار الوزارى .

ومفاد ذلك أنه يجب أن يتوفر في الأماكن التي يحددها القرار الوزارى ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ومثل ذلك أن تتم الرؤية في أحدى الأماكن التي حددتها المادة (4) من القرار الوزارى رقم 1087 لسنة 2000 – كما سنرى وهى أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو احد مراكز رعاية السباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوفر فيها حدائق او إحدى الحدائق العامة أو في أحد الأماكن الأخرى كالمساجد ومنازل الاقارب أو الأصدقاء فلا يجوز أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو الأماكن المهجورة .

غير أن مناط ذلك أن يكون الصغير في سن يدرك فيها حقيقة المكان أما إذا كان في سن لا تمكنه من ذلك كما لو كان في سن الإرضاع ، فإنه لا يكون لهذا الشرط محل ، وعلى ذلك لا يوجد ما يمنع من أن يكون مكان الرؤية للطفل الرضيع قسم الشرطة ، وقد يكون تحديد هذا المكان للرؤية ذا فائدة في بعض الحالات كما لو كانت توجد ضغائن أو خلافات بين من له حق الرؤية ومن بيده الطفل فتكون الرؤية بقسم الشرطة ضماناً لعدم حدوث اعتداء من أيهما على الأخر ، ولا يقدح في ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 أوردت أنه : بشرط ألا تتم في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة كأقسام الشرطة لأن هذه العبارة لم ترد بالنص ذاته والمذكرة الإيضاحية لا تقيد النص طبقا لقواعد التفسير .

تنظيم الرؤية بحكم القضاء

إذا تعذر تنظيم الرؤية بأن أختلف الطرفان على هذا التنظيم أو أمتنع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية من رؤيته أصلا تولى القاضي تنظيم الرؤية أو تمكين من له الحق في الرؤية منها بناء على دعوى توفع من صاحب الحق فيها أمام المحكمة الجزئية المختصة
شريف طه حافظ الحكيم