أثر الرهن بالنسبة إلى الغير:

الأثر الجوهري للرهن يكون بالنسبة للغير حيث يتمكن الدائن المرتهن من التنفيذ على العقار المرهون في أي يد يكون وهذا هو التتبع، وأن يستوفي حقه بالتقدم على غيره، ولا يترتب شيء من ذلك إلا بعد أن تتاح للغير فرصة العلم بوجود الرهن، والإجراء الذي رسمه القانون لذلك هو قيد الرهن، وقد قرر المشروع في المواد من (993) إلى (999) عدم نفاذ الرهن في حق الغير إلا إذا قُيد، وكذلك إجراءات القيد وسقوطه وتجديده ومحوه وإلغاء المحو.

وتضع المادة 993/ 1 القاعدة العامة في عدم نفاذ الرهن في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقًا عينيًا على العقار وهو الحكم المقرر في المادة (23) من القانون الحالي.

وأكمل النص نقصًا في القانون الحالي بالنص في الفقرة الثانية على أنه لا يصح التمسك قِبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

ونصت المادة (994) على أن أثر القيد يقتصر على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل، ونصت المادة (995) على سقوط القيد إذا لم يجدد، وحق الدائن إذا ما سقط القيد في إجراء قيد جديد تكون مرتبته من وقت إبرامه، كما نصت المادة (996) على وجوب إجراء التجديد حتى أثناء إجراءات التنفيذ، وعرضت المادة (997) لمحو القيد فنصت على أنه لا يجوز إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي وبينت المادة (998) أثر إلغاء المحو وهو أن تعود للقيد مرتبته الأصلية دون أن يكون لهذا الإلغاء أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أُجريت في الفترة بين المحو والإلغاء، وأخيرًا عرضت المادة (999) لمصروفات القيد وتجديده ومحوه فقررت أنها على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.

أولاً: حق التقدم:

وضعت المادة (1000) التي تقابل وتوافق المادة (31) من القانون الحالي، القاعدة العامة في حق التقدم أو الأولوية بالنص على أن يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

كما عرضت المادة (1001) التي تطابق المادة (32) من القانون الحالي، لتحديد مرتبة الرهن فنصت على أن تحسب الرتبة من وقت القيد ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقًا على شرط أو كان دينًا مستقبلاً أو احتماليًا.

كما نصت المادة (1002) التي تطلب المادة (33) من القانون الحالي، على أنه يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

وأخيرًا عرضت المادة (1003) التي تطابق المادة (34) من القانون الحالي، لمسألة النزول عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر، فقررت جواز هذا النزول لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار فلا يجوز النزول لدائن عادي، ويكون النزول في حدود الدين المضمون بالرهن الذي نزل صاحبه عن مرتبته، وإذا تم النزول فيجوز التمسك قبل الدائن الذي تم النزول لمصلحته بأوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل من نزل، مثل بطلان الرهن أو القيد أو انقضاء الدين في وقت سابق على النزول ولكن لا يجوز التمسك بانقضاء حق الدائن الذي نزل إذا كان الانقضاء لاحقًا للنزول عن المرتبة.

ثانيًا: حق التتبع:

تناول المشروع بنصوص المواد من (1004) إلى (1023) تنظيم حق التتبع أي حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون لاستيفاء حقه، في مواجهة من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين، وهو الذي اصطُلح على تسميته الحائز.

فنصت المادة (1004) في فقرتها الأولى، التي تقابل وتوافق الفقرة الأولى من المادة (35) من القانون الحالي، على حق الدائن المرتهن إذا حل أجل دينه في أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز بعد إنذاره بدفع الدين، ومن النص يتضح أن الإجراء الأول الذي يجب على الدائن أن يقوم به هو أن ينذر الحائز بدفع الدين، فإذا تم الإنذار، يكن للحائز أن يختار أحد أمور أربعة: إما أن يقوم بوفاء الدين المضمون بالرهن، أو أن يطهر العقار من الرهن، أو أن يتخلى عن هذا العقار أو أن يتحمل إجراءات التنفيذ على العقار.
وحددت الفقرة الثانية من النص من يعتبر حائزًا للعقار المرهون، في هذا الخصوص، فذكرت أنه كل من انتقلت بأي سبب غير الميراث ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن ” تقابل الفقرة الثانية من المادة (35) من القانون الحالي “.

وقبل أن يعرض المشروع لتنظيم خيارات الحائز السابقة الإشارة إليها عرض في المادة (1005) ولا مقابل لها في القانون الحالي، للدفوع التي للحائز أن يتمسك بها في مواجهة الدائن المرتهن مقتصرًا على دفوع المدين إذ مما لا يحتاج إلى نص خاص أن الحائز له أن يتمسك بما هو خاص به لعدم نفاذ الرهن في حقه، ومن النص يتضح أنه يجب أن نفرق بين فرضين، الفرض الأول: أن يكون الحكم قد صدر ضد المدين قبل أن تثبت للحائز صفته هذه، وهنا يكون الحكم حجة على الحائز فلا يجوز له أن يتمسك بما لا يستطيع المدين نفسه أن يتمسك به بعد صدور الحكم أما الدفوع التي للمدين أن يتمسك بها بعد الحكم، وهي التي لا تمس حجية الأمر المقضي، كانقضاء الدين بعد صدور الحكم بأي سبب، فيكون للحائز أن يتمسك بها، الفرض الثاني: أن يكون الحكم قد صدر على المدين، بعد أن أصبح الحائز حائزًا فإن كان الحائز قد اختصم في الدعوى أو تدخل فيها كان الحكم حجة عليه، أما إذا لم يختصم ولم يتدخل فلا يكون الحكم حجة عليه وبالتالي يكون له أن يتمسك في مواجهه الدائن بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ولو كان المدين نفسه لم يعد قادرًا على التمسك بها هذا بالإضافة إلى حق الحائز في التمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم أن يتمسك بها.

( أ ) قضاء الديون:

قد يرى الحائز، ولو أنه غير مسؤول مسؤولية شخصية عن الدين، أن مصلحته تقتضي الوفاء بالديون التي يضمنها الرهن كلها أو بعضها كما لو كانت قيمة الديون كلها أقل من قيمة العقار ويرغب الحائز في الحيلولة دون بيعه بالمزاد، أو كانت الديون أكثر من قيمة العقار ويفضل الحائز الوفاء بدين متقدم ليحل محل الدائن الذي وفاه، لهذا أعطى المشروع الحائز الحق في قضاء الديون كلها أو بعضها بل ألزمه بالوفاء في حالات خاصة.

فعرضت المادة (1006) التي تقابل المادة (36) من القانون الحالي لحق الحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يوفيه هو وملحقاته التي يضمنها الرهن بما فيها المصروفات التي أنفقت في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين، ويبقى حقه في الوفاء قائمًا إلى وقت رسو المزاد، فإذا وفى الحائز، كان له أن يرجع بكل ما أداه على كل من المدين ومن تلقى منه حقه إن لم يكن هو المدين إذا كان سند تملك الحائز يسمح لهذا الرجوع وللحائز بالإضافة إلى الرجوع على كل منهما بدعوى شخصية، أن يحل محل الدائن فيما كان له من حقوق فيكون له حق الدائن بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات فيما عدا التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين، ويرجع استثناء هذه التأمينات إلى أن العقار لو بقي في يد المدين ونفذ عليه الدائن لما كان للمدين أن يرجع على الكفيل فلا يصح أن يسوء مركز الكفيل لمجرد وجود حائز.

ومما يحل فيه الحائز محل الدائن المرتهن الرهن المقرر على العقار الذي يحوزه، وتظهر فائدة الحلول هنا إذا كانت هناك قيود أخرى متأخرة عن رهن الدائن الذي استوفى دينه، ولذلك نصت المادة (1007) التي توافق المادة (37) من القانون الحالي، على أنه يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجود على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

وتعرض المادة (1008)، التي تقابل المادة (38) من القانون الحالي مع تعديل طفيف، للحالات التي يلزم فيها الحائز بقضاء الديون ومن النص يتضح أن الحائز يلتزم بقضاء الديون في حالتين:

الحالة الأولى: وهي التي تنص عليها الفقرة الأولى، إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه.

الحالة الثانية: إذا كان ما في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً أو كان أقل من مجموع الديون المستحقة للدائنين، أو كان مغايرًا لها، فإذا تحقق فرض من هذه الفروض الثلاثة جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعًا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقًا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق عليه، فإذا طالب أحد الدائنين الحائز في الحالة الأولى، أو طالبوه جميعًا في الحالة الثانية أصبح ملتزمًا شخصيًا بدفع ما طلب منه، ويكون هذا الالتزام مضمونًا لا بالعقار المرهون وحده ولكن بكافة أموال الحائز، ولا يكون للحائز أن يتخلص من التزامه بتخلية العقار، وإذا وفى فيعتبر العقار خالصًا من كل رهن وبالتالي يكون للحائز الحق في طلب محو ما عليه من قيود.

(ب) تطهير العقار:

يقصد بحق الحائز في تطهير العقار، بوجه عام، حقه في تخليصه مما عليه من حقوق مقيدة نافذة في حقه، ويكون بأن يعرض الحائز قيمة العقار على أصحاب هذه الحقوق، ولو قبل حلول آجالها فإذا قبلوها دفعها لهم وأصبح العقار خالصًا مما يثقله، وإذا اعترض أحدهم يباع العقار بالمزاد وينتهي الأمر إما برسو المزاد على الحائز أو على غيره، وفي الحالين يطهر العقار مما عليه من حقوق.

وقد عرض المشروع للتطهير في المواد (1009) إلى (1014) على النحو الآتي:

تضع المادة (1009) التي تقابل المادة (39) من القانون الحالي وتطابقها المبدأ العام في حق الحائز في التطهير، فتقرر في الفقرة الأولى أنه يجوز للحائز أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده، قبل تسجيل سند حقه، ثم تحدد الفقرة الثانية الوقت الذي يجوز فيه التطهير، فللحائز أن يطلب التطهير منذ أن يصبح حائزًا ودون انتظار توجيه أي إنذار إليه ودون اعتبار لما إذا كانت ديون الدائنين حالة أم لا ويبقى حقه هذا قائمًا إلى يوم توقيع الحجز على العقار.

ثم بينت المادتان (1010 و1011) ما يجب على الحائز أن يفعله إذا ما أراد تطهر العقار، فعلى الحائز أن يوجه إلى كل دائن من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانًا يشتمل على البيانات المذكورة في نص المادة (1010) والتي تمكن من معرفة الحائز وسند ملكيته، والعقار المراد تطهيره ومالكه السابق، والثمن الذي اشترى به الحائز إن كان سنده بيعًا والحقوق المقيدة ومقدار كل منها وأسماء الدائنين، والمبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار والذي يجب ألا يقل في أي حال عما بقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إن كان قد تملك بالشراء.

كما تنص المادة (1011) على أنه يجب أن يذكر الحائز في الإعلان أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب هذه العرض بالمبلغ نقدًا، وإنما ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيًا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

وإذا وجه الحائز الإعلان على النحو السابق، فيكون لكل دائن ألا يرتضي العرض ويطلب بيع العقار. وقد نصت المادة (1012)، التي تقابل المادة (42) من القانون الحالي مع شيء من التعديل، على أنه يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يومًا من آخر إعلان رسمي، ثم بينت الفقرة الثانية أن الطلب يكون بإعلان، يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، والحكمة من إعلان الحائز واضحة فهو الذي عرض قيمة العقار وطلب البيع يعتبر رفضًا لعرضه، وأما إعلان المالك السابق فالحكمة منه إتاحة الفرصة له ليعلم أن العقار سيعرض للبيع في المزاد فقد يعمل على تفادى البيع بأن يفي بالدين ليتخلص من دعوى الضمان التي يرجع عليه بها الحائز إذا ما خرج العقار من يده، كما ألزم النص طالب البيع أن يودع صندوق إدارة التنفيذ مبلغًا كافيًا لتغطية مصروفات البيع وذلك حتى لا يقدم أي دائن أو كفيل على طلب البيع دون تروٍ، إذ لو لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز فإن طالب البيع هو الذي يتحمل المصروفات لأنه هو الذي تسبب في إنفاقها، ويترتب على طلب البيع من أحد الدائنين أو من أحد الكفلاء تعلق حق الدائنين الآخرين به، إذ قد يكون أحدهم راغبًا في طلب البيع ولم يمنعه من الطلب إلا أنه وجد غيره قد طلبه، ولهذا نصت الفقرة الثالثة من النص على أنه لا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

وإذا طلب البيع، وكان الطلب صحيحًا وفقًا لما نصت عليه المادة (1012) فيباع العقار بالمزاد وفقًا للإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، وهذا ما نصت عليه المادة (1013) التي تقابل المادة (43) من القانون الحالي مع شيء من التعديل. وقد نصت المادة على أن يتم البيع بناءً على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز، كما أوجبت على من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

هذا ولم يأخذ المشروع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة (43) من القانون الحالي (وتقابل الفقرة الثانية من المادة 1069 مصري) والتي تنص على أنه (ويلتزم من ترسو عليه المزايدة بأن يرد إلى الحائز الذي نُزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الإعلانات، وذلك إلى جانب التزامه بالثمن الذي رسا به المزاد والمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير) ذلك أنه ليس ثمة مبرر لإلزام الراسي عليه بالمزاد بتلك المصروفات.

وأخيرًا عرضت المادة (1014) لحالة ما إذا لم يرفض أي من الدائنين عرض الحائز، وفي حكمها حالة طلب البيع إذا لم يعرض أحد ثمنًا أعلى مما قدره عليه الحائز قيمة للعقار، فنصت على أنه (إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز، استقرت ملكية العقار نهائيًا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ).

هذا ونشير إلى أنه إذا تمت إجراءات التطهير إما ببيع العقار وفقًا لنص المادة (1013) أو باستقرار الملكية للحائز وفقًا لنص المادة (1014) فينقضي الرهن نهائيًا حتى ولو زالت لأي سبب ملكية الحائز الذي طهر العقار، وهذا ما نصت عليه المادة (1015) في الفصل الخاص بانقضاء الرهن الرسمي.

(جـ) تخلية العقار:

الخيار الثالث المخول للحائز هو تخلية العقار المرهون، التي يُقصد بها ترك الحيازة العرضية للعقار لشخص آخر يعين حارسًا وتُتخذ ضده إجراءات البيع الجبري، والحكمة من تقرير هذا الحق للحائز هي أولاً تمكينه، وهو شخص غير مسؤول شخصيًا عن الدين المضمون، من تفادي ظهور اسمه في إجراءات تنفيذ الأمر الذي قد يسيء إلى سمعته المالية نظرًا إلى أنه قد يشعر الناس باضطراب مركزه المالي في حين أنه ليس مدينًا بالدين الذي يُجرى التنفيذ من أجله، ومن ناحية أخرى فالتخلية تمكن الحائز من التخلص من مسؤولية إدارة العقار المرهون في الفترة التي يُجرى فيها التنفيذ خاصة وثمار العقار تلحق به فتدخل فيما يضمنه الرهن من وقت إنذاره.

وتكون تخلية العقار، وفقًا لنص المادة (1015) التي توافق المادة 46/ 1 من القانون الحالي، بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب على الحائز أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها، فإذا تم ذلك، فيجوز وفقًا للفقرة الثانية من النص لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسًا إذا طلب ذلك، وإذا كان من النادر أن يطلب الحائز، بعد أن تخلى، تعيين نفسه حارسًا فقد يرغب في أن يتولى بنفسه إدارة العقار ويكتفي بأن يظهر اسمه في إجراءات التنفيذ بوصفه حارسًا على أساس أن هذا لا يسيء إلى سمعته المالية.

(د) التنفيذ على العقار:

تنص المادة (1016)، التي تقابل المادة (47) من القانون الحالي مع شيء من التعديل، على أنه (إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار…) وقد أضاف نص المشروع إلى هذه العبارة الموجودة في النص الحالي عبارة (ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقًا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان) فبرغم أن الإجراءات تُجرى في مواجهه الحائز، إلا أنه يجب على الدائن أن يبدأ أولاً بالتنبيه على المدين بالوفاء لأنه هو المسؤول عن الدين.

وليس ثمة ما يمنع الحائز من أن يدخل في المزاد ولكن يجب في هذه الحالة ألا يعرض ثمنًا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار، وهذا ما نصت عليه المادة (1017) وحكمها وارد في المادة (48) من القانون الحالي.

وعند عرض العقار للبيع في المزاد، سواء اتخذت إجراءات التطهير أو التخلية أو دون أن تتخذ، فقد يرسو المزاد على الحائز وقد يرسو على غيره، فإذا رسا المزاد على الحائز اعتُبر مالكًا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من الحقوق المقيدة إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد (المادة 1018)، أما إذا رسا المزاد على شخص غير الحائز، فيكون هذا الشخص قد تلقى ملكيته عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد (1019).

ولما كان الحائز هو مالك العقار، فإذا رسا المزاد بما يزيد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز، وكان للدائنين المرتهنين من الحائز نفسه أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة، وهذا ما نصت عليه المادة (1020) التي تقابل المادة (49) من القانون الحالي، وقد استبعد المشروع العبارة الأخيرة من النص الحالي وهي (… إذا كان العقار قد رسا على غير الحائز) ذلك أن برسو المزاد يطهر العقار من كل الحقوق المقيدة حتى ولو رسا المزاد على الحائز نفسه.

وإذا فُرض وكان للحائز على العقار، قبل أن يتملكه، حق عيني كالانتفاع أو الاتفاق أو الرهن، وكان هذا الحق نافذًا بالنسبة للدائنين فإن كان الحق أصليًا كالانتفاع أو الارتفاق فالعقار يباع مع الاعتبار وجود الحق وبالتالي فإذا رسا المزاد على غير الحائز عاد إلى الحائز حقه، وإن كان الحق تبعيًا كالرهن فيكون للحائز أن يستوفي الدين الذي يضمنه هذا الرهن حسب مرتبته بشرط أن يكون قد احتفظ بهذه المرتبة عن طريق تجديد القيد، وهذا هو ما تعنيه المادة (1021) بالنص على أن يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

وإذا بيع العقار، فيكون للحائز بمقتضى المادة (1022) سواء رسا المزاد عليه أو على غيره، أن يرجع بالضمان أولاً على المالك السابق بدعوى ضمان الاستحقاق في الحدود التي يسمح بها سند تمليكه، فإن كان قد تملك بمقابل فيرجع على سلفه بالتعويض عما لحقه من خسارة سواء في حالة قبول الدائنين القيمة التي عرضها لتطهير العقار أو في حالة بيع العقار بالمزاد ولو رسا المزاد عليه. كما أن للحائز أن يرجع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته، ويكون ذلك إما بدعوى الإثراء أو بدعوى الحلول حيث يحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وعندئذٍ يستفيد من التأمينات التي قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها غيره.

وأخيرًا نصت المادة (1023) التي تقابل المادة (51) من القانون الحالي، على أن الحائز مسؤول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه فإذا تسبب الحائز بخطئه في تلف العقار، ولو قبل أن يبدأ الدائنون في الإجراءات ضده، فيكون قد اعتدى على حقوقهم فيُسأل وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية، ولا يفيد من التعويض إلا الدائنون الذين لم يكفِ الثمن لقضاء ديونهم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .