خلع الزوجة دون معرفة زوجها مؤثم شرعاً ويجرمه القانون المصري بالتزوير .

يسعي الكثير من الأشخاص، وراء التطور والتحضر أو بمى يسمى بـ «الأمركة»، بدأ من مظهرهم الشخصي حتي علاقاتهم الاجتماعية، وقد يكن ذلك مقبولا في بعض الأمور العادية، لكن أن يصل إلى الطلاق والخلع على «الطريقة الامريكية» فهو أمر غير مقبول.

انتشر في الأونة الأخيرة، «موضة» لجوء الزوجة للـ «خلع» دون علم زوجها، فتقوم باصطناع ما يمسى بـ «الإعلان الأمريكاني»، وهو عبارة عن إعلان الزوج على عنوان السكن إداريًا، فى حال عدم وجوده بالمنزل، كى لا تصل إليه الدعاوى، وتسير إجراءات قضية الخلع من دون علم «الزوج»، رغم ممارستها لعلاقتها الزوجية بشكل طبيعى معه، وتعتبر المحكمة أن الإعلام تحقق وانعقدت الخصومة بعد إعلان الزوج مرتين ولم يحضر أمام المحكمة.

ويشكل هذا الإعلان «الأمريكانى»، أزمة كبيرة خاصة للأزواج المغتربين، فتتخذ الزوجة كافة إجراءات الخلع بدون علم زوجها، كما تحصل على الحكم ومع ذلك تحصل على كافة الأموال التي يرسلها لها باعتبارها زوجته، لكن هل يقع الخلع غيابيا دون علم الزوج.. وهل الزوجة إذا تزوجت مرة أخرى تعد زانية.. خاصة أنه في يدها ورقة رسمية معتمدة تفيد طلاقها.. وهل حضور الزوج أمام القضاء شرط لإيقاع الخُلع بين الزوجين.. وما رأى الشرع فى هذه الحالة.. وهل يجب إعلام الزوج بوقوع الخلع بينه وبين زوجته؟

ترصد «صوت الأمة» خلال هذه السطور بعض الحالات التي تعرضت «للخلع الأمريكاني».

يقول «خليل. ع. ع»، 43 سنة، رفعت دعوى بطلان حكم الخلع ضد زوجتي «آبتهال.أ. ع» أمام محكمة الأسرة، «فقد فؤجئت بأن زوجتىي اقامت دعوى خلع بعد عشرة 15عاما، وبعد تنازلي لها عن منزلي وأملاكي لمروري بأزمات مرضية، وفوجئت برفعها قضية خلع ضدي، والمحكمة قبلت القضية وقامت بخلعها مني دون علمي، ودون إرسال دعوى لي، وأنا لم ولن أطلقها شرعا».

وأضاف، أنه علم من زمليتها في العمل بالقضية، بعد أن أخذت كافة مستلزماتها الشخصية من الشقة، ولم تعد للمنزل بعد انتهاء فترة العمل، فقمت بتحرير محضر بسرقة الأغراض من المنزل، ودعوى ببطلان حكم الخلع، برقم 2521 لسنة 2017.

نفس الأمر تعرض له «محمود.ك»، فأثناء سفره للخارج للعمل، كان يرسل أمواله لزوجته للإنفاق على نفسها وشراء شقة تمليك، وبعد عودته خلال إجازة العمل، فوجئ بحكم الطلاق للخلع من زوجته دون أن يتم إعلانه أو حتى على منزل والدته، فقرر مقاضاة الزوجة بعد أن نصبت عليه ووقامت بالإستيلاء على كافة الأموال المرسلة إليها.

من ناحيته، قال الدكتور مصطفي راشد أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن الخلع هو باب من الأبواب التي أباح وأتاح الشرع فيها للزوجة الخلاص من هذه الزيجة التي لا تستطيع الاستمرار فيها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها، وبعقد جديد، وهو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية.

وأكد أن من أهم الشروط التي تدعو لإقامة الخُلع، أن يكون هناك ما يدعو إليه، فعلى سبيل المثال، إن الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر، ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك، كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم، وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه، موضحا أن الطلاق أو الخلع لابد من رضا الزوج، نظرا لعِظم حق الزوج وإن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه، وفي حالة التزوير في الخلع تعد هذه القضية باطلة، ولا يعترف بهذا الخلع، ودينيا تعد الزوجة ما زالت في عصمة زوجها.

وفي نفس السياق، أعرب المستشار سعيد محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن رفضه لتلك النوعية من القضايا، وأكد أن الخلع قانونا هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه، ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.

وقال «الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخُلع على إرادة الزوج، ويكفي أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر؛ هنا تحكم المحكمة بالخُلع، حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هي ترفضه».

أوضح، أنه بحكم عمله وتواجده لفترة رئيسًا لمحكمة الأسرة، إن حكم الخلع إذا كان من دون علم الزوج يجب ألا يعتد به فهو والعدم سواء، مستنكرًا، تكرار مثل هذه الأحكام، قائلا «ليس كل حكم عنوان الحقيقة، وفي اعتقادي أن كل امرأة متزوجة تحايلت على القضاء حتى تحصل على حكم خلع، دون علم حقيقي من زوجها، فهى مزورة»، وأشار إلى أن الخلع من الدعاوي التي يجوز الصلح فيها، وعند رفع قضية خلع تقوم الزوجة عملا بالمادة ٣ بتقديم طلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها في قانون محاكم الأسرة بالمادة ٦ من قانون محاكم الأسرة، ويتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد تعلمه الزوجة وتحضر بشخصها، ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخُلع، يتم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضي، وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها، تتم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت