خصم غرامات التأخير في العقود الادارية – القانون القطري

– كيفية خصم غرامات التأخير حسب بنود العقد في العقود الإدارية، وخاصة ما يتعلق بمحجوز الضمان.

– إن خصم غرامة التأخير من عدمه في حالة ثبوت حق الإدارة في تحصيلها متروك لتقدير الجهة الإدارية.

من حيث إن المستقر عليه أنه يحق للجهة الإدارة في حالة تأخر المتعاقد معها عن تنفيذ إلتزاماته المنصوص عليها في العقد أن توقع عليه غرامة تأخير، ويحق لها أن تحصل على هذه الغرامة من كافة الأموال المستحقة للمقاول لديها أو التي تستحق له عن أعماله التي يقوم بها دون تحديد أموال معينة يقتصر خصم الغرامة منها، ويجب دفع هذه الغرامة دون إخطار أو اللجوء إلى القضاء ودون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي يفترض حدوثه.

ومن حيث أنه أعمالا للمادة (47) من الشروط العامة للعقد الصادر من قسم الخدمات الهندسية بوزارة الأشغال العامة والمادة (47) من العقد موضوع الفتوى فإنه وقد تبين تأخر المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ إلتزاماته، فإنه يحق للجهة الإدارية فرض غرامة تأخير عليه من أي أموال سواء كانت من المبلغ الخاص بمحجوز الضمان أو من الفواتير المتبقية والتي سوف تصرف حسب سير أعمال المشروع، أو من الضمانات البنكية، أو من أي أموال لديها مستحقة أو قد تستحق للمتعاقد.

وأضافت الإدارة، أن غرامة التأخير تحسب من القيمة الكلية للعقد حتى إذا نفذ العقد في جزء منه وتأخر التنفيذ في الجزء الباقي في الحالة التي لا يمكن فيها الاستفادة من التنفيذ الجزئي.

كما أن خصم غرامة التأخير من عدمه في حالة ثبوت حق الإدارة في تحصيلها متروك لتقدير الجهة الإدارية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ شروط العقود التي تبرمها، ومن ثم لها أن تعفى المقاول من هذه الغرامة إذا ما رأت أن هناك أسباب تبرر ذلك، مع مراعاة أنه لا يجوز للإدارة الإعفاء من هذه الغرامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقتها على ذلك.

فتوى ف.ت 3/4 131 / 1999

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .