الطعن 787 لسنة 60 ق جلسة 23 / 6 / 1994 مكتب فني 45ج 2 ق 211 ص 1116

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
————
إيجار “إيجار الأماكن” “أسباب الإخلاء: إساءة استعمال العين”. حكم “عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك”.
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م18/د ق 136 لسنة 1981. شرطه، ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات. خلو القانون رقم 38 لسنة 1967 والقوانين المعدلة له من معاجلة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها. مؤداه. إدانة المستأجر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور وصيرورته باتا. عدم كفايته لثبوت الإضرار بالصحة العامة الموجب للحكم بالإخلاء في معنى المادة المذكورة القضاء بإخلاء المستأجر لإدانته عن واقعة تربية دواجن وخراف بمنزله. خطأ وفساد في الاستدلال.
نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائي باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالا ضارا بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع. ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة – المعدل بالقوانين 31 لسنة 1976، 177 لسنة 1981، 129 لسنة 1982 – وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية، قد أدمج القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القانونين المذكورين واحد وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق أحكامهما، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة في بعض الحالات إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور والقوانين المعدلة له من تجريم حالة الإضرار بالصحة العامة أو اشتراطها ركنا في هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل سالف الإشارة إليه وصيرورة هذا الحكم نهائيا وباتا لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة لمورث الطاعنات لثبوت استعماله لها بطريقة ضارة بالصحة العامة لصدور حكمين جنائيين نهائيين في الجنحة رقم 2079 لسنة 1982 بلدية مصر القديمة، والمخالفة رقم 55 لسنة 1983 مخالفات مستعجل مصر القديمة عن واقعتي عدم تنفيذ مورث الطاعنات للاشتراطات الصحية بمنزله لمكافحة مرض الملاريا برغم إعلانه، وعدم مراعاته نظافة الأماكن الحائز لها إثر قيامه بوضع طيور منزلية ودواجن وخراف بمنزله بالمخالفة لقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقوانين 31 لسنة 1976، 177 لسنة 1981، 129 لسنة 1982 حالة أن إدانة مورث الطاعنات في هاتين الجريمتين لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء لانتفاء التلازم الحتمي بينهما، كما سلف البيان، سيما وأن الحكمين سالفي الذكر لم يتضمنا فصلا لازما في ثبوت أن استعمال العين المؤجرة قد أضر بالصحة العامة ولم يتضمنه الوصف القانوني لهاتين الجريمتين، فإنه يكون معيبا بفساد الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على مورث الطاعنات الدعوى رقم 3476 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1973 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية. وقالت بيانا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنات شقة النزاع بغرض السكن، وإذ استعملها كحظيرة لتربية الطيور والدواجن والخراف بطريقة ضارة بالصحة العامة ومقلقة للراحة، وقضى بإدانته بموجب الحكمين النهائيين في الجنحة 2079 لسنة 1982 بلدية مصر القديمة، والمخالفة رقم 55 لسنة 1983 مستعجل مصر القديمة، ومن ثم يحق لها طلب الإخلاء طبقا لنص المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 فأقامت الدعوى. وإذ توفى مورث الطاعنات حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فعجلتها المطعون ضدها ثم حكمت للمطعون ضدها بالطلبات. استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 3157 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 18/12/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفساد الاستدلال والاستخلاص غير السائغ. وفي بيان ذلك تقلن إنه لما كان شرط إخلاء المستأجر طبقا لنص المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 هو الإضرار بالصحة العامة، وكان لا تلازم بين تربية الطيور المنزلية والدواجن والخراف بالمنزل محل التجريم بقانون النظافة العامة وبين الإضرار بالصحة العامة الموجب للإخلاء، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بالإخلاء للإضرار بالصحة العامة على سند من ثبوت إدانة مورث الطاعنات بحكم نهائي وبات في الجنحة رقم 2079 لسنة 1982 بلدية مصر القديمة عن واقعة عدم تنفيذ الاشتراطات الصحية بمنزله لمكافحة مرض الملاريا برغم إعلانه والمخالفة رقم 55 لسنة 1983 مصر القديمة عن واقعة عدم مراعاة نظافة الأماكن الحائز لها دون أن يستظهر شرط الضرر الموجب للإخلاء وفقا لنص المادة 18 سالفة البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:… (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة…” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالا ضارا بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع. ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة – المعدل بالقوانين 31 لسنة 1976، 177 لسنة 1981، 129 لسنة 1982 – وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية، قد أدمج القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القانونين المذكورين واحد وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق أحكامهما، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة في بعض الحالات إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور والقوانين المعدلة له من تجريم حالة الإضرار بالصحة العامة أو اشتراطها ركنا في هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل سالف الإشارة إليه وصيرورة هذا الحكم نهائيا وباتا لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة لمورث الطاعنات لثبوت استعماله لها بطريقة ضارة بالصحة العامة لصدور حكمين جنائيين نهائيين في الجنحة رقم 2079 لسنة 1982 بلدية مصر القديمة، والمخالفة رقم 55 لسنة 1983 مخالفات مستعجل مصر القديمة عن واقعتي عدم تنفيذ مورث الطاعنات للاشتراطات الصحية بمنزله لمكافحة مرض الملاريا برغم إعلانه، وعدم مراعاته نظافة الأماكن الحائز لها – إثر قيامه بوضع طيور منزلية ودواجن وخراف بمنزله بالمخالفة لقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقوانين 31 لسنة 1976، 177 لسنة 1981، 129 لسنة 1982 حالة أن إدانة مورث الطاعنات في هاتين الجريمتين لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء لانتفاء التلازم الحتمي بينهما، كما سلف البيان، سيما وأن الحكمين سالفي الذكر لم يتضمنا فصلا لازما في ثبوت أن استعمال العين المؤجرة قد أضر بالصحة العامة ولم يتضمنه الوصف القانوني لهاتين الجريمتين، فإنه يكون معيبا بفساد الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .