الطعن 1794 لسنة 54 ق جلسة 18 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 138 ص 729 جلسة 18 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي – نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدوي.
———–
(138)
الطعن رقم 1794 لسنة 54 القضائية

(3 – 1) حكم “تنفيذ الأحكام”. معاهدات “اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية”.
(1)انضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها جامعة الدولة العربية. أثره. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق.
(2)تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص تلك الاتفاقية. شرطه. وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وإعلان الخصوم على الوجه الصحيح وتقديم شهادة من الجهات المختصة بنهائية الحكم.
(3)تمسك الطاعن بوجوب التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. إطراح المحكمة لهذا الدفاع دون التحقق من أن المحكمة مصدرة الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذي صدر فيه ودون أن تبين صحة إعلانه وفق الإجراءات التي رسمها هذا القانون أو أن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام في مصر واستخلاصه نهائية الحكم في غير الطريق الذي رسمته الاتفاقية. خطأ وقصور.

———–
1 – لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/ 7/ 1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/ 5/ 1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى.
2 – لما كانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية توجب في فقرتها (أ) التحقق من صدور الحكم الأجنبي من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، كما أن الفقرة (ب) من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيها، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات. وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية.
3 – لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يجب التحقق من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائي واجب التنفيذ وذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه والذي قضى فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد. دون أن يبين أن المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذي صدر فيه، وإن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التي رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام في مصر، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وأنه واجب النفاذ عن غير الطريق الذي رسمته المادة الخامسة في البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد الذي صدر فيه الحكم، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 6884 سنة 1982 مدني كلي إسكندرية وطلب الحكم بتذيل الحكم الصادر لصالحه ضد الطاعن من محكمة الكويت بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بجمهورية مصر العربية وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 28/ 1/ 1982 صدر لصالحه الحكم رقم 2015 لسنة 1981 تجاري كلي الكويت بحل شركة الشاهين للتجارة ومقاولة البناء وإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 14470 دينار كويتي هو حصته في رأسمال الشركة وأرباحها. وقد تم إعلان الحكم في 24/ 5/ 1982 وأصبح نهائياً ويحق له عملاً بالمواد من 296 إلى 298 مرافعات طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية حتى يتمكن من التنفيذ به على ممتلكات الطاعن بمصر. وبتاريخ 23/ 11/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1025 لسنة 39 ق مدني إسكندرية وبتاريخ 7/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأمرت بتذييل الحكم الصادر لصالح المطعون ضده على الطاعن من محكمة الكويت رقم 2015 لسنة 1981 تجاري كلي الكويت بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بجمهورية مصر العربية. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بضرورة إثبات اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه اختصاصاً ولائياً أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي، وأنه تم إعلانه على الوجه الصحيح، وأن الحكم نهائي واجب التنفيذ بمقتضى شهادة دالة على ذلك صادرة من سلطات البلد الأجنبي، إلا أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن قد أعلن على الوجه الصحيح لأنه ثابت بالصورة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه أنه تم إعلانه بتاريخ 24/ 5/ 1982، وأن الحكم نهائي لأنه قضى في الاستئناف المرفوع من الطاعن بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/ 7/ 1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/ 5/ 1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية توجب في فقرتها ( أ ) التحقق من صدور الحكم الأجنبي من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، كما أن الفقرة (ب) من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيها، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات. وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه بجب التحقق من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائي واجب التنفيذ وذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه والذي قضى فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد. دون أن يبين أن المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذي صدر فيه، وإن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التي رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام في مصر، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وأنه واجب النفاذ عن غير الطريق الذي رسمته المادة الخامسة في البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد الذي صدر فيه الحكم، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .