تعديل مسمى شهادة جامعية مدرس تعليم اساسي

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى

مسودة الحكم الصادر بجلسة 19 / 3 /2007
في الدعوى رقم 579 لسنة 24 ق

المقامة من/ ( – )
ضـــد 1- وزير التعليم العالي
2- رئيس جامعة المنصورة
3-عميد كلية التربية بجامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 / 9 / 2002 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقال شرحا لدعواه أنه حصل على مؤهل بكالوريوس الآداب والتربية من الجامعة المدعى عليها ومنحته هذه الجامعة شهادة تخرج بمسمى التعليم الابتدائى دون سند من أحكام قانون التعليم رقم139 لسنة 1981 الذى حدد مراحل التعليم العام بأنه مرحلتين الأولى التعليم الأساسى والثانية مرحلة التعليم الثانوى ومن ثم يكون شهادة المؤهل التى منحت له من الجهة الإدارية متعارضة مع أحكام القانون سالف الذكر ، و تظلم إلى الجهة ألإدارية المدعى عليها دون جدوى وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرالجلسات
وبجلسة 21 / 10 / 2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى بشقيها إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتقدم الجامعة المدعى عليها صورة ضوئية رسمية من ملف الطالب بكلية التربية لكى تستوضح تاريخ إلتحاقه بالكلية والتخصص والشعبة التى إلتحق بها ولتقدم الجامعة ايضا لائحة كلية التربية شعبة التعليم الابتدائى والتعليم الأساسى والتى لم تقدمها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم
وبجلسة 4 / 12 / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة

من حيث أن المدعى يطلب الحكمبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى ليسانس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 4 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه ” تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الأتى :-
تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتبارا من العام الدراسى 1988 – 1989 ويتكون من حلقتين ( الحلقة الابتدائية ) ومدتها ست سنوات ( والحلقة الإعدادية ) ومدتها ثلاث سنوات .
وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنه ” يعقد امتحان من دورتين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ……. ”
وتنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 والقرار رقم 321 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 فى 2/9/1987 على أنه ” تمنح مجالس الكليات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية :
1- درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
2- درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
3- …………. 4 -………….
5- كما تمنح شهادة فى التربية ( تعليم أساسى ) للطلاب الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات .
ومفاد تلك النصوص سالفة البيان أن المشرع قسم مراحل التعليم قبل الجامعى إلى مرحلتين هما مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى والتعليم الثانوى وأناطت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان بمجالس الجامعات منح الدرجات العلمية لخريجى كليات التربية فى شعب التخصص المحددة فى اللوائح الداخلية لهذه الكليات بيد أن ذلك يتقيد بتحديد شعب التخصص المختلفة بما يتفق مع الشعب الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتقسيمات الواردة به لمراحل التعليم وهو ما أوردته المادة 187 من للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن مسمى الدرجة العلمية التى تمنح للطلبة الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى فقد أوجبت صراحة منحهم شهادة فى التربية تعليم أساسى وليس تعليم إبتدائى وذلك أمر منطقى ويتفق مع الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وهذا الأمر واجب الإعمال أيضا فى شأن الطوائف الأخرى التى ورد النص عليها فى المادة 187 سالفة البيان ومن شأن ذلك أن يحقق التناسق والاتساق مع الأحكام الواردة فى قانون التعليم
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الإدارى السلبى للجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعى شهادة التخرج من كلية التربية بمسمىليسانس الآداب والتربية – شعبة التعليم الأساسىمخالفا لأحكام القانون وجديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار و ألزمت جهة الإدارة بالمصروفات