حكم تمييز (الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمة التزوير في أوراق بنكية

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 18/ 10/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ومجدي أبو العلا وعلي الصادق عثمان ويحيى خليفة.
(17)
الطعن رقم 215/ 2005 جزائي
1 – استيلاء – عقوبة (العقوبة التبعية) و(العقوبة التكميلية) (تطبيقها) – تمييز (حالات الطعن – الخطأ في تطبيق القانون) و(التمييز الجزئي للحكم) – ظروف مخففة ومشددة – امتناع عن النطق بالعقاب.
– إعمال الظروف المخففة للعقوبة – أثره: اقتصاره على العقوبات الأصلية دون العقوبات التبعية – مقتضاه: عدم جواز إعمال حكم المادة (81) ق. الجزاء إذا توافرت مبررات التخفيف الواردة فيها في شأن عقوبات العزل والرد والغرامة التي تعادل ضعف ما اختُلس أو استُولي عليه وفقًا للمادة (16) ق. (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة – مخالفة الحكم هذا النظر والقضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب دون القضاء بعقوبة الغرامة النسبية – خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئيًا وتصحيحه – مؤدى ذلك.
1 – من المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة التمييز – إن إعمال الظروف المخففة للعقوبة إنما يقتصر أثره على العقوبات الأصلية دون العقوبات التبعية أو التكميلية – ومنها العزل والرد والغرامة النسبية – مما مقتضاه أنه لا يجوز إعمال حكم المادة (81) من قانون الجزاء التي تجيز للمحكمة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب إذا توافرت مبررات التخفيف الواردة فيها في شأن عقوبات العزل والرد والغرامة التي تعادل ضعف ما اختُلس أو استُولي عليه عملاً بالمادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده ارتكابه جريمة الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمة التزوير في أوراق بنكية المعاقب عليها بالمادتين (257), 259/ 1 من قانون الجزاء والمادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه دون أن يقضي بعقوبة الغرامة النسبية، فإن الحكم يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه تمييزًا جزئيًا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة الغرامة التي تعادل ضعف قيمة ما استولي عليه من مال، ولما كان الثابت بالأوراق أن المبلغ المستولى عليه قدره سبعة عشر ألفًا ومائة خمسة وثلاثون دينارًا، فإن ضعفه يساوي أربعة وثلاثين ألفًا ومائتين وسبعين دينارًا وهو ما يتعين معاقبة المطعون ضده به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – ……….، 2 – …….. (المطعون ضده)، 3 – ……، بأنهم في تاريخ سابق على 26/ 1/ 2003 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية محافظة العاصمة: المتهمون جميعًا: استولوا بغير حق على مبلغ 17.135 د. ك (سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثين دينارًا كويتيًا) والمملوكة لبيت التمويل الكويت الذي تساهم الدولة في رأسماله بنسبة تزيد على 25% حال كون المتهمة الأولى موظفة عامة (مأمورة اتصالات بوزارة المواصلات) وعلم المتهمين الآخرين بهذه الصفة، وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر. أ – المتهم الثاني: ارتكب تزويرًا في ورقة من أوراق البنوك على نحو يوهم مطابقتها الحقيقة هي استمارة التعامل مع بيت التمويل الكويتي المؤرخة 26/ 1/ 2003 بأن أملى على الموظف المختص – حسن النية – على خلاف الحقيقة أن المتهمة الأولى حولت راتبها الذي تتقاضاه من وزارة المواصلات إلى بيت التمويل الكويتي، فأثبت الموظف المذكور ذلك بالاستمارة سالفة البيان وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو. ب – المتهم الثالث: ارتكب تزويرًا في ورقة من أوراق البنوك على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة هي الكتاب المرسل من الشركة وندر فل للتجارة العامة والمقاولات إلى البنك التجاري الكويتي بأن أثبت به على غير الحقيقة أن المتهمة الأولى تعمل موظفة بالشركة المذكورة بوظيفة سكرتيرة تنفيذية وتتقاضى راتبًا شهريًا قدره 470.250 د. ك والموافقة على تحويل ذلك الراتب بشكل مستمر على حسابها ببيت التمويل الكويتي، فاعتمده موظف البنك التجاري – حسن النية – وقام بتحويل ذلك المبلغ بحساب المتهمة الأولى، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو. جـ – المتهمان الأولى والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في ورقة من أوراق البنك المنسوبة إليه بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بالبيانات الشخصية للمتهمة الأولى والتي زودتها بوكالة عامة عنها رقم 268 جلد 14 وبيان الراتب الحكومي الخاص بها والصادر عن وزارة المواصلات، كما ساعده الثالث بأن زوده بكتاب منسوب إلى شركة وندر فل للمقاولات العامة للمباني بأن المتهمة الأولى تعمل لدى الشركة، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد (48/ ثانيًا، ثالثًا), 52/ 1، (257)، 259/ 1 من قانون الجزاء، والمواد 2/ أ، (3)، 9/ 1، 10/ 16 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة, والمادة 43/ أ من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات، قضت في السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2004 حضوريًا للمتهمة الأولى وغيابيًا للثاني والثالث بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين وعلى كل منهم تقديم تعهد مصحوب بكفالة قدرها مائة دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة ستة أسهر، فاستأنفت المتهمة الأولى والمطعون ضده، كما استأنفت النيابة العامة ضد المطعون ضده والمتهم الثالث، ومحكمة الاستئناف، قضت في السابع والعشرين من مارس سنة 2005 بقبول استئناف المتهمين الأولى والثاني والنيابة العامة شكلاً, وفي الموضوع: أولاً: برفض استئناف المتهمة الأولى…… والمتهم الثاني……. والنيابة العامة ضده وتأييد الحكم المستأنف. ثانيًا: بوقف نظر استئناف النيابة العامة ضد المتهم الثالث…….. لحين صيرورته جائز النظر فيه بفوات ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بالنسبة للمحكوم عليه الثاني (المطعون ضده).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضده بجريمة الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمة التزوير في أوراق بنكية وقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أغفل القضاء بالغرامة النسبية مع وجوب الحكم بها عملاً بنص المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 1993، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة التمييز – إن إعمال الظروف المخففة للعقوبة إنما يقتصر أثره على العقوبات الأصلية دون العقوبات التبعية أو التكميلية – ومنها العزل والرد والغرامة النسبية – مما مقتضاه أنه لا يجوز إعمال حكم المادة (81) من قانون الجزاء التي تجيز للمحكمة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب إذا توافرت مبررات التخفيف الواردة فيها في شأن عقوبات العزل والرد والغرامة التي تعادل ضعف ما اختُلس أو استُولي عليه عملاً بالمادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده ارتكابه جريمة الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمة التزوير في أوراق بنكية المعاقب عليها بالمادتين (257), 259/ 1 من قانون الجزاء والمادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه دون أن يقضي بعقوبة الغرامة النسبية، فإن الحكم يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه تمييزًا جزئيًا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة الغرامة التي تعادل ضعف قيمة ما استولى عليه من مال، ولما كان الثابت بالأوراق أن المبلغ المستولى عليه قدره سبعة عشر ألفًا ومائة خمسة وثلاثون دينارًا، فإن ضعفه يساوي أربعة وثلاثين ألفًا ومائتين وسبعين دينارًا وهو ما يتعين معاقبة المطعون ضده به.