حكم تمييز (تقادم )

محكمة التمييز
الدائرة المدنية
جلسة 14/ 11/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ يوسف المطاوعة – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، ولطفي عبد العزيز، وأحمد هاشم، وعبد الرحمن فكري سليم.
(48)
الطعن رقم 132/ 2004 مدني
1 – إثبات (الإقرار – الإقرار الضمني المتجدد) – تقادم (قطع التقادم) – دين (أثر حبس الدائن ما للمدين) – التزام (تنفيذ الالتزام) – حق (الحق في الحبس) – تمييز (أسباب الطعن: السبب الغير منتج).
– حبس الدائن ما للمدين تحت يده – أثره – قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقي المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين – على ذلك – اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

– إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين يصح حمله على إحداهما – تعييبه في الأخرى – غير منتج.

1 – النص في المادة (449) من القانون المدني على أن (1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين ما لا تحت يد الدائن أو كان الدائن قد حبسه بناءً على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة (318) – (يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن مدة التقادم تنقطع إذ كان للمدين مال حبسه الدائن تحت يده تبعاً لحقه في هذه الحالة يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين يكون من شأنه استدامة الانقطاع طالما بقي المال تحت يد الحابس تقريراً بأن الإقرار بهذه المثابة يبقي مستمراً مهما طالت المدة على استحقاق الدين، ومن المقرر أن الحكم إذا أقام قضائه على دعامتين، تستقل كل منهما عن الأخرى، وكان يصح حمله على إحداهما، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى – أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسددوا ثمن القسيمة موضوع النزاع منذ شرائها واستحقاق ثمنها في 26/ 10/ 1975 حتى استيلاء البلدية عليها في عام 1987 وقد حبست الأخيرة مبلغ التعويض عن الاستيلاء عليها منذ التاريخ الأخير وقبل انقضاء خمسة عشر عاماً على استحقاقه فإن ترك الطاعنين لمبلغ التعويض تحت يد البلدية التي احتبسته استيفاءً لثمن القسيمة المبيعة إلى أن قاموا بالمطالبة به في الدعوى رقم (1515) لسنة 2000 مدني والتي قضى فيها باستحقاقهم له يعد إقراراً ضمنياً متجدداً من الطاعنين بحق المطعون ضده في المبلغ المطالب به من شأنه أن يقطع المدة المقررة لعدم سماع دعواه ويستمر هذا الانقطاع مهما طالت المدة على استحقاق الدين حتى الوفاء بالثمن وهو ما لم يتم، وكانت هذه الدعامة من الحكم كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في دعامته الأخرى الواردة بسببي الطعن والمحصلة بوجه النعي – أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج، ومن ثم يضحى النعي برمته غير مقبول.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم (1713) لسنة 2002 مدني بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 29400 ديناراً مما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم/……….. وقال بياناً لذلك أنه بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب/ 799/ 101 بتاريخ 5/ 11/ 1962 اشترى مورث الطاعنين القسيمة المبينة بالصحيفة وقدر ثمنها بمعرفة لجنة التثمين بتاريخ 26/ 10/ 1975 بالمبلغ المطالب به إلا أنه لم يقم بسداد الثمن رغم تكليف الطاعنين بالوفاء به بعد وفاته بتاريخ 21/ 7/ 2002 فتقدم بطلب استصدار أمر أداء قضى برفضه ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم (1634) لسنة 2003 مدني، وبتاريخ 26/ 1/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به من تركة مورثهم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منهم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان خمسة عشر عاماً لانقطاع هذه المدة بإقرارهم بحق البلدية في المبالغ المطالب به على سند من تمسكهم بشرائها وعدم إنكار ما تقرر لها من ثمن وكذلك ادعائهم الوفاء بثمن القسيمة محل النزاع وقيام البلدية بحبس التعويض عن قيمة القسيمة بعد استيلائها عليها منذ سنة 1987 في تاريخ لم تكتمل به المدة المقررة بعدم سماع الدعوى منذ تاريخ تقدير ثمنها في 26/ 10/ 1975 لأنهم ومورثهم لهم يقوموا بالوفاء بثمنها وهو ما يعد إجراء تنقطع به المدة حتى الوفاء بالثمن في حين أن الأوراق قد خلت مما يدل على ثبوت إقرارهم صراحة أو ضمناً بحق البلدية في المبلغ المطالب به وأن الإقرار بالحق صادر منها لهم بأحقيتهم بإقامة مباني عليها وليس إقراراً منهم بحقها، كما أن تراخي البلدية في المطالبة بثمن القسيمة من شراء مورثهم لها بتاريخ 5/ 11/ 1962 وتقدير ثمنها في 26/ 10/ 1975 حتى مطالبتها لهم بالوفاء في 7/ 9/ 2002 ولمدة تزيد على خمسة عشر سنة دون أن تقدم ثمة عذر لهذا التراخي يمتنع به سماع دعواها بمرور الزمان، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة (449) من القانون المدني على أن (1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين ما لاً تحت يد الدائن أو كان الدائن قد حبسه بناءً على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة (318) – (يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن مدة التقادم تنقطع إذ كان للمدين مال حبسه الدائن تحت يده تبعاً لحقه في هذه الحالة يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين يكون من شأنه استدامة الانقطاع طالما بقي المال تحت يد الحابس تقريراً بأن الإقرار بهذه المثابة يبقي مستمراً مهما طالت المدة على استحقاق الدين، ومن المقرر أن الحكم إذا أقام قضائه على دعامتين، تستقل كل منهما عن الأخرى، وكان يصح حمله على إحداهما، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى – أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسددوا ثمن القسيمة موضوع النزاع منذ شرائها واستحقاق ثمنها في 26/ 10/ 1975 حتى استيلاء البلدية عليها في عام 1987 وقد حبست الأخيرة مبلغ التعويض عن الاستيلاء عليها منذ التاريخ الأخير وقبل انقضاء خمسة عشر عاماً على استحقاقه فإن ترك الطاعنين لمبلغ التعويض تحت يد البلدية التي احتبسته استيفاءً لثمن القسيمة المبيعة إلى أن قاموا بالمطالبة به في الدعوى رقم (1515) لسنة 2000 مدني والتي قضى فيها باستحقاقهم له يعد إقراراً ضمنياً متجدداً من الطاعنين بحق المطعون ضده في المبلغ المطالب به من شأنه أن يقطع المدة المقررة لعدم سماع دعواه ويستمر هذا الانقطاع مهما طالت المدة على استحقاق الدين حتى الوفاء بالثمن وهو ما لم يتم، وكانت هذه الدعامة من الحكم كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في دعامته الأخرى الواردة بسببي الطعن والمحصلة بوجه النعي – أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج، ومن ثم يضحى النعي برمته غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.