حكم براءة فى قضية خيانة أمانة مرفوعة من زوج على زوجته

باسم الشعب
محكمة جنح الخصوص الجزئية
بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8/5/2006
تحت رئاسة السيد الأستاذ / علاء سلامة رئيس المحكمة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد عبد اللطيف وكيل النيابة
وحضور الأستاذ/ محمد احمد أمين السر
وأصدرت الحكم الاتى بيانه فى القضية العمومية رقم 4392 لسنة 2005 جنح الخصوص
والمرفوعة من /…………………………..( مدعى مدنى 501 على سبيل التعويض المؤقت )
ضد
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة
حيث أن المتهم أعلن قانونا وحضر ومن ثم يعتبر الحكم حضورى فى حقه عملا بالمادة 238/1 و 237/أ . ج وحيث ان وقائع الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة اسندت للمتهم انه فى يوم 11/5/2005 بدائرة قسم الخصوص بدد المبلغ النقدى المبين فى الاوراق والمملوك 0000000000000والمسلم إليها على سبيل الأمانة لتوصيله إلى ========= وطالبت عقابه بالمواد
وحيث أن وجيز الواقعة تخلص فى ما جاء بمحضر الضبط المؤرخ فى يوم 11/5/2005 وبالقبض والوصف الوارد .
وحيث انه لدى نظر الدعوى أمام المحكمة حيث قدم وكيل المتهمة حافظتى مستندات وطلب براءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها المصروفات .

وحيث أنه لما كان من المستقر عليه بأحكام محكمة النقض أن الأصل فى المحاكمات الجنائية باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه طعن 445 لسنة 51 ق جلسة 1/10/1981 وأنه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة نقض 1/10/1979 مج س 30ص 73 .

وحيث أن التهمة غير ثابتة فى حق المتهمة ولا يساندها دليل قائم على غير سند من الصحة حيث أن الثابت من حافظنى المستندات المقدمة من دفاع المتهمة بجلسة اليوم ان المتهمة كانت زوجة للمجنى عليه بموجب وثيقة زواجها المؤرخة فى 17/12/2003 وانه قام بطلاقها بتاريخ 29/3/2005 حيثما هو ثابت من وثيقة طلاقها المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم وحيث أن المجنى عليه قدم بلاغه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى 11/5/2005 وقرر أن الواقعة حدثت من حوالى شهر اى بتاريخ 11/4/2005 اى فى تاريخ لاحق لتاريخ الطلاق وهو ما تستخلص معه المحكمة عدم معقولية الواقعة حيث أن قيام الزوج بتحرير زوجته لإيصال أمانة يتسم بعدم المعقولية كما يتنافى مع العقل والمنطق قيام المتهمة بتحرير إيصال أمانة للمجنى عليه رغم طلاقهما فى تاريخ سابق كما ان الثابت من أقوال المجنى عليه بالمحضر رقم 3100لسنة 2005 إدارى الزيتون والمؤرخ 28/5/2005 والمرفق صورته بالاوراق انه قام بتوقيع زوجته على الإيصال بسبب خلافات بينه وبين شقيقتها كما ان المتهمة قررت بذات المحضر انها قامت بالتوقيع على عقد شراء سيارة وحيث ان المجنى عليه قرر بمحضر جمع الاستدلالات ان المتهمة قامت باستلام المبلغ محل الإيصال منه ولم يقرر بوجود علاقة بينهما سواء كانت زوجة أو مطلقته وهو ما تستخلص منه المحكمة كيدية الاتهام وتلفيقه كما أن المحكمة طالعت الإيصال سند الواقع وتبين ان المداد المزيل به التوقيع وان ورقة الإيصال ممزقة من أعلى ومن أسفل وهو ما تستخلص معه المحكمة ان التوقيع كان على بياض وان المجنى عليه هو الذى قام بتسطير الصلب وهو ما تستخلص معه المحكمة بإنتفاء ركن التسليم وتتشكك فى صحة الاتهام والشك يفسر لمصلحة المتهم 0
مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها عملا بالمادة 304أ ج ورفض الدعوتين المدنيتين وإلزام رافعها بالمصاريف.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة ورفض الدعوتين المدنيتين وإلزام رافعها المصاريف .