حبس زوج رفض تنفيذ أمر قضائي بتسليم طفل لأمه الحاضنة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بإلغاء حكم أول درجة، بحبس زوج رفض تنفيذ أمر قضائي بتسليم طفل لأمه الحاضنة، موضحة أن المتهم قُضي عليه بعقوبة في دعوى سابقة في الاتهام ذاته، ولا تصح إعادة محاكمته عن الأمر ذاته مرة أخرى.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، لامتناعه عن تنفيذ أمر قضائي صادر من المحكمة الشرعية، بتسليم الطفل لأمه الشاكية عبر مكتب الشرطة في المحكمة.

وقضت المحكمة الابتدائية الاتحادية بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وإلزامه برسوم الدعوى الجزائية وقدرها 50 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ولم ترتضِ النيابة هذا القضاء، فطعنت عليه، موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، حيث إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، في حين أن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي من الجرائم المستمرة، التي يستمر حدوث الفعل المؤثم فيها، وهو الامتناع، ولا تنتهي حالة الاستمرار إلا بعد انتهاء حالة الامتناع، ويتحقق ذلك بتنفيذ الأمر القضائي، وحيث إن الحكم امتنع عن نظر الدعوى بحجة سابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة في الحيثيات أنه من المقرر أن «الجرائم المستمرة هي التي تتطلب من الجاني نشاطاً إيجابياً أو سلبياً ينشئ حالة قائمة تكون مناط التجريم، وهي تتطلب في الغالب نشاطاً متجدداً للمحافظة عليها، ولا ينتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار».

وبينت أن حكم الاستئناف، على هدي ما سبق، تصدى لبحث هذا الدفع، ورد عليه برد سائغ بعد أن تحرى حقيقة الواقع في شأنه وحققه وانتهى في مدوناته إلى وجود شروط سابقة الفصل في الدعويين.

وأضافت أن الثابت في الأوراق أن المتهم سبقت محاكمته عن مخالفته الأمر الصادر على عريضة بتسليمه الطفل لأمه الشاكية، في يناير 2018، وحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر، وبالتالي لا تصح إعادة محاكمته عن الأمر ذاته مرة أخرى،

إلا إذا استصدرت الشاكية أمراً جديداً واطلعت المحكمة على الحكم السابق المرفق بالأوراق، وكذا على أمر الإحالة في القضية السابقة المرفق بالأوراق، فتبين، بمقارنتهما مع الاتهام في هذه القضية الجديدة، أن موضوعهما واحد عن الواقعة ذاتها، وكذلك التاريخ والأشخاص والتهمة، ما يتعين معه، والحالة هذه، إجابة المتهم لطلبه.

وانتهى الحكم إلى أن المتهم لم يبدر منه نشاط إجرامي آخر، وهو فعل الامتناع عن التسليم بعد صدور الأمر الأول، الذي سبق أن حوكم عنه، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة بوجه هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة فهم الواقع في الدعوى، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يكون معه النعي في هذا السبب على غير أساس خليقاً بالرفض.