حكم قضائي – سريان إعادة الاعتبار عن حكم

مقال حول: حكم قضائي – سريان إعادة الاعتبار عن حكم

الاجتهاد عن سريان إعادة الاعتبار عن حكم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان العقوبة لا تاخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه الا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشانها الدرجة القطعية… ولهذا فان حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة (159) من قانون العقوبات لا يبدا الا بعد التاريخ المذكور.. الا ان ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما اتت على ذكره المادة (158) من القانون المذكور حيث يتوجب اصدار قرار قضائي بمنع اعادة الاعتبار استجابة للطلب او رفضه خلافا له… اما اعادة الاعتبار وفق احكام المادة (159) فانها تتم حكما ولا حاجة معها لاصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.
قرار 3005 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 199 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43205

ان المادة (158) من قانون العقوبات قد نصت على ان كل محكوم بعقوبة جنائية يمكن منحة اعادة الاعتبار بعد انقضاء سبع سنوات على تنفيذها بشرط ان لا يكون قد صدر بحقة حكم لاحق لان كل حكم لاحق يقطع سريان المدة ومؤدى ذلك ان واضع القانون قد اعطى المحكوم عليه فرصة مناسبة لاصلاح نفسه واظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافا من استقام امره وحسنت اخلاقه باعادة الاعتبار اليه والغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك شروطا منها مرور سبع سنوات في الجناية وعدم صدور احكام عليه اثنائها اما اذا صدر الحكم بعد انقضائها فلا تاثير له في ذلك فقد جاء في المادة المذكورة ان الاحكام اللاحقة تقطع سريان المدة وفي هذا دليل على انها يجب ان تصدر قبل انتهائها حتى تكون قاطعة لمرور الزمن اذ لا معنى لانقطاع الزمن بعد انقضائه وكانت المحكمة قد اخطات في تاويل القانون وتفسيره حينما ذهبت الى ان الحكم اللاحق يحول دون اجابة الطلب ولو كان صدوره بعد سبع سنوات مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
قرار 538 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 195 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43201
ان العقوبة لا تاخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه الا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشانها الدرجة القطعية. ولهذا فان حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة (159) من قانون العقوبات لا يبدا الا بعد التاريخ المذكور.. الا ان ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما اتت على ذكره المادة (158) من القانون المذكور حيث يتوجب اصدار قرار قضائي بمنح اعادة الاعتبار استجابة للطلب او رفضه خلافا له… اما اعادة الاعتبار وفق احكام المادة (159) فانها تتم حكما ولا حاجة معها لاصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.
قرار 3005 / 1966 – أساس 3348 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 188 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46438

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.