السجن 10 سنوات والإبعاد في واقعة شروع في قتل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

رفضت محكمة النقض في أبوظبي، طعن متهم، ضد حكم قضى عليه بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بتهمة الشروع في قتل زميله في السكن، عمداً مع سبق الإصرار، كما ألزمته المحكمة بدفع 100 ألف درهم، تعويضاً للمجني عليه، مؤكدة توافر الأدلة بحق المتهم.

وتوضح أوراق القضية أن خلافاً نشب بين المتهم والمجني عليه قبل الواقعة بثلاثة أيام، وتم فضه بالصلح ودياً بينهما، إلا أن المتهم أحضر سكيناً من غرفته لقتل المجني عليه، وباغته وهو مستلقٍ على فراشه، وطعنه طعنات عدة، بعضها في مقتل، قاصداً قتله، واستطاع زملاؤهما المقيمون في الغرفة منعه عن المجني عليه الذي استغل الفرصة ليهرب.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه تهمة الشروع في قتل شخص عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيّت النيّة، وعقد العزم على قتله، بطعنه أربع طعنات متتالية بسكين، قاصداً قتله، وخاب أثر الجريمة لإمساك العمال به، وعلاج المجني عليه، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وأمرت بإبعاده عن الدولة، وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 100 ألف درهم، وإلزامه برسم الدعوى الجزائية، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة النقض.

وقال محامي المتهم إن «الحكم الذي دان موكله بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، شابه القصور، ذلك أن أسبابه غامضة، ولم يتبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة،

وأدلة الثبوت عليها، وما أورده بياناً لنية القتل العمد، وتوافر ظرف سبق الإصرار لا يكفي لاستظهارهما والاستدلالات على توافرهما في حقه، إلى جانب أنه عوّل في الإدانة على اعتراف المتهم بالاستدلالات والتحقيقات،

وعلى أقوال المجني عليه رغم عدم صلاحيتها، وعلى شهادة شاهد، رغم أنها سماعية، وبطلان أمر إحالته لخطأ في توصيف الاتهام، لكونه لا يعدو أن يكون اعتداء على سلامة جسم المجني عليه».

ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، مؤكدة في الحيثيات أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني، قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة.