كان للالتصاق بالمنقول اهمية كبير في القانون الروماني ، كما خصص القانون المدني الفرنسي ، متأثراً بذلك بالقانون الروماني ، ثلاث عشرة مادة للالتصاق بالمنقول (1). غير ان هذه الاهمية قد تضاءلت في الوقت الحاضر ، فقد جردت قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية ” هذه الحالة من حالات الالتصاق من اي اهمية عملية وجعلت منها مسألة ثانوية. ولهذا السبب فقد اثر القانون المدني العراقي تقرير هذا الواقع فلم يخصص لحالة الالتصاق بمنقول سوى مادة واحدة. فقد قضت المادة 1125 من القانون المدني العراقي بانه : “إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف أو نفقة فاحشة ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين وكان الالتصاق قضاء وقدراً ملك صاحب المنقول الاكثر قيمة المنقول الأخرى بقيمته ” . فيشترط لتملك المنقول بالالتصاق ما يأتي:

1- ان يكون التصاق المنقولين بحيث لا يمكن فصلهما إلا بتلف جسيم او نفقة باهظة. والتلف هو الضرر الذي يصيب الشيء فينص من قيمته أو يغير منفعته أو يخل بها خللاً جسيما. اما النفقة الباهظة فيقصد بها ما يبلغ قيمة الشيء أو يكاد بحيث يفضل صاحبه تركه لصاحب الشيء الاخر في مقابل قيمته.

2- إلا يكون بين المالكين اتفاق على التوحيد بين الشيئين او تحويلهما إلى شيء آخر فإذا كان بينهما اتفاق بشأن مصير المنقولين كان هذا الاتفاق هو الواجب الاتباع كما عليه الحال في عقد المقاومة (أو الاستصناع) (2).

3- ان يقع الالتصاق قضاء وقدراً ، كان يمتزج سائلان او كميتا من الحنطة كل منهما مملوك لشخص بفعل حادث او غلط. أما إذا الصق مالك احد المنقولين منقوله بمنقول مملوك لشخص آخر فإنه لا يتملكهما حتى ولو كانت قيمة منقولة أكثر من قيمة المنقول الثاني.

فإذا توفرت هذه الشروط كان الالتصاق سبباً لتملك صاحب الشيء الاكبر قيمة منها للشيء الآخر. هذا هو حكم التصاق المنقول في القانون العراقي أما القانون المدني المصري فلم يورد لالتصاق المنقول احكاماً خاصة وانما فوض الامر، في حالة عدم وجود اتفاق بين المالكين ، للمحكمة لتقضي فيه مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك مقدار الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المواد 565 – 577 مدني فرنسي.

2- المقاومة عقد يتعد بمقتضاه احد الطرفين ان يصنع شيئاً او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الآخر، انظر المادة 864 مدني عراقي. ويجوز ان يتعقد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فيكون العقد استصناعاً (865 ف2) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها ، ويقد رب العمل البعض الآخر . فأن الصانع وان كان يخلط المواد المملوكة له بمواد مملوكة تستصنع (رب العمل) يخضع لعقد الاستصناع ، وهذا ما يمنع تطبيق احكام الالتصاق.

3- المادة 931 مدني مصري.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .