حق العامل في اللجوء مباشرة الى القضاء – القانون المصري .

الطعن 3597 لسنة 61 ق جلسة 23 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 104 ص 525

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين دياب، عزت البنداري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
———–
عمل “تقدير كفاية العاملين بشركات القطاع العام”.
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة . علة ذلك .
مفاد النص في المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العالم الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنه شئون العاملين أمام لجنة التظلمات الموضحة بنص المادة سالفة الذكر إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة إذ لم يورد حظرا على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقا قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات العاملين يعتبر نهائيا لأنه ينظم فقط سبيل التظلم من تقارير الكفاية أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء……. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية لعدم سلوك الطاعن طريق التظلم من تقريري كفايته أمام اللجنة سالفة البيان قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1191 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها – الشركة…….- بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/7/1982 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لها أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها والتي أجرت حركة ترقيات بتاريخ 31/7/1982 تخطته فيها إلى الترقية إلى الدرجة الثانية دون وجه حق فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الذي خلص فيه إلى عدم أحقية الطاعن في طلب الترقية لعدم حصوله على تقريري كفاية بمرتبة “ممتاز” في السنتين السابقتين على حركة الترقية أقام الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بتعديل تقريري كفايته عن عامي 1980، 1981 من مرتبة “كفء” إلى مرتبة “ممتاز” وما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أن تقارير كفايته في السنوات السابقة عليهما قدرت بمرتبة “ممتاز” ولا يوجد بملف خدمته ما يؤدي إلى خفضها إلى درجة كفء أمرت المحكمة بضم الدعويين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/4/1990 للطاعن بطلباته في الدعويين. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 854 لسنة 107 القاهرة وبتاريخ 24/4/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 وبرفض الدعوى رقم 1191 لسنة 1984 بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في “غرفة مشورة” فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة – الابتدائية على أنه كان يتعين عليه قبل اللجوء إلى القضاء سلوك طريق التظلم من تقريري كفايته أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن سلوك هذا الطريق ليس إجراء حتمياً بل هو إجراء اختياري للعامل أن يسلكه أو أن يلجأ للقضاء مباشرة دون سلوكه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن “يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من مجلس الإدارة على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائيا …………) مفاده أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة التظلمات الموضحة بنص المادة سالفة الذكر إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة إذ لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقا قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات العاملين يعتبر نهائياً لأنه ينظم فقط سبيل التظلم من تقارير الكفاية أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية لعدم سلوك الطاعن طريق التظلم من تقريري كفايته أمام اللجنة سالفة البيان قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإذ رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى رقم 1191 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة بحالتها لتوقف الفصل فيها على ما سيتم بشأن تقريري الكفاية المذكورين فإنه يتعين نقضه أيضا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .