بحث قانوني هام عن حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية

مقدمة :

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
قال الله تعالى ( وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ سورة النساء
قال أبو بكر ابن العربي في تفسيره :
قوله تعالى ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ( قال علماؤنا : أما نصيبهم في الأجر فسواء ; كل حسنة بعشر أمثالها ، للرجل والمرأة كذلك ، واسألوا الله من فضله . وأما نصيبهم في مال الدنيا فبحسب ما علمه الله من المصالح ، وركب الخلق عليه من التقدير والتدبير رتب أنصباءهم ، فلا تتمنوا ما حكم الله به وأحكم بما علم ودبر حكمه . أ.هـ
وقد ضرب الله في القرآن لأهل الإيمان مثلا بامرأتين كريمتين نوه بهما سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) ) التحريم
وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجمع العظيم في حجته منوها بحقوق المرأة وآمرا بتقوى الله
فيها بل إنه عليه الصلاة والسلام قرر القاعدة الاسلامية العظيمة وهي قاعدة العدالة والإنصاف التي نطق بها في قوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ(
أخرجه أحمد في المسند(26238) ،وأبو داود في سننه (236) وأبويعلى في مسنده(4694) ،و الترمذي في جامعه (113( من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .
ومن هذا المنطلق فقد تضمنت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية وهي الأنظمة المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظ الخصوصية للمرأة والنص على حقوقها والتأكيد على مراعاة جانب المرأة امتثالا لوصيته عليه الصلاة والسلام وسوف أستعرض أبرز تلك المظاهر في الأنظمة القضائية السعودية بالإضافة إلى ما جرى عليه العمل في محاكم المملكة فيما يتعلق بقضايا المرأة وسوف يكون الحديث عن حقوق المرأة في الأنظمة القضائية وفق الآتي :

أولاً :حقوق المرأة عند التوكيل .
ثانياً :حقوق المرأة عند التحقيق .
ثالثاً : حقوق المرأة في المحاكم وعند الترافع .
رابعاً: حقوق المرأة المتعلقة بعقد النكاح .
خامساً:حقوق المرأة عند انتهاء عقد الزوجية .
سادساً:حقوق المرأة عند التنفيذ .

أولاً : حقوق المرأة عند التوكيل :

1-التعميم رقم 469/3 في 30/1/1380هـ والذي نص على تسجيل الوكالات من المرأة سواء كانت لمحرم أو لغير محرم وأنه لا ينبغي وضع أي قيود على ذلك .
2-التعميم رقم 137/12/ت في 10/7/1396هـ الذي جاء فيه أنه لا ينبغي إلزام المرأة المخدرة بالحضور إلى الدوائر الرسمية لما يلحقها من حرج ومشقة ومزاحمة للرجال ويكتفى بضبط إقرار المرأة بمنزلها بحضور شاهدين يعرفانها وأنه يلزم كاتب العدل الخروج إلى منزل المرأة لضبط إقرارها .
3-التعميم رقم 108/12/ت في 9/7/1399هـ المتضمن استثناء وكالات النساء لغيرهن فيما يتعلق بالمعونات الزراعية تيسيرا على المرأة .
ومن هذه التعليمات يتضح الاهتمام بشأن المرأة عند تسجيل وكالتها وأنه لا يلزم أن تكون الوكالة لمحرم وإذا كانت المرأة غير معتادة الخروج فإن كاتب العدل ينتقل الى منزلها لأخذ اقرارها كما أن التعميم الأخير استثنى وكالات النساء فيما يتعلق بالمعونات الزراعية وذلك من باب التيسير على المرأة .

ثانياً :حقوق المرأة عند التحقيق :

1- نصت المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على :
المادة الثالثة عشرة:
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك•
وهذه المادة جعلت للتحقيق ومحاكمة الفتيات أنظمة ولوائح خاصة مراعاة للوضع الخاص للفتاة .
2- نصت المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على :
المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم – أن يفتشه• ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته• وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي•
وهذه المادة تؤكد وتنص على خصوصية المرأة وأنه لا يجوز تفتيش جسد المرأة ولا ملابسها ولا أمتعتها
الخاصة إلا من قبل امرأة ولا يجوز لرجل من رجال الضبط أيا كانت الجريمة أن يقوم بتفتيش امرأة أو ملابسها أو أمتعتها وهذا كله من باب صيانة المرأة وحفظ خصوصيتها وكرامتها وابعادها عن مواطن الكشف حتى ولو كانت في حال الاتهام أو مباشرة الجريمة بل إن المادة الثانية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية نصت على إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة•
وهذا فيه مزيد الحفظ والحشمة للمرأة فحتى لو لم يكن المقصود تفتيش المرأة وإنما تفتيش المسكن فيجب أن يكون مع المفتشين امرأة إذا لم يكن في المسكن إلا المرأة المتهمة وهذا في غاية الصيانة والحفظ للمرأة
على أي حال كانت .
3- نصت المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية على :
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغاردة المسكن، وأن يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته•
وهذه المادة تحفظ حق المرأة المتواجدة في مسكن يراد تفتيشه إذا لم تكن المرأة متهمة ولم يقصد تفتيشها وقد اشترطت المادة وجود امرأة مع المفتشين ونصت على تمكين النساء من الاحتجاب أو مغادرة المسكن وليس ذلك و حسب بل لابد أن يمنحن التسهيلات اللازمة لمغادرة المسكن حفظا لكرامتهن وخصوصيتهن فلا يجوز بحكم النظام تكشف المرأة على الرجال أو تفتيشها أو تفتيش أمتعتها وأغراضها الخاصة بل لابد من وجود امرأة للقيام بذلك .
4- التعميم رقم 3/131/ت في 14/9/1397ه والذي جاء فيه أنه لا يجوز الكشف على عورات النساء لمعرفة بقاء غشاء البكارة من عدمه إلا إذا طلبت المرأة الكشف عليها وكان يترتب على النتيجة حكم شرعي لأن الشريعة أمرت بستر الأعراض ودرء الحدود بالشبهات .
5- التعميم رقم 8/172/ت في 9/9/1408هـ والذي نص على وجوب تواجد المحرم مع المرأة المراد التحقيق معها إذا لم تكن مسجونة فإذا كانت مسجونة فلا بد من حضور السجانة أو المشرفة طوال فترة التحقيق وذلك منعا لخلوة المحقق مع المرأة .

ثالثاً : حقوق المرأة في المحاكم وعند الترافع :

1- المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات ونصها تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ ـإذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .
هذا هو نص المادة ومنه يتضح أن النظام جعل للمرأة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة وفي هذا من التسهيل والتيسير الشيء الكثير سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره كما أن المادة جعلت للمرأة أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه بل إن المادة توسعت في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا كان مكانه خارج المملكة غير معروف .
2- نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
أ – جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
ب – إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
ج – إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، و عزلهم عند الاقتضاء .
د – فرض النفقة وإسقاطها .
هـ – تزويج من لا ولي لها من النساء .
و – الحجر على السفهاء والمفلسين .
32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .
وهذه المادة ولوائحها التنفيذية جعلت للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته كما أن المادة أشارت إلى حق المرأة في التزوج وأن الولاية للقاضي إذا كانت المرأة لا ولي لها واعتبرت المادة أن صدور حكم بثبوت عضل الولي للمرأة من أسباب انتقال الولاية إلى القاضي .
3- نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات على :
المادة الرابعة والثلاثون : تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
34/ 10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :
هـ ـ للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره, ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية .
هنا جعلت اللائحة التنفيذية للزوجة في المسائل الزوجية أن تقيم الدعوى في بلدها الذي تسكن فيه ولا تحتاج إلى أن تسافر إلى البلد الذي يسكن فيه زوجها أو مطلقها بدليل التسوية بين القضية الزوجية وقضية الحضانة والزيارة فللمرأة في حال وجودها في بلد غير بلد زوجها أو مطلقها أن تقيم الدعوى في بلدها وعلى المحكمة أن تخاطب المحكمة التي يقيم الزوج أو المطلق في نطاقها فإذا توجهت الدعوى فإن الزوج أو المطلق يلزم بالحضور إلى محكمة بلد الزوجة أو المطلقة سواء كانت الدعوى في عقد النكاح أو في الحضانة أو الزيارة ولا ريب أن هذا فيه من التيسير والتسهيل على المرأة الشيء الكثير مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها .
4- التعميم رقم 3/3149 في 16/10/1382هـ المشار فيه إلى وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات وخصوصاً العقارات وأن سكوت المرأة عن المطالبة لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.
5-التعميم رقم 8/ت/31 في 10/3/1411هـ الذي جاء فيه الحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا .
6- التعميم رقم 13/ت/1991 في 7/5/1423هـ الذي جاء فيه النص على أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال إحدى الوثائق المذكورة من دفتر العائلة أو حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال ونص التعميم على عدم جواز تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال ويكتفى بتسجيل رقمها ومصدرها وذلك مراعاة لخصوصية المرأة .
7-التعميم رقم 13/ت/1995 في 17/5/1423هـ الذي جاء فيه أنه إذا تعذر إحضار أصل دفتر العائلة عند إثبات هوية المرأة فيكتفى بنسخة مصدقة من السجل المدني .
8- التعميم رقم 13/ت/2574في24 /1/1426ه المتضمن ضرورة العناية بمواقع انتظار النساء في جميع المحاكم وكتابات العدل بما يليق بها وقد أكد ذلك التعميم رقم 13/ت/2844 بتاريخ 2/2/1427ه الذي جاء فيه أنه تم تكليف فريق عمل لدراسة كافة الجوانب الخاصة بخدمة قضايا المرأة في المحاكم وكتابات العدل وقد أصدرت عددا من التوصيات ومنها ايجاد صالات خاصة بالنساء في المحاكم وكتابات العدل لتقديم الخدمة في قضايا المرأة وتجهز هذه الصالات بما يليق من الأثاث والأماكن الخاصة والقوى العاملة وشبكة الحاسب.
9-التعميم رقم 13/ت3676 في 22/6/1430ه والذي جاء فيه دراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء لرفع دعواها وقد صدرت عدة توصيات ومنها :
1-إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل.
2-تزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها حماية لحقوقها المالية وغيرها .
3-تطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها واتخاذ العقوبات المناسبة في حال ثبوت ذلك .
4-تفعيل دور السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة .
5-تزويد المرأة بصورة مصدقة من جميع الوثائق التي تخصها كعقد النكاح وغيره.
6- الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.

رابعاً: حقوق المرأة المتعلقة بعقد النكاح :

1- نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
ب – إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
هـ – تزويج من لا ولي لها من النساء .
32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .
وهذه المادة ولوائحها التنفيذية كما سبق جعلت للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته كما أن المادة حفظت للمرأة التي لا ولي لها حقها الطبيعي في التزوج وجعلت الولاية للقاضي حتى لا تضطر إلى البحث عن ولي وقد حددت اللائحة مفهوم من لا ولي لها فلم تقصره على من ليس لها قريب وإنما وسعت دائرة من لا ولي لها بحيث تشمل من فقد وليها أو غاب غيبة تتعذر عليه الحضور أو يتعذر الاتصال به أو التوكيل وكذلك من أسلمت حديثا وليس لها ولي مسلم بل إن اللائحة ذهبت إلى أبعد من ذلك بحيث جعلت المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها في حكم من لا ولي لها من النساء وهذا يعني أنه إذا صدر حكم قضائي بثبوت عضل الأولياء فإن للمرأة الحق أن يزوجها القاضي متى رغبت في الزواج كما نوهت اللائحة بذوات الظروف الخاصة من النساء وأن تزويج ذوات الظروف الخاصة يكون بالتنسيق بين المحكمة ووزارة العمل القائمة على شؤونهن .
2-التعميم رقم 1/91/ت في 17/5/1391هـ والذي نص على وجوب أخذ موافقة المرأة ورضاها في عقد النكاح سواء كانت ثيبا أو بكرا ولو كان الولي هو الأب وذلك لمنع تزويج المرأة بغير رضاها .
3- التعميم رقم 12/21/ت في 10/2/1397هـ والذي نص على حرمة العضل ونكاح الشغار وعدم جواز إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح .
4-التعميم رقم 8/ت/174 في 8/11/1409هـ والذي نص على وجوب توقيع الزوج على التزامه بمراجعة الأحوال المدنية لإضافة الزوجة في دفتر العائلة عند عقد النكاح .
5-التعميم رقم 708/3 في 25/5/1410هـ والذي جاء فيه أن القاضي يتولى تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها .
6-التعميم رقم 13/ت/2599 في 30/2/1426هـ الذي جاء فيه أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لا يجوز ومحرم شرعا وأن هذا من العادات الجاهلية ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه وأنه ينبغي توعية المواطنين بعدم جواز ذلك من قبل القضاة والدعاة وغيرهم.
7-نصت لائحة مأذوني عقدود الأنكحة الصادرة عام 1424ه في المادة الخامسة عشر إذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي بالإطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط ونصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة على أنه يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق وفي حال عدم وجود الصك فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك وفي المادة الثالثة والعشرين من اللائحة وجوب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط .
وهذا بمجملة فيه ضبط لحقوق المرأة عند عقد اجراء عقد النكاح وأنه لا بد من توقيعها على الضبط وأنها اطلعت على كافة التفاصيل .

خامساً:حقوق المرأة عند انتهاء عقد الزوجية :

1-تقدم الإشارة إلى مانصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات واللائحة التنفيذية وقد جاء فيها :
32/4 يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة أو حضور الزوجة أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
2- نصت المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات على ما يلي :
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).
196/3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة ، ويدون ذلك في الضبط والصك .
المادة نصت على التنفيذ الجبري باستعمال القوة في جميع القضايا لكن اللائحة استثنت الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث لا يخضع هذا الحكم للتنفيذ الجبري لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه لكن لا يكون لها الحق في النفقة وما يتبعها من الحقوق الزوجية مادامت رافضة لتنفيذ الحكم ولا شك أن هذا فيه من الرفق بالمرأة ومراعاة اختيارها ونفسيتها الشيء الكثير مع الإشارة هنا إلى أن سقوط حقوقها الزوجية لا يعني سقوط حقها في حضانة ولدها أو زيارته وإنما تسقط الحقوق المتعلقة بالعقد كالنفقة والسكنى وأما الحقوق المتعلقة بالولادة فهي باقية وثابتة لها وهذا فيه مراعاة لحق الأمومة وهو حق أصلي ثابت لا يمكن نزعه أو التغاضي عنه .
وقد أكد هذا المعنى في المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ .
3-تعميم رقم 12/157/ت في19/8/1398ه والذي نص على ضرورة التهميش على صكوك الطلاق بالمراجعة منعا لأي مشاكل اجتماعية أو دينيه .
4- التعميم رقم 26/8/ت في 27/2/1410هـ الذي جاء فيه أن صك الطلاق وثيقة إثبات وهو خاص بالمطلقة فلا يصح تسليم الصك إلا لها شخصيا أو وكيلها أو وليها الشرعي .
5-التعميم رقم 8/ت/25 في8/2/1412ه والذي نص على أن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعا لطول العدة .
6-التعميم رقم 12/ت/127 في 3/11/1412هـ المنصوص فيه بوجوب إشعار إدارة الأحوال المدنية بوقائع الزواج والطلاق والرجعة وأنه يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية في حال الطلاق أو المخالعة لإنزال الزوجة من دفتر العائلة .

سادساً:حقوق المرأة عند التنفيذ :

1-سبق الإشارة إلى ما نصت عليه المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية 196/3 بالإضافة إلى ما تضمنه نظام التنفيذ في مادته الخامسة والسبعين ومؤدى الجميع أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا .
2- نصت المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:
أ‌- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب‌- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن، أو رؤية صغير ، أو تسليمه
لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ،أو تفريق بين زوجين .
ج-‌ إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل أو مرضعة ، أو حاضنة.
وهذه المادة نصت على وجوب أن يكون التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها وهذا كله منعاً للمماطلة في إيصال حقوق المرأة إليها لاسيما إذا تعلق الأمر برؤية أو حضانة أطفالها أو نفقتها وسكناها فقد جعل النظام لهذه الحقوق الأولوية على غيرها حيث جعل لها صفة الاستعجال في التنفيذ .
3- نص نظام التنفيذ المادة الثالثة والسبعون على :
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة .
والأحكام الصادرة من مسائل الأحوال الشخصية هي أحكام الحضانة والزيارة والنفقة والسكنى وغيرها من القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها وقد أوضحت اللائحة التنفيذية هذه الحقوق التي نصت عليها المادة فقد تضمنت اللائحة ما نصه :
73/1 إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دوريا كالنفقة وللمنفذ ضده حساب بنكي بأمواله فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ .
73/2 إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ولديه أموال لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ
وفي هاتين الفقرتين من اللائحة ما يضمن وصول النفقة للمرأة بشكل مباشر بالخصم من حساب المحكوم عليه بالنفقة ولا تحتاج والحال هذه إلى مراجعة أي جهة بل يخاطب القاضي البنوك وغيرها بالتحويل مباشرة وهذا فيه توفير للجهد ومنع لكثرة المراجعة والمشقة في الحصول على النفقة .
كما نصت الفقرة 73/4 : إذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون .
وهذه الفقرة تجعل النفقة مقدمة على ما سواها من الديون الثابتة في ذمة المحكوم عليه وفي هذا ضمانة لثبوت النفقة واستمرارها ومنع للاحتيال في إسقاطها أو التقليل منها .
4- نصت المادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ على :
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة )الشرطة( ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك .
وهذه المادة صريحة في أن تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير أو تسليمه لوالدته وغيره من قضايا الحقوق الأسرية تنفذ ولو باستعمال القوة عن طريق الشرطة وأن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى صدور أمر قضائي آخر به وإنما يجري التنفيذ بالقوة الجبرية كلما اقتضى الأمر ذلك فعلى سبيل المثال لو حكم للمرأة بحضانة طفلها وحكم لوالده بالزيارة وعند زيارة الطفل لوالده امتنع من إعادته لوالدته فهنا لا تحتاج
الوالدة إلى إقامة دعوى بل يجري التنفيذ مباشرة من قبل الشرطة بتسليم الطفل لوالدته .
وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذه المادة الطريق الأمثل في معالجة تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة حيث نصت الفقرة 74/1 على :
يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة ما يأتي :
أ-التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحظور مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة الثانية والتسعين .
ب-إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة أ ينفذ الحكم جبراً
ج-في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو حال امتناعه عن الحضور أو إخفائه للمحضون أو المزور للقاضي اتخاذ احد الإجراءات التالية أو كلها في حقه :
1-المنع من السفر
2-الأمر بالحبس
3-الأمر بإيقاف خدماته الحكومية
4-الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية .
ويتضح من هذه الفقرات في اللائحة التنفيذية الحزم في تسليم المحضون أو المزور في الوقت المحدد وتقرير العقوبة اللازمة للممتنع
5- نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ على :
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبر ا .
وهذه المادة مؤكدة لما نص عليه في نظام المرافعات ولائحته من عدم إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية .
6- نصت المادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ على :
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها .
وهذه المادة فيها مراعاة لنفسية الصغير ووالدته وحفظ لكرامة المرأة بحيث تستلم أو تسلم الصغير في أماكن معدة لذلك وليس في مراكز الشرطة والتي هي محل للقبض على أصحاب الجنايات والجرائم .
وقد نصت اللائحة التنفيذية على المكان الذي يتم فيه تسليم الصغير لوالدته وأن ذلك يكون في مقر سكنها إذا كان لها سكن في نفس البلد أو في مقر سكن أحد أقاربها أو في احد الأماكن المناسبة على التفصيل الآتي :
76/2 يجري تنفيذ حكم الزيارة وتسليم الصغير في مقر سكن المزور أو سكن طالب التنفيذ إذا كان بلده بلد المزور أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية :
أ-الجهات الاجتماعية الحكومية
ب-المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل .
ج-ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة .
7- نصت المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ على :
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية :
و- إذا كانت امرأة حاملا ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره .
وهذه المادة فيها حفظ لحق الحامل وحق الطفل سواء في الحمل أو في الإرضاع فلا يجوز أن تسجن الحامل ولا المرضع وهذا فيه خصوصية للمرأة لا تتوفر لغيرها .
8- نصت المادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ على :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله .
وهذه المادة تقضي على المماطلات والظلم الكثير الذي تتعرض له المرأة بمنعها من رؤية أطفالها المدد الطويلة فتقرير العقوبة على الممتنع من تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة يؤدي إلى منع هذا الظلم ويسرع في أداء الحقوق .
هذه إلماحة لبعض المواد المتعلقة بحفظ حقوق المرأة وصيانتها وتيسير أمورها وتسهيل التقاضي عليها مما تضمنته الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وهي تبين بوضوح وجلاء حقوق المرأة عند التقاضي وبعد صدور الأحكام وكما هو ظاهر من المواد السابقة يمكننا القول إن المرأة تتمتع في ظل الأنظمة القضائية السعودية بما لم يتحقق لها في أي نظام قضائي آخر وهذا لأن الأنظمة القضائية السعودية مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي هي رحمة للناس وحفظ للحقوق ونصرة للمظلوم وردع للظالم .
9- التعميم رقم 19/2/ت في 2/2/1391هـ والذي جاء فيه أن ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بجلد النساء يتم تنفيذه داخل السجن ولا ينفذ في الأماكن العامة . كما صدر التعميم رقم 13/ت/4805 في 20/1/1434هـ والذي نص على أن أحكام القصاص فيما دون النفس إذا صدرت على النساء فيكون التنفيذ في مكان خاص يقتصر فيه الحضور على المختصين .
10- التعميم رقم 13/ت/4835 في 30/2/1433هـ والذي جاء فيه شروط التسديد عن السجناء بالحقوق الخاصة وقد تضمن التعميم أنه يتم سداد الديون المحكوم بها على النساء في عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو أجرة السكن ولو لم تكن المرأة قد سجنت وأن تكون أولوية التسديد لهذه الديون المتعلقة بالمرأة .

وأضيف إلى ما سبق أن المحاكم في المملكة لم تقتصر على هذه الميزات النظامية للمرأة عند التقاضي بل جرى العمل في المحاكم على إعطاء المرأة من الخصوصية مالا يتوفر لغيرها وذلك في مظاهر عدة ومنها :
أولا : مراعاة تقديم مواعيد الجلسات التي تكون المرأة طرفا فيها لاسيما القضايا الزوجية والأسرية .
ثانيا : مراعاة الخصوصية والسرية في القضايا التي ترفعها المرأة أو ترفع ضدها وذلك في جلسات المحاكمة حيث لا يسمح لأحد بدخول المجلس القضائي غير طرفي النزاع في حال كان أحدهما امرأة .
ثالثا : تولية المرأة على أولادها الصغار حيث جرى العمل في المحاكم على إقامة المرأة ولية على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده مع أن الفقهاء نصوا على ترتيب الولاية المالية في العصبة من الرجال ولكن تيسيرا على المرأة وتحقيقا للمصلحة وبعدا عن المشاحنات والمخاصمات دأبت محاكم المملكة على تولية النساء الولاية المالية على الصغار من أولادهن وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم فقد جرى العمل على اشتراط موافقة والدة الصغار على الولي .
رابعا : جرى العمل على إحضار المرأة شخصيا في قضايا قسمة التركات وذلك للتحقق من أن المرأة حصلت على كافة حقوقها لاسيما العقارية .
خامسا : صدرت عدة أحكام قضائية بالجلد على نساء ممن ارتكبن الجرائم الموجبة للجلد في الشريعة الإسلامية وتم تأجيل الجلد حتى تضع الحامل وترضع المرضع وذلك حفاظا على حق المرأة بالحمل والإرضاع .
سادسا : جرى العمل على إحضار المرأة المتهمة بجريمة من الجرائم إلى مجلس القضاء في المحاكم بحضور سجانة برفقها .
ومظاهر خصوصية المرأة وتسهيل إجراءاتها في التقاضي ومراجعة المحاكم والمرافق العدلية كثيرة وما سبق هو نماذج من ذلك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .