رصيد الإجازات المتجمد يحتسب على الراتب الإجمالي للعامل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

عند تقديم الاستقالة أو إنهاء الخدمة

رصيد الإجازات المتجمد يحتسب على الراتب الإجمالي للعامل

أبوظبي خالد عبدالعزيز:
أكدت وزارة العمل أن بدل رصيد الإجازات السنوية المتجمد للعامل، يتم احتسابه على الراتب الإجمالي في حال تقديم العامل لاستقالته، أو إنهاء خدمته من قبل صاحب العمل، بينما يتم احتساب بدل الإجازة السنوية على أساسي الراتب بالإضافة إلى بدل السكن إن وجد، إذا كانت علاقة العامل مستمرة بالعمل، وتقدم بالإجازة ووافق عليها صاحب العمل، فيما يمنح الراتب الإجمالي عن المدة التي عمل فيها خلال الإجازة إذا تم استدعاؤه من قبل صاحب العمل، ويحصل على الراتب الأساسي وبدل السكن عن الفترة التي قضاها في الإجازة .

قال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه العمالي مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة في أبوظبي إن احتساب راتب إجازة العامل، كان يشهد تبايناً في طريقة احتسابه على الراتب الإجمالي، لدى البعض، وعلى الراتب الأساسي لدى البعض الآخر من الشركات، على الرغم من أن قانون العمل ينص صراحة على طريقة احتسابه، وصدر حكم قضائي بهذا الشأن من المحكمة الاتحادية العليا، الذي أصبح بمثابة مبدأ قانوني يتم تطبيقه .

وأوضح أن قانون العمل ينص على تقاضي العامل أجره الأساسي، مضافاً إليه بدل السكن إن وجد، عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء الإجازة السنوية كلها أو بعضها، ولم ترحل مدد الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره، مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وأنه في جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية، أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين .

جاء ذلك على خلفية استفسار تقدم به صاحب منشأة، خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس بديوان وزارة العمل في أبوظبي، بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير إدارة المنشآت بأبوظبي، عن احتساب رصيد الإجازات السنوية المتجمد للعامل، حيث أكد قاسم جميل التزام الوزارة بقانون العمل وبالمبدأ القانوني والحكم الصادر في هذا الشأن، وأنه سيتم منح العامل في هذه الحالة راتب الإجازة على إجمالي الراتب .

وتقدم صاحب منشأة بطلب أوضح خلاله أنه صدر حكم قضائي لثلاثة من عماله وقام بتنفيذه ومنحهم مستحقاتهم ولم يغادروا الدولة .

وأكد جميل أنه على المنشآت في مثل هذه الحالات بتقديم طلب إلى الوزارة لإلغاء العامل لحماية نفسها من بقاء العامل مخالفاً أو يتم استدعاؤه من قبل إدارة علاقات العمل بالوزارة، وإذا لم يتجاوب مع الوزارة، يتم الإلغاء إدارياً خلال أسبوع من إخطاره .

وأشار إلى ضرورة التزام مندوبي العلاقات الحكومية المواطنين بالعمل لدى شركة واحدة تكفل 100 عامل فأكثر إلى جانب شركتين تكفلان أقل من 100 عامل، رداً على طلب تقدمت به مندوبة مواطنة للعمل لدى شركة أخرى تكفل أكثر من 100 عامل، لحاجتها لمندوب مواطن، نظراً لإيقاف التعامل مع المنشأة لعدم تعيين مندوب مواطن .