المرأة تستطيع حبس زوجها إذا تخلف عن سداد نفقتها

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

18 % نسبة الزيادة في دعاوى الأحوال العام الماضي
شمهمة المحامين إيضاح الحقوق لموكليهم لا المبالغة في الطلبات
دبي ـ عبدالله النعيمي:

 

اكد خالد يحيى طاهر الحوسني القاضي الشرعي في المحكمة الابتدائية بدائرة عدل دبي أن مجموع دعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين ولغيرهم والتي نظرتها المحكمة العام الماضي بلغ الفاً و27 دعوى مختلفة بارتفاع ما نسبته 18,1 بالمائة عن العام 2003 مؤكدا بانه لا توجد محكمة توجه شخصا للاعتراف بأن ابنه من الزنا ونافياً في الوقت نفسه ان يكون هناك تعاطف من القضاة مع بعض الدعاوى الشرعية·

واوضح خلال حديثه مع ‘الاتحاد’ ان باستطاعة الزوجة حبس زوجها اذ ما تخلف عن سداد نفقتها او نفقة اطفالها وعزا الحوسني الاعلان بأنه يعد من ابرز أسباب تأخر النظر في قلة من دعاوى الاحوال الشخصية·

وحول التأخر في نظر دعاوى الاحوال قال ‘إن انتظار القضاء أشد من وقوعه ، ويرجع السبب في ذلك إلى ظروف كل دعوى وملابساتها التي قد تكون خارجة عن إرادة المتقاضين أنفسهم وكذلك القاضي ولعل أهم هذه الأسباب هي الإعلانات إذ قد تطول القضية لأشهر لعدم إعلان الزوج كأن يكون خارج الدولة أو أن يكون مجهول محل الإقامة إذ يتطلب ذلك طرقا معينة للإعلان رسمها القانون ولا خيار لأحد فيها ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم’·

وعن اعتماد المذهب المالكي الذي يدين ضرب الزوجات وطلب رجلين كشهود لاثبات ادعاء الزوجة أشار الحوسني إلى أن مذهب المالكية هو من أكثر المذاهب الذي توسع في فروع التطليق للضرر وشرط ثبوت الضرر عندهم إثباته بشهادة رجلين ولا يشترط في الرجلين أن يشاهدا الضرر كضرب الزوج لزوجته أو سبها بأنفسهما فحسب وإنما قد يثبت أيضا لديهما بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة الجيران من النساء والخدم وغيرهم بأن فلاناً يضر بزوجته بضربها او شتمها في غير حق هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إذا عجزت الزوجة إثبات إضرار الزوج بها وقامت برفع دعوى أخرى بذات الطلب وهو التطليق عليه للضرر وبأسباب أخرى غير أسباب الدعوى الأولى وعجزت عن إثبات الدعوى الثانية أيضا فإن على القاضي في هذه الحالة ألا يرفض الدعوى وإنما يقوم ببعث حكمين ،

أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة للقيام بالإصلاح بينهما ، لأن الأقارب أعرف ببواطن الأمور وأطيب للإصلاح ، ولأن الزوجين يسكنان إليهما ويبرزان ما في ضمائرهما من حب وبغض ومن إرادة الفرقة أو استمرار الصحبة الزوجية ، فإن تعذر وجود الأقارب بعث القاضي الحكمين من غير الأهل ويندب أن يكونا من الجيران لأن الجار أدرى بحال جاره ·

ويبدأ الحكمان بالإصلاح بين الزوجين بقدر الإمكان ، فإن تعذر الإصلاح حكما بالطلاق وينفذ حكمهما ولو لم يرض به الزوجان ، وأساس هذا التحكيم ما قرره القرآن الكريم في سورة النساء في قوله -تعالى-: ‘ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا’·

وفي الوقت الذي يتهم فيه العديد من الازواج المحامين بتحريض زوجاتهم على المبالغة في المطالبات التي تسجل ضمن لائحة دعاويهن ضدهم كما يتهم الازواج القضاة بالتعاطف مع الزوجات على حساب الازواج قال القاضي إن ذلك الكلام غير صحيح فمهمة المحامي أن يوضح لموكله كافة حقوقه وواجباته ومن مهمته أيضا أن يوضح موقف موكله القانوني إن كان قويا أو ضعيفا وليس من مصلحة المحامي أن يبالغ في عدد الطلبات إذ أن في ذلك عبئاً عليه في إثبات كل طلب ،

أما عن اتهام القضاة بالتعاطف فهو غير صحيح فالقاضي لا يتعامل إلا مع ما هو ثابت من الأوراق ولا مجال للعاطفة إطلاقا في الحكم على شخص لصالح شخص إلا أنه للأسف هناك بعض الأزواج وليس جميعهم يظن بأنه بتطليق زوجته فإنه قد طلق الأولاد معها فيمتنع عن الإنفاق عليهم كما يقوم بإخراجهم من المدارس الخاصة التي كان قد أدخلهم بها هو بنفسه رغبة منه في التنكيل بزوجته مستغلا الأولاد مطية لذلك ،

كما قد يكون الأب رجلا فاحش الثراء ومن عائلة غنية إلا أنه يرفض إدخال أولاده في المدارس الخاصة أسوة بأقرانهم من الأولاد أو بإخوتهم من زوجته الأخرى وهو ما فيه ظلم لهم وقد عالجت محكمة التمييز الموقرة هذه القضية إذ قررت أن نفقة تعليم الصغير أو الصغيرة هي فرع من فروع النفقة على الوالد المكلف بالنفقة ، ويجب تقديرها بقدر وسع الوالد وبما ليس فيه إعنات أو إحراج له ، وهي من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ماله من أصل ثابت في الأوراق·

ولفت الحوسني إلى أنه لا توجد أي محكمة توجه أي شخص للاعتراف بأن ابنه من الزنا وذلك حرصا على إثبات النسب ذلك أن الأصل في النسب الاحتياط في إثباته بقدر الإمكان ، فيثبت مع الشك ، ويبنى على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه ، ولهذا يثبت النسب بالإيماء مع القدرة على النطق – بخلاف جميع التصرفات – وإذا احتملت العبارة إثباته وعدمه ، صرفت إلى الإثبات ، وإذا تعارض ظاهران في إثبات النسب قدم الظاهر المثبت له ، وأن الإنسان إذا أقـر ببنوة مولود ثبت نسبه منه بإقراره متى توافرت الشروط اللازمة لصحة هذا الإقرار ومنها أن يكون المقر له مجهول النسب ،

وأن يولد مثله لمثل المقر ، وألا يقر أنه من الزنا ، وأن يصادق المقر له المقر على هذا الإقرار إن كان من أهل المصادقة بأن كان بالغا ومميزا ، وأنه إذا رجع المقر في إقراره لا يلتفت إلى قوله ، ولا ينتفي نسب الولد عنه برجوعه لأن حق المقر له قد تعلق بهذا الإقرار حيث ثبت نسبه به ، والنسب الثابت لا يقبل النقض والإبطال بأي وجه من الوجوه·

وحول إمكانية اعتماد كل المذاهب المتعارف عليها أوضح الحوسني أنه من الصعب اعتماد كل المذاهب إذ قد تصدر أحكاما متضاربة من ذات المحكمة وهو ما قد يخل بمبدأ العدالة ، وعلى كل هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية نأمل أن يصدر قريبا وقد أخذ فيه بجميع المذاهب مراعيا في ذلك الحياة الأسرية في مجتمع الإمارات·

وحول مخالفة البعض لقانون تحديد المهور قال: لا يعتبر مؤخر المهر الذي يفوق المحدد في قانون تحديد المهور مخالفا للقانون كما يظنه البعض إلا أن خلاصة الأمر أن الزوجة لو طلبت بما يفوق الحد الأعلى لمؤخر الصداق والمقدر بمبلغ 30 ألف درهم فإن المحكمة تحكم بعدم جواز نظر الدعوى فيما تجاوز هذا المبلغ ويظل هذا الحق معلقا في عنق الزوج ديانة لا قضاء إذ لا ولاية للمحكمة في الحكم بهذه الزيادة ، وللأسف لا يوجد حل لهذا الموضوع ذلك أن هذه الأمور تتم اتفاقا بين العائلتين ولا يستطيع أحد التدخل من تلقاء نفسه لمنعهما·

وفيما يخص حفظ حقوق نفقة الزوجة والاطفال أشار الحوسني إلى أن القانون اعتبر النفقات دينا ممتازا على باقي الديون وللزوجة حال حصولها على الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية أن ترفع الأمر لقاضي التنفيذ لمباشرة إجراءات تنفيذ الحكم عليه فإذا امتنع الزوج عن التنفيذ وكان له مال ظاهر يتم التنفيذ على ماله وإلا يحبس بطلب الزوجة حتى يسدد النفقة التي في ذمته ·