حالات دفع مسؤولية الناقل البحري والاعفاء منها كما حددها القانون .

لما كان التزام الناقل البحري بنقل البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول هو التزام بتحقيق نتيجة ، وأن الناقل البحري يسأل بمجرد عدم تسليم البضاعة كاملة سليمة إلى المرسل اليه في الميعاد المتفق عليه .

ولكن هنالك أيضا الحق للناقل في دفع المسؤولية والإعفاء منها في حالة إثباته أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدة حالات وهذه كالآتي :

1) لا يسأل الناقل عن الأضرار التي تصيب البضاعة الناتجة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة :

إلا إذا كان عدم صلاحيتها للملاحة عائدة إلى عدم بذل الناقل العناية المعقولة وتكون ناجمة عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أوللملاحين أو المرشدين أو تابعي الناقل على اعتبار أن هذه الأخطاء تقع بعيدة عن إشراف الناقل. حيث يعزى ذلك على أعتبار أن هذه الآخطاء تقع بعيدة عن أشراف الناقل.

وفي كل الحالات التي ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبأ الإثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء .

2) الأضرار التي تحدث بسبب القوة القاهرة أو تشكل حادثا عرضيا :

تتمثل القوة القاهرة في كل حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه وليس للناقل دخل في حدوثه مما يجعل التزام الناقل مستحيلا. كوقوع كارثة بحرية تؤدي إلى غرق البضائع أو السفينة والحروب والحصار البحري أو استيلاء السلطة العامة على السفينة أو البضاعة والفتن والثورات وقيود الحجز الصحي الاستثنائية. وكذلك الإضراب عن العمل أو التوقف عنه ، أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا أو كليا .

ويعتبر انفجار محركات السفينة حادثا مفاجأ يستجمع شروط القوة القاهرة مادام لم يثبت وجود إهمال أو تقصير في أعداد وتجهيز السفينة ابتداء. وكذلك الحريق يعد من القوة القاهرة ، إذا نتج عن صاعقة أو أي سبب لا يمكن توقعه أو دفعه .

3- العيب الذاتي في البضاعة :

يقصد به هو أي سبب ناشئ عن طبيعة البضاعة الداخلية يؤدي إلى هلاكها أو تلفها دون تدخل من الناقل بمعنى آخر الخصائص الكامنة في طبيعة البضاعة ذاتها والتي تجعل عرضه للتلف أو الهلاك نتيجة الرحلة البحرية. كما لو كانت البضاعة تتلف نتيجة الحرارة أو البرودة أو التعرض للرطوبة ، إذ أن مثل هذا الضرر سببه أجنبيا عن الناقل وتابعيه فلا يسأل عنه .

هنالك عيب آخر يستطيع الناقل الاعتماد عليه في دفع مسؤوليته ، وهو ما يسمى بعجز الطريق ويقصد به النقص الطبيعي الذي يلحق حجم أو وزن البضاعة أثناء نقلها بطريق البحر ، ناشئ عن طبيعة البضاعة منها : تبخر بعض البضائع بسبب حرارة العنابر كالسوائل ومنها ما يجف مع الزمن كالحبوب أو اللحوم أو الفواكه .

4- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر :

كما لو اضطر الناقل إلى الانحراف في خط السير للسفينة عن خط سيرها المعتاد لنجدة سفينة أخرى فتأخر وصول البضاعة ، وأدى هذا الانحراف إلى غرق أو تلف جزء منها أثناء عملية الإنقاذ. والإعفاء يسري في حق الناقل ، سواء أن تم إنقاذ الأرواح والأموال أم لا ، فيكفي لتقرير هذا الإعفاء أن الناقل كان قد حاول تقديم المساعدة .

5)الأضرار التي تنشأ عن عدم كفاية التغليف أو إتقان العلامات :

حيث تعتبر هذة الحالة من حلات إهمال الشاحن في التغليف أو ربط أو حزم البضاعة، ولكن شريطة ألا يشارك الناقل البحري أو تابعوة بإهمالهم.

ويعتبر كذلك من أخطاء الشاحن عدم كتابة البيانات ، أو عدم وضع العلامات على نحو يضمن بقاءها، مما أدى إلى زوالها أو تشوهها، بحيث أصبح متعذرا تحديد المرسل إلية، أو تحديد ذاتية البضاعة، أو تسليمها لغير المرسل إلية.

6) الأضرار الناجمة عن العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي :

حيث يعفي الناقل البحري من مسؤولية الأضرار التي تصيب البضاعة ، وذلك بأن يثبت بأن تلك الأضرار كانت قد حدثت نتيجة وجود عيب خفي في السفينة أو في البضاعة ، وسواء تسببت هذه الأضرار عن هلاك كلي أو جزئي للبضاعة أو تلف للبضاعة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .