ان الاستيقاف هو :

اجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة24 من قانون الاجراءات الجنائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف او تخلفة من الامور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بقولها:-

‘ الاستيقاف قانونا لا يعدو وان يكون مبرر ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية او اعتداء عليها نقض جلسة1979/1/11

ولعل المشكلة تثور اذا ماعجز المستوقف عن ازالة ما ثار من شكوك وظنون بان عجز عن اثبات هويته الشخصية وارتقت به الظنون او الشكوك الي مرتبة الدلائل الكافية ويتعين علي رجل الشرطة عندما تثور لديه شبهات تجاه شخص ما ولم يتمكن من استجلاء حقيقة امره الا يتسرع بالتدخل واستيقافه واقتياده لمقر الشرطة فينعدم الإجراء في مهده بل عليه متابعته والاستمرار في تنمية الشبهات لكون اجراء الاستيقاف كعمل اداري من اعمال الضبطية الادارية يقتضي الوقوف به عند حد معين دون تجاوزه والا اعتبر قبضا يخضع في ذلك لشروط القبض.

وقد تناوبت الدساتير المصرية علي تأصيل هذا الحق واخرها الدستور المعطل بالمادة35 منه التي نصت علي انه:-‘ فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق’.

ولعل القبض بوصفه اجراء من اجراءات التحقيق اصلا ينطوي علي تقييد الحرية بالاكراه واللجوء للقوة اذا استلزم ذلك ولا يكون الا لفترة مؤقتة تنتهي بوصول المقبوض عليه الي يد القضاء وذلك بعد صدور امر القبض عن السلطة المختصة بالتحقيق كونها هي القادرة علي تقدير توافر الاسباب الداعية لاصدار الامر بالضبط والقبض طبقا للضوابط القانونية وذلك في غير حالات التلبس, وقد حددت المادة46 من قانون الاجراءات الجنائية للأحوال التي يجوز بها القبض قانونا علي المتهم وتجيز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه مع مراعاة ان المتهم ذكرا أو انثي فالتفتيش يتم بمعرفة انثي يندبها لذلك مامور الضبط القضائي

ولذلك يؤكد المستشار/ احمد عاشور علي انه :

لا يجوز التوسع في سلطة مأموري الضبط القضائي في تفتيش الشخص وانه لا يجوز لهم في غير حالة التلبس مطلقا لان التفتيش حق واحد واجراء واحد سواء كان واقعا علي منزل او علي شخص فليس من المعقول ان يمنع المشرع مامور الضبط من تفتيش المساكن في غير حالة التلبس ويجيز له تفتيش الاشخاص لان المسكن اذا تمتع بضمانات فالشخص اولي بها لان حرمة الشخص هي مصدر حرمة المسكن واساسها, والخلاصة ان الاستيقاف جائز بجميع الاحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك اما القبض فلا يجوز الا في الاحوال التي نص عليها القانون في جرائم معينة وبشروط محددة كما ان الاستيقاف لا يرتب اي اثر إجرائي ولا يجوز فيه التفتيش اما القبض فيرتب اثرا اذا كان صحيحا يستوجب تفتيش شخص المتهم كما ان الاستيقاف ليس له اي قيد علي حرية الشخص او استعمال الاكراه اما القبض ففيه تقييد حرية الشخص في التحرك والتجول ولو تطلب الامر استعمال القوة مما يجلو معه الامر بعدم وجود حالات استيقاف تبرر القبض والتفتيش الا بحالة التلبس.

المستشار احمد عاشور

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .