جريمة النصب ببيع ملك الغير في القانون المصري

الطعن 1291 سنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 420 ص 560 جلسة 11 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
———–
(420)
القضية رقم 1291 سنة 14 القضائية

نصب.
أساس هذه الجريمة. الغش والاحتيال. تهمة نصب ببيع مالك الغير. دفع المتهم بانعدام عنصر الاحتيال لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك. إدانته على أساس أن فعلته لا يشترط فيها وجود طرق احتيالية. قصور في الأسباب.
(المادة 293 ع = 336)

—————
إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال. والطرق التي بينها قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه، وإلا فلا جريمة. وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه، فإن الحكم إذا أدانه في جريمة النصب على أساس “أن التصرف في مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترك فيه وجود طرق احتيالية” – هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها. إذ أن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذي تمسك به المتهم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .