أركان جريمة التلاعب بالعملة :

تتكون هذه الجريمة من ثلاثة أركان وهي فعل الصناعة أو البيع أو التوزيع أو الحيازة حيث يعاقب المشرع على هذه الأفعال :-

أولاً: صنع قطع معدنية أو أوراق متشابهة في مظهرها للعملة المتداولة قانوناً ولأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها .

ثانياً: بيع أو توزيع شيء مما ذكر أعلاه .

ثالثاً: حيازة شيء مخالف بقصد البيع أو التوزيع ومن موضوع هذه الأفعال هو القطع المعدنية أو أوراق متداولة في العراق أو الأوراق البنكنوت التي أذن بإصدارها قانوناً ، شريطة أن تكون هذه القطع مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة أو أوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها من شأنها إيقاع الجمهور في الغلط لا ترقى مفهوماً إلى مرتبة التقليد أو الاصطناع الذي تتطلبه جرائم تزييف العملة وتزوير النقد فالمشابهة في جريمة تقليد العملة المزيفة أو اصطناعها تكون كما قلنا في الشكل والوزن والحجم ، أما المتشابهة هنا فيكفي طبقاً لنص المادة ان تكون في المظهر الخارجي في جملته بما يكفي لخداع الجمهور(1).

والفرق بين جريمة صناعة أشياء مشابهة للعملة المتداولة قانوناً وبين جريمة تقليد العملة المتداولة قانوناً كما ذكرناها سابقاً ، حيث إن الجاني لا يقوم بصناعة الأشياء المشابهة للعملة المتداولة قانوناً بقصد ترويجها أو التعامل بها على إنها عملة صحيحة أو غير صحيحة بل يقوم بذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية وعلى إنها ليست عملة بالمرة ولكن لشدة مشابهة تلك الأشياء للعملة الصحيحة فإنها يمكن ان توقع الجمهور في الغلط .

وكذلك الفرق بين جريمتي بيع وتوزيع أشياء مشابهة للعملة المتداولة قانوناً وجريمة ترويج العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ، فان الجاني لا يقوم ببيع أو توزيع الأشياء المشابهة للعملة المتداولة قانوناً على أنها عملة صحيحة أو غير صحيحة ، بل يقوم بذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية وعلى أنها ليست عملة بالمرة ولكن لشدة مشابهة تلك الأشياء للعملة الصحيحة فإنها يمكن ان توقع الجمهور في الغلط ، وكذلك الفرق بين جريمة حيازة أشياء مشابهة للعملة المتداولة قانوناً بقصد البيع أو التوزيع وجريمة حيازة العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة بقصد الترويج أو التعامل بها ، إلا أن الجاني لا يقوم بحيازة الأشياء المتشابهة للعملة بقصد ترويجها أو التعامل بها على أنها عملة صحيحة أو غير صحيحة بل يقوم بذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية على أنها ليست عملة بالمرة ولكن لشدة مشابهة تلك الأشياء للعملة الصحيحة فإنها يمكن أن توقع الجمهور في الغلط(2).

ولهذا فان ما ذهب(3). إليه الدكتور محمود نجيب حسني هو الأقرب إلى الحقيقة باعتبار أن فعل الصناعة هو فعل التقليد وفكرة البيع والتوزيع لا تعدو أن تكون ترويجاً، والحيازة لا تختلف في معناها في الأمرين ، ولكن اتجاه الشارع إلى تجنيح إلى ما جاء في المادة (285/1) من قانون العقوبات استند فيه إلى الباعث باعتبار انه فيما ورد بهذه الأخيرة يختلف عما تتضمنه المادة ( 280 ) عقوبات باعتبار أن الباعث هنا مشروعٌ ودرءاً لاختلاط الأمر والاحتمال أن توقع هذه القطع أو الأوراق الجمهور في الغلط لتشابه الأمر بينهما وبين العملة المتداولة قطعاً معدنية أو أوراقا ، وحيث انه لا يجوز تقليد العملة ولو لأغراض مشروعة إلا بترخيص من السلطة المالية (البنك المركزي العراقي) إلا انه بالرغم من ذلك فانه لم تمنح إلى الآن أية رخصة من قبل ذلك لأنها تعرض الجمهور إلى الوقوع في الغلط.

_______________________

[1]- د. رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص35 ، المستشار عمرو عيسى الفقي ، المصدر السابق ، ص41، فرج علواني هليل ، المصدر السابق، ص85.

2- محمد عبد الحميد الالفي ، المصدر السابق، ص56.

3- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق، ، ص187.

احتجاز العملة المعدنية عن التداول :

جريمة حبس أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً عن التداول ، أو صهرها أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية ، أو إجراء أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة(1)، وهذه الجريمة مضافة بالقانون المرقم 29 لسنة 1982 من قانون العقوبات المصري ، ولم ينص قانون العقوبات العراقي على هذه الجريمة ، وهذه الجريمة من الجرائم الملحقة بالتزييف لأنها تتعلق بالعملات . وتعدّ هذه الجريمة بمثابة تخريب للعملة النقدية وضياع الثروة القومية ممثلة في القيمة الحقيقية للمعادن الداخلة في تكوين العملة وفي قيمة العمل والمجهود المبذول لسكها ، حيث تفشت ظاهرة تمثلت في صهر العديد من العملات المعدنية (الفكة) نظراً إلى ارتفاع سعر الكيلو جرام من (المعدن) الداخل في صناعة هذه العملات بحيث كان تجميع كيلوجرام من العملة المعدنية مكسباً لحائزه أو لمن يقوم بصهره نظراً إلى أن سعر الكيلو جرام من المعدن المستخدم في العملة المعدنية كان يزيد عن القيمة الاسمية للعملات المعدنية التي يتكون منها الكيلو جرام(2).

______________

[1]- نصت المادة (204) مكرر (ج) من قانون العقوبات المصري. ويلاحظ أن هذه المادة مضافة بالقانون رقم 29/ سنة 1982 الجريدة الرسمية في 22/4/1982 ، العدد 16.

2- د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق، ص83.

أركان جريمة احتجاز العملة المعدنية عن التداول :

تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة :

الركن الأول : الركن المادي .

الركن الثاني : محل الجريمة .

الركن الثالث : القصد الجنائي .

الركن الأول : الركن المادي

الأفعال التي يقوم عليها الركن المادي للجريمة هي :

1.الحبس عن التداول

بمعنى تجميد العملة، أي اكتنازها والحيلولة بينها وبين الدخول في حركة التداول(1). ولكن لا تقوم الجريمة والفعل المادي فيها على من يدخر في بيته قدراً من العملات المعدنية كي يواجه احتياطات تعامله ، إذ لا يعد ذلك احتجازاً عن التداول وإنما هو احتفاظ مؤقت ، فالغرض أن من يدخر مالاً ينوي إنفاقه عندما تتاح له فرصة شراء شيء أو أدخر هذا المال إذا واجهته مطالب الحياة الملحة(2).

2. الصهر

يعني إذابة العملة وهو تحويل العملة إلى مادة أخرى بأية وسيلة كانت ، فتنطمس معالمها أو تزول مقوماتها بحيث لا يخطئ أحد في التصرف عليها كعملة كما لو تحولت إلى سبيكة معدنية(3).

3. البيع

ويعني إخراج العملة من الحيازة نظير مقابل نقدي أو عيني يتجاوز القيمة الاسمية للعملة .

4. الغرض للبيع

وهو ما يعني إيجاب المتهم على نفسه بيع العملة لمشترٍ محتمل بسعر يجاوز قيمتها الاسمية ، أياً كانت كمية النقود المعروضة ، ولو كانت قطعة واحدة وأياً كان مكان العرض أكان عاماً أم خاصاً.

5. نزع صفة النقد عن العملة

والمراد به كل عمل ينزع عن العملة المعدنية المظهر الرسمي المعروف لها الذي تتعلق به ثقة المتعاملين ويعطونها على أساسه قبولهم ، وكل الوسائل في ذلك سواء، فقد يمحو المتهم نقوش العملة أو يغير من حجمها أو شكلها كأن يزيل عنها استدارتها(4) .

الركن الثاني : محل الجريمة

محل هذه الجريمة هو العملة المعدنية(5) . دون غير ومفاد ذلك أن العملة الورقية لا تصلح موضوعاً للجريمة . أما التداول القانوني فسبق أن أوضحناه وهو في جملته ومعناه يعني الالتزام القانوني بقبول العملة كوسيلة وفاء . ومن هذا المنطلق ووفق هذا المعنى فإنه يخرج عن دائرة التأثيم فيما يتعلق بهذه الجريمة العملات التي سحبت عنها قوة التداول القانوني والعملات التذكارية(6).

الركن الثالث : القصد الجنائي

يقوم الركن المعنوي لجرائم احتجاز العملة المعدنية واستعمالها لغير أغراض التداول ونزع صفة النقد عنها على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة فضلاً عن قصد جنائي خاص هويته الحيلولة دون دخول العملة في حركة التعامل بالنسبة إلى الجريمة الاحتباس. فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى عدم تداول العملة مع علمه بماهية امتناعه ، وبأنه ينصب على عملة معدنية متداولة قانوناً . ويجب أن تتوافر لدى الجاني في جريمة احتباس العملة المعدنية نية الحيلولة دون دخول هذه العملة في حركة التعامل(7).

_________________________

[1]- محمد عبدالحميد الألفي ، المصدر السابق ، ص65.

2- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص191.

3- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص133.

4- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق، ، ص1919 ، المستشار ، فرج علواني هليل ، المصدر السابق ، ص95.

5- ويسري التجريم على جميع العملات المعدنية ، أياً كان نوع معدنها .

6- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق، ص191 ، المستشار فرج علوان هليل ، المصدر السابق، ص95.

7- الأستاذ محمد عبد الحميد الألفي ، المصدر السابق ، ص66.

المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .