جريمة الاغتصاب في قانون العقوبات القطري

– موقف القانون القطري من جريمة الاغتصاب.

– إن المادتين (197)، (198) من قانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 هي التي تجرم جريمة الاغتصاب.

من حيث أن قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 قد عرف في المادة (197) منه جريمة الاغتصاب، وبين في المادة (198) منه عقوبة هذه الجريمة بنصه على أن “كل من يرتكب جريمة اغتصاب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة سنوات”، كما بينت المادة (199) عقوبة جريمة اغتصاب أنثى دون السادسة عشرة من عمرها بنصها على أن “كل من يواقع أنثى ليست زوجته وكانت دون سن السادسة عشرة من عمرها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة، فإذا كان الجاني هو معلم المجني عليها أو وصيها أو أي شخص عهد إليه تعليمها أو رعايتها، يعاقب بالحبس المؤبد”، وقد تولى المشرع في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 بيان السلطات المختصة بالتحقيق، والوسيلة التي يتبعها المجني عليه، فنصت المادة (5) منه على أن “يختص المدعي العام أو من ينيبه بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تقدم للشرطة بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر”.

فإذا انتهى المدعي العام من تحقيقاته إلى وجود جريمة مما نص عليه القانون، باشر الدعوى أمام المحكمة الجنائية وفقاً للمادة (62) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يباشر المدعي العام الدعوى الجنائية ويطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

ويستفاد مما تقدم أن المجني عليها تستطيع أن تتقدم ببلاغ إلى الشرطة القطرية يتضمن بيان ما تعرضت له مما تدعيه، وستقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون، وفق ما تقدم.

فتوى ف.ت 3/11- 3271 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .