أسانيد شكاوى: التشهير و التجريح و الإهانة و الإساءة و التحقير و المساس بالكرامة و القذف

أولاً-
تنص المادة (21) من القانون رقم 84 لسنة 2013 بشأن موافقة دولة الكويت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المنشور بالجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 1137 – السنة التاسعة والخمسون – بتاريخ 25/6/2013م)، على أنه:
1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته.
2- من حق كل شخص أن يحميه قانون من مثل هذا التدخل أو المساس”.

ثانياً-
تنص المادة (أولى مكرر) من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 2007 (والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 826 – السنة الثالثة والخمسون – بتاريخ 8/7/2007م)، على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها … ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة”.

ثالثاً-
تنص المادة (70) من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1184 – السنة الستون – بتاريخ 18/5/2014م)، على أنه:
أ‌. كل من أساء عمدًا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب‌. كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرًا مختلقًا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج‌. كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورًا منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
د‌. كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هـ. إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج- د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار.
و. كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها”.
كما تنص المادة (81) من ذات القانون الأخير على أنه:
“لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد”.

رابعاً-
تنص المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر (المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 762 – السنة الثانية والخمسون – بتاريخ 2/4/2006م)، على أنه:
“يحظر نشر كل ما من شأنه:
1- تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
2- إهانة أو تحقير رجال القضاء، أو أعضاء النيابة العامة، أو ما يُعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته، أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.
3- خدش الآداب العامة، أو التحريض على مخالفة النظام العام، أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم، ولو لم تقع الجريمة.
4- الإنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
5- التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
6- كشف ما يدور في أي اجتماع، أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
7- المساس بكرامة الأشخاص، أو حياتهم، أو معتقداتهم الدينية، والحض على كراهية، أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم، أو بثروتهم، أو باسمهم التجاري.
8- المساس بالحياة الخاصة للموظف، أو المكلف بخدمة عامة، أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه، أو الإساءة إليه.
9- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة، إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.
10- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها”.

خامساً-
تنص المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المنشور بالجريدة الرسمية – بالعدد رقم (1244) – السنة الحادية والستون – بتاريخ 12/7/2015م)، على أن:
“يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد ( 19 ، 20 ، 21 ) من القانون المشار إليه”.
كما تنص المادة (17) من ذات القانون الأخير على أن:
“تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.

سادساً-
تنص المادة (209) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي (المنشور بالجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 278 – السنة السادسة – بتاريخ 11/6/1960م)، على أنه:
“كل من اسند لشخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

سابعاً-
الركن المادي في تلك الجرائم:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
“من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة أو المساس بالكرامة أو الحياة الخاصة، هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز ما دام لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 100 لسنة 2008 جزائي – جلسة 27/1/2009م ]]

ثامناً-
الركن المعنوي في تلك الجرائم:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
“من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف بطريق النشر، يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار، فيكون علمه عندئذ مُفترضاً. كما أنه من المقرر أن استخلاص توافر ذلك القصد أو انتفاؤه، من وقائع الدعوى وظروفها، من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه أو عن الضرر الذي أصاب المجني عليه صراحة وعلى استقلال، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محلاً للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا ما تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 248 لسنة 2006 جزائي – جلسة 21/11/2006م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 2007 جزائي – جلسة 20/8/2007م ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
“من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب بطريق النشر، فلا محل للخوض في مسألة حُسن النية، إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام، وفي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت اعتقاده بصحة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة فلا عقاب عليه برغم من ثبوت قصده الجنائي، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2006 جزائي – جلسة 6/3/2007م ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن:
“القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص، المؤثمة بنص الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، يتوافر إذا كانت المادة المنشورة في الصحف أو غيرها من وسائل التعبير المنصوص عليها قانوناً، تتضمن ما يخدش الشرف ويمس السمعة أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي، فيكون علم الناشر عندئذ مُفترضاً، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة. ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا ما تجاوز هذا الحد، وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة المساس بالكرامة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 2007 جزائي – جلسة 20/8/2007م ]]

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .