جدول رسوم المحاكم الأردنية

الدعاوى الحقوقية

المادة 1- عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة :
أ- في الدعوى الصلحية :
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الاعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص
على غير ذلك 0
ب- في الدعوى البدائية :
1- يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و (2%) عن العــشرة آلاف دينــار الثــانـيـة و(1%) عما زاد على
ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار 0
2- يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى
على خمسة آلاف دينار 0

المادة 2- عن الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقدي :-
أ- في الدعوى الصلحية ، يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً 0
ب- في الدعوى البدائية ، يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة او من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على
مائتي دينار0

المادة3- في دعاوى تسليم المأجور أو إخلائه :-
يستوفى رسم بنسبة (3%) من بدل الإيجار السنوي على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار 0

المادة4- في دعاوى نزع اليد والقسمة والمهاياة :
يستوفى رسم بنسبة (2%) من قيمة المال غير المنقول على أن لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار 0

المادة 5- يستوفى نصف الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقــــة من هذا الجدول في اي من الحالتين التاليتين :-
أ- في طلب اصدار قرار مستعجل او قرار وقتي عدا طلب الكشف المستعجل لاثبات الحالة او طلب سماع الشاهد الذي يُخشى فوات فرصة
الاستشهاد به 0
ب- في طلب إعادة المحاكمة 0

المادة 6- يستوفى في الحالات غير الخاضعة للرسوم وفق احكام المادة (5) من هذا الجدول عن أي طلب يقدم لقاضي الأمور المستعجلة رسم
مقداره خمسون ديناراً 0

الدعاوى المتعلقة بالتحكيم

المادة 7-أ- دعوى بطلان قرار التحكيم :
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه 0
ب- طلب تنفيذ قرار التحكيم :
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المدعى به في الطلب 0
ج- يكون الحد الأعلى للرسم في أي من الحالتين المنصوص عليهمـــا في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ثلاثة آلاف دينار 0
د- لا يستوفى أي رسم إذا أحيلت مسألة مختلف فيها الى التحكيم أثناء سير المحاكمة 0
هـ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستوفى عن أي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون التحكيم رسم
مقطوع مقداره مائة دينار 0

الاحكام الاجنبية

المادة8- أ- يستوفى عند تقديم الدعوى لتنفيذ حكم أجنبي رسم مقداره (2%) من المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم بها حسبما يقدرها
رئيس المحكمة على أن لا يتجاوز الرسم ثلاثة آلاف دينار 0
ب- يستوفى رسم مقداره مائة دينار عن القرار الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي ، كما يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل صورة مصدقة من
القرار 0

قضايا الافلاس

المادة9- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن كل طلب يقدم من الدائن لإعلان الإفلاس وذلك عندما يكون هذا الطلب مبنياً على
حكم لم ينفذ كلياً أو جزئياً 0

المادة 10- إذا كان طلب الإفلاس مستنداً إلى دين لم يلحق به حكم فإن الرسوم تدفــــع عنه كما لو كانت الدعوى مقامة للحصول على
الحكم بالدين 0

المادة 11- لا يستوفى أي رسم عن الطلب الذي يقدمه مدعي الإفلاس للحكم بإعلان إفلاسه 0

المادة 12- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن الطلب بإلغاء الإفلاس أو تعيين تاريخه أو تغيير هذا التاريخ أو تعيين وكيل التفليسة أو
عزله والطلبات المشابهة لذلك 0

المادة 13-أ- يستوفــــى رسم نسبــي يعادل (6%) عن الألف دينار الأولى و (3%) عما زاد على ذلك المبلغ :
1- عن الحكم بالمصادقة على عقد الصلح ويقدر الرسم في هذه الحالة وفقاً للمبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه إلى دائنيه بموجب المصالحة 0
2- عن الحكـــم الذي يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه 0
ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذه المادة عن موجودات الإفلاس من قبل القاضي المفوض 0

الرسوم على الأحكام
الأحكام الصلحية

المادة 14- يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم أول نسخة من الحكم على أن لا يقل عن دينار واحد وعلى
ان لا يزيد على الحد الاعلى المقرر للدعاوى البدائية 0

المادة 15- عندما لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد فيستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن النسخة الأولى من الحكم 0

المادة 16- يستوفى رسم نسبي مقداره (1%) من قيمة المال غير المنقول عن النسخة الأولى من الحكم في دعوى نزع اليد أو دعوى القسمة
والمهاياة على أن لا يقل الرسم في أي من هذه الدعاوى عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار 0

المادة17- يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كل صورة من القرار أو الحكم ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المواد
(14) و (15) و (16) من هذا الجدول 0

المادة 18- إذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على عشرة دنانير ، فلا يُستوفى رسم عن النسخة الأولى من الحكم أو أي صورة منه 0

الأحكام البدائية

المادة 19- يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه وذلك عند تسليم النسخة الأولى من الحكم على أن لا يقل
الرسم عن عشرة دنانيرولا يزيد على ألف دينار 0

المادة 20- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الحكم أو القرار ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المادة
(19) من هذا الجدول 0

المادة 21- عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيستوفى الرسم عن النسخة الأولى من الحكم بنسبة تعادل نصف الرسم المدفوع عند قيد
الدعوى 0

الاستئنافات الحقوقية

المادة 22- أ- يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي
الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية 0
ب- يستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي من الطلبات التالية :
1- طلب تجديد الدعوى الاستئنافية التي أسقطت 0
2- طلب اصدار قرار مستعجل او قرار وقتي 0

تمييز الأحكام الحقوقية

المادة 23- أ- يستوفى الرسم عن تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي
الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة 0
ب- يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم
لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز 0

محكمة العدل العليا

المادة 24- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى عند تقديم الدعوى لمحكمة العدل العليا رسم يقدره رئيس المحكمة او من
يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على ثلاثمائة دينار 0
ب- إذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثماريـة ، يصبح الحد الأعلى للرسم ثلاثة آلاف دينار حسبما يقدره رئيس المحكمة 0
ج- يستوفى عن طلبات التعويض المقامة أمام محكمة العدل العليا ما يستوفى من رسوم وفقاً للقواعد التي تستوفى على الدعاوى البدائية الحقوقية 0

المحكمة الخاصة

المادة 25- يستوفى رسم مقداره مائة دينار عند تقديم الطلب الى رئيس محكمة التمييز لتعيين المحكمة الخاصة المنصوص عليها في قانون تشكيل
المحاكم النظامية المعمول به.

الاجراءات التنفيذية

المادة 26- يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تبليغ حكم صادر عن محكمة نظامية أو دينية 0

المادة 27- أ-1-يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه عن تنفيذ الحكم في
القضايا الصلحية على أن لا يزيد على مائتي دينار 0
2-يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه عن الأحكام في القضايا البدائية على
أن لا يزيد الرسم في هذه الحالة على ألف ومائتي دينار 0
ب- إذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى
إلا إذا كان المحكوم به أقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس
التنفيذ وذلك مع مراعاة الحد الأعلى للرسـوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الاستئناف الذي يقدم ضد قرار رئيس التنفيذ في قضية صلحية
تنفيذية ، ويكون هذا الرسم خمسين ديناراً إذا كان الاستئناف مقدماً في قضية بدائية تنفيذية 0
د- تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام ويستوفى عنها الرسم المقرر أعلاه 0

المادة 28- تعفى المراسلات المتعلقة بتنفيذ الأحكام من الرسوم سواء أكانت مع الأفراد العاديين أو مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية العامة 0

الرسوم في الدعاوى الجزائية
الدعاوى الجزائية الصلحية

المادة 29- تستوفــى عن الأحكام في الدعاوى الجزائية الصلحية الرسوم التالية :-
أ- (10%) من الغرامة المحكوم بها 0
ب- مائة فلس عن كل أسبوع إذا كان الحكم بالحبس وتعتبر كل مدة تقل عن الأسبوع أسبوعاً 0

المادة 30- تطبق أحكام المواد (35) و (36) و (37) و (40) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية الصلحية والاحكام الصادرة فيها 0

المادة 31- إذا رجع المشتكي عن دعواه في الأحوال التي يسمح له القانون بذلك فيستوفى منه رسم مقداره دينار واحد 0

المادة 32- يستوفـــى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة مبلغ مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب
الكفالة في كل مرة 0

الدعاوى الجزائية البدائية

المادة 33- لا يستوفى أي رسم على الحكم الصادر بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد 0

المادة 34- تستوفى عن الأحكام البدائية الجزائية الرسوم التالية :-
أ- (10%) من الغرامة المحكوم بها 0
ب- دينار واحد عن كل شهر من مدة الحكم إذا كان الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالحبس أو الاعتقال وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر
شهراً كاملاً 0

المادة 35- يضاف إلى الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا الجدول جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق بالدعوى بما في ذلك
أجور الأطباء والخبراء ونفقات الشهود 0

المادة 36- إذا أدين أكثر من شخص واحد في أي دعوى ، فتستوفى من كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وفقاً لهذا الجدول ،
وتوزع النفقات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا الجدول عليهم بالتساوي ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .

المادة 37- لا يفرض أي رسم أو نفقات على الشخص إذا تقررت براءته إلا انه يجوز للمحكمة في تلك الحالة أن تأمر الشخص الذي قدم
الادعاء أو من كان مسؤولاً عن ذلك بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار باسم نفقات المحاكم وذلك بالإضافة إلى
النفقات التي صرفت في القضية 0

المادة 38- إذا تبين للمدعي العام أو للنائب العام أن الشكوى التي قدمت إليه بحق أي شخص كيدية فيجوز
لأي منهما ، حسب مقتضى الحال ،
عند إصدار قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه أن يأمر المشتكي بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على
مائة دينار وذلك بالإضافة إلى نفقات التحقيق والنفقات التي اضطر المشتكى عليه صرفها بسبب الشكوى التي قدمت
بحقه 0

المادة 39- يستوفى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة رسم مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في
كل مرة 0

المادة 40- يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية ، ولا
يحق له أن يمثل امام المحكمة بصفته مدعياً بالحق الشخصي في الإجراءات ما لم يدفع الرسوم 0

الدعاوى الجزائية الاستئنافية

المادة 41- يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية 0

المادة 42- يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف أو بتصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت في محكمة الدرجة الأولى وإذا كان أكثر من
شخص واحد له علاقة في الاستئناف فتستوفى الرسوم عن كل واحد منهم 0

المادة 43- لا تفرض رسوم الاستئناف في الحالات التالية :
أ?-إذا صدق على حكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
ب?-إذا صدر حكم ببراءة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم 0
ج- إذا كان المستأنف هو النائب العام أو المدعي العام ، على انه إذا كان الاستئناف لقرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف عند الحكم على الظنين
أن تأمر بدفع الرسوم ذاتها التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحكم من محكمة الدرجة الأولى 0

المادة 44- إذا قبل الاستئناف وخفض الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى فتنزل كذلك رسوم المحاكمة في الدرجة الأولى بنسبة تخفيض
الحكم و لا يستوفى اي رسم عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف 0

المادة45- إذا كان الاستئناف على حكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وحكمت محكمة الاستئناف بحكم آخر بدلاً منه فيؤمر المتهم أن
يدفع الرسوم ذاتها التي كان من الواجب دفعها فيما لو صدر الحكم الاستئنافي في محكمة الدرجة الأولى 0

المادة46- إذا رجع المشتكي عن دعواه أثناء الاستئناف في الأحوال التي يسمح له القانون فيها بذلك فيستوفى منه رسم مقطوع مقداره ديناران 0

الدعاوى الجزائية المميزة

المادة 47-أ- يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً 0
ب- يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم التمييزية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية 0

المادة 48- يستوفى عن كل حكم برد استدعاء التمييز أو تصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت من قبل محكمة الاستئناف وإذا كان أكثر من
شخص واحد له علاقة في التمييز فتستوفى تلك الرسوم من كل واحد منهم 0

المادة 49- تطبق أحكام المادة (43) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية المميزة 0

المادة 50- إذا لم تدفع الرسوم المترتبة على أي شخص في الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا الجدول فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها
الغرامة 0

المادة 51- يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن طلب شهادة عدم المحكومية 0

استيفاء الرسوم

المادة 52- يجوز دفع الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام إلى المحاسبين في وزارة المالية أو في مديريات المالية في سائر أنحاء المملكة وذلك وفقاً
للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ووزير العدل 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.