التفرقة بين السحب والإلغاء

أولا : من حيث التعريف
سحب القرار الإداري / هـو قيام الجهةالاداريه بمحو القرار الإداري وإلغاء كافه آثاره, بالنسبة للمستقبل والماضي .
ومــن التعريف يتبين أن الجهة التي تملك سحب القرار الإداري, هي الجهة الاداريه سواء مصدره القرار أو السلطة العليا لها .
أما إلغاء القرار الإداري أو ما يسمى بدعوي الإلغاء / هـي الدعوي التي يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء الإداري المختص, للمطالبة بإلغاء قرار إداري نهائي صـدر مخلفا للنظام .
ومـن التعريف يتبين إن الإلغاء هي دعوي قضائية يرفعها ذوي الشأن للإلغاء القرار الإداري.

ثانيا: من حيث الطبيعة القانونية:
بالنسبة لقرار السحب فتعرفنا فيما سبق على انه قرار إداري, يخضع لما تخضع لـــه تلك القرارات من أحكام, فيجوز للجهة الاداريه سحبه ونحيل إلى ماسبق.
إما دعوي الإلغاء, فـــهي دعوي قضائية موضوعية تنصب على القرارالإداري ذاته للمطالبة بإلغائه لعدم مشروعيته , والحكم الصادر فيها حكما قضائيا يتمتع بمـــا تتمتع بــه الإحكام من حجية الشيء المقضي فيه, فلا يجوز الرجوع فيه.

ثالثا: من حيث شروط قبول التظلم أو الطعن:
بالنسبةلقرار السحب / فيشترط لقبول التظلم المقدم مــن ذوي الشأن أن يكون القرار المرادسحبه مشوبا بعيب عــــــدم المشروعية, وان يتم إجراء السحب في الميعاد المقرر لذلك نظاماً .
أما دعوي الإلغاء / فيشترط لقبولها أن يكون محل الإلغاء قرارا إداريا نهائيا وان يتـم رفع الدعوي فــــي الميعاد المحدد لذلك نظاماً وان تتوافرمصلحه مباشره يقرهـا النظام لرافع الدعوى.

رابعاً: من حيث المواعيد:
بالنسبة لقرار السحب / للاداره إن تسحب القرار المعيب خلال ستين يوما مـن تاريخ صدوره , وفـــي حالة رفع دعوي الإلغاء فيكون للاداره الحق فــي أن تسحب القرار ما لم يصدر حكم في الدعوي , ولكن حق الاداره في هذه الحالة الاخيرهيتقيد بطلبات الخصم في الدعوي.
أما دعوي الإلغاء / يخضع للمواعيد المنصوص عليها في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم .