صكوك الخصومة

من المصطلحات المشهورة في المحاكم, ويتردد كثيرا في الدعاوى والمنازعات بين الأطراف التعبير عن بعض الصكوك بأنها: “صكوك خصومة ” وهي في القضايا العقارية بالتحديد, وذلك للتفريق بين هذه الصكوك وبين الصكوك التي تفيد التملك, وهما – صكوك التملك – نوعان لا ثالث لهما الأول: صك حجة الاستحكام ويصدر من المحكمة التي يقع العقار في ولايتها المكانية ويستند إلى أحكام “إحياء الموات ” في الفقه الإسلامي, والثاني: صكوك المنح, وتصدر من كتابات العدل التي يقع العقار في ولايتها المكانية, وتستند إلى “أحكام الإقطاع” في الفقه الإسلامي, ويلزم عند الرغبة في شراء عقار أو رهنه أو نحو ذلك أن يتحقق المشتري من كون الصك الذي يحمله البائع أحد هذين النوعين أو ما تفرع عنهما, مثل ما إذا كان مفرغا عن أحدهما, أما صكوك الخصومة أو فض النزاع, فيقصد بها الصكوك التي تصدر في نزاعات على عقارات غير مملوكة بصكوك تملك, ويحتاج الأمر إلى إنهاء الخصومة, وهذه الصكوك كثيرة قبل صدور نظام المرافعات الشرعية.

أما بعد صدور النظام فقد ورد فيه تنظيم لكيفية النظر في مثل هذه الدعاوى حيث نصت المادة (258) على أنه في حال جرت الخصومة على عقار ليس له حجة استحكام فعلى المحكمة أن تجري المعاملة أثناء نظر القضية, والمقصود من ذلك: منع صدور الصكوك التي يكتفى فيها بفض الخصومة فقط وذلك لئلا تستغل في التدليس على الآخرين, بل على المحكمة في أثناء نظرها للنزاع أن تكمل إجراءات الحجة.

وقد ورد استثناءان لهذا الحكم, الأول: ما ورد في الفقرة الأولى من لائحة هذه المادة, وهي صورة ما إذا كان العقار المتنازع عليه خارج الولاية المكانية للمحكمة التي تنظر النزاع, والثاني: ما ورد في الفقرة الثانية, وهي صورة ما استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع, ففي هاتين الصورتين يسوغ للمحكمة فض النزاع من غير إكمال إجراءات الحجة, وفي كلتا الحالتين لابد أن تنص المحكمة على أن الصك لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند إليه في الإفراغ.