تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت

توضيح قانوني حول دور محافظ الدولة

لم يتصد القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الادارية الى دور محافظ الدولة في الخصومة الادارية على عكس القانون رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله لاسيما مادته 26 ” يمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري و يقدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا”

و نظرا للاهمية التي يمنحها الدستور الى مجلس الدولة كهيئة مقومة لاعمال الجهات القضائية الاداري و دوره الفعال في توحيد الاجتهاد القضائي و سهره على احترام القانون .

رأت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات ضرورة تعديل مضمون المادة 897 المقترح من طرف الحكومة و ذلك بابراز دور محافظ الدولة في تجسيد هذه المبادئ الدستورية من خلال الزامه بتقديم تقرير مكتوب يكون مرجعا للاجتهاد القضائي و ذلك في اجل شهر واحد من تاريخ استلامه الملف من القاضي المقرر على ان يعيد الملف و الوثائق المرفقة به الى القاضي المعني بمجرد انقضاء الاجل.

اما اثناء الجلسة يقوم محافظ الدولة:

1-بعرض تقريره المكتوب الذي يتضمن عرضا عن الوقائع و القانون و الاوجه المثارة و رأيه حول كل مسألة مطروحة و الحلول المقترحة للفصل في النزاع و يختتم بطلبات محددة .

2- بتقديم ملاحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات.