تعين الخبير ومراقبته

المطلب الاول: تعين الخبير.

يجوز لقاضي التحقيق ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء في ان واحد بحسب الحاجة بحيث يكلف كل خبير بمهام مستقلة عن الخبير الاخر ودلك ادا تعددت اعباء الخبرة او تراكمت وكثرت. واجاز القانون للخبير بعد تعيينه ضم فنيين متخصصين في اعمال الخبرة وعند ضمهم يستوجب عليهم اداء اليمين بنص القانون وادا كانو مقيدين في جدول الخبراء فلا يشترط اداء اليمين وفي حالة تعدد الخبراء المعينون فانه يستوجب على كل واحد منهم تقديم تقرير عن المهام التي يقوم بها ودا كانوا يهتمون بمسالة واحدة ولكنها متشعبة فعندها يقدم تقريرا واحدا مع الاشارة الى كل خبير خاصة عند اختلافهم في وجهة النظر و بالتالي تناقض اقوال هؤلاء الخبراء فيجوز لقاضي التحقيق ان يامر بخبرة اضافية و يقدرها كيفما شاء يعين خبرة تكميلية}.

كما ان اراء الفنيين تكون ضمن تقرير الخبير ويصبح الخبير المعين هو المدير لاعمال الخبرة بالنسبة للفنيين ويقدم هؤلاء نتائج اعمالهم ليضمنها للتقرير النهائي حينما تكون هناك احراز ويريد قاض التحقيق تسليمها للخبراء فعليه ان يتبع الاحكام الواردة في المادة84 من القانون السالف الدكر وحنما يرجع الخبير تلك المحرزات فيكون دلك بموجب محضر يدعى محضر ارجاع المحرزات او المضبوطات وهو منفصل عن الخبرة. وهنا يطرح التساؤل التالي:هل يجوز للخبير سماع الاشخاص؟ اجاز القانون للخبير سماع الاشخاص غير المتهمين ويستمع لاقواله و يناقشه في تقرير خبرته حسب المادة 151 من القانون السالف الدكر وبناءا على نص المادة 152 من القانون السالفالدكر فانه على الخبير اعلام الاطراف بانه يمكن ان يتلقى اقوالهم وملاخظاتهم ويضمنها تقرير الخبرة وللاطراف الحق في ان يطلبوا من الخبير القيام بابحاث معينة ويستوجب ان يطلبوا >لك عن طريق القاضي الدي عين الخبير اما بالنسبة لاستجواب المتهم من طرف الخبير فقد احاطه المشرع بضمانة وهي وجوب حضور القاضي الدي عينه وللمتهم الحق في ان يصطحب معه محاميه ويدون كل دلك في تقرير الخبرة وقد اجاز القانون للمتهم وحده ان يتنازل عن الاستجواب بحضور قاضي التحقيق واجاز له ايضا ان يتنازل عن حضور المحامي ولكن بتصريح مكتوب الا ان القانون اجاز و بصفة خاصة للخبراء توجيه الاسئلة للمتهم دون اتباع هده الاجراءات اي يوجهونها مباشرة دون حضور القاضي ولا المحامي لان المسائل الصحية من خصوصيات الانسان المادة 151/5 من القانون السالف بيانه

ويستوجب ان يودع تقرير الخبرة من طرف الخبير المعين ولا يجوز ان يحل محله خبير اخر ويكون هدا التقرير مفصلا و ليس غامضا وعند ايداعه فانه يستوجب على قاضي التحقيق ان يعلم الاطراف بانتهاء اعمال الخبرة و نتائحها ويعطي لهم القاضي مهلم لابداء اراءهم

المطلب الثاني: مراقبة الخبير.

تبين المادة143 من القانون السالف بيانه ان الخبير يقوم بعمله تحت اشراف و رقابة القاضي الدي عينه ومعنى دلك ان اي تجاوز من طرف الخبير لمهامه يرفع بها تقرير الى الجهة التي عينته ويتظلم امامها بدلك من ان اي طرف متضرر او له مصلحة مثال دلك ان خبير ا كان عليه ان يعاين مسالة فنية فامتنع عن دلك فللطرف المتضرر هنا ان يتقدم باحتجاج الى القاضي الدي عين الخبير واحيانا بعد تعيين الخبير تظهر مسائل فنية جديدة متعلقة بدات الخبرة و لكن قرار ندب الخبير لا يتضمن تلك المسائل فللمعني ان يوجه طلبا للقاضي كي يلتفت هدا الاخير نظراالخبير لتلك المسالة التي استجدت ويجب ان تكون هناك صلة بين اصل قرار الخبرة و بينما استجد من مسائل تقنية والا في الحالة العكسية يعد دلك طلبا جديدا لخبرة اخرى. كان يعين القاضي خبير للاقفال ثم ظهرت بصمات على دلك القفل فهنا لا توجد صلة و يتعين على القاضي اصدار طلب جديد للخبرة.
الخاتمة: من خلال ما سبق دكره فان اجراء الخبرة يعد من اهم الاجراءات الجنائية التي لا تقل اهمية عن بقية الاجراءات الاخرى التي وضع لها المشرع الجزائري من القواعد الدقيقة التي تنظم مجالها و التي يترتب عن مخالفتها بطلان الاجراءات و تعرضها للتجريح.