المقاولات الخاضعة للوقاية الخارجية

تطبق مسطرة الوقاية الخارجية على المقاولات التجارية سواء كانت مقاولات فردية أو مقاولات جماعية حتى ولو كانت هذه الشركات لا تتمتع بالشخصية المعنوية كشركة المحاصة، خلافا للوقاية الداخلية التي لا تطبق إلا على الشركات ذات الشخصية المعنوية.

ويشترط في المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية أن تكون تجارية أو حرفية حيث نصت المادة 548 من مدونة التجارة صراحة على هذا الشرط حين أخضعت لهذه المسطرة” كل شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها”.
فاشتراط المشرع أن تكون المقاولة تجارية أو حرفية يعني أن المقاولات المدنية لا تخضع لمسطرة الوقاية الخارجية، كما لا تخضع لنفس المسطرة شركات المحاصة إذا كان غرضها مدنيا، لان هذا النوع من الشركات يكتسب الصفة التجارية أو المدنية بحسب غرضها، فإن كان مدنيا كانت مدنية وإن كان تجاريا كانت تجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة الوقاية الخارجية لا تخص الشركات التجارية الوطنية بل حتى الأجنبية إذا كان مقرها الاجتماعي في المغرب. حيث نجد أن المشرع قد نص على أن شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب تخضع للتشريع المغربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت