أطراف دعاوى المنازعات الجبائية ومضمونها

سنتعرض إلى الشروط الواجب توفرها في طرفي الدعوى الجبائية وكذا تلك المتعلقة بعريضة الدعوى ومضمونها .
1-أطراف الدعوى الجبائية
مبدئيا وما جرى به العمل هو أن مبادرة اللجوء إلى القضاء في المنازعات الجبائية تكون من طرف الملزم واستثناء هو أن تأتي المبادرة من طرف الإدارة الجبائية، وأطراف الدعوى هم الملزم والإدارة فما هي إذن الشروط الواجب توفرها في كل طرف ؟

أ‌- الشروط المتعلقة بالملزم في الجبايات المحلية :

على غرار باقي الدعاوى لا تقبل الدعاوى القضائية المتعلقة بالمنازعة في الجبايات إلا ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليـها في الفصل الأول مـن ق م م الذي ينص على أنه ” لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ” وقد اعتبر هذا الفصل أن هذه الشروط تعتبر من النظام العام يجب على المحكمة إثارتها بصفة تلقائية .
فالدعوى الجبائية هي مخولة للشخص العادي أو الاعتياري الذي يكون ماله محل متابعة أو متضرر من مقرر صادر عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو موقف الإدارة الجبائية من مطالبته ، وبالتالي فالطعن الجبائي أمام القضاء لا يقبل إلا من ملزم فرضت عليه الضريبة أو الرسم شخصيا وله مصلحة تروم نحو تخفيض مبلغ الرسم أو الإعفاء منه، لما في ذلك من صبغة مادية صرفة .
كما نجد المادة الثالثة من قانون 90 -41 المحدث للمحاكم الإدارية قد ألزمت المتقاضين أمام المحاكم الإدارية تنصيب محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وهو ما قد يفتح مشاكل خصوصا بالنسبة للملزمين الصغار ، كما قد يطرح مشاكل، بالنسبة للمحامين الأجانب غير المسجلين في هيئات المحامين بالمغرب ، كما ألزم نفس القانون أداء الرسوم القضائية وهو الشيء الذي يرفضه أو يجهله عدد من المدعين على أساس أن منازعتهم تدخل في إطار منازعات التجاوز في استعمال السلطة.

ب-الشروط المتعلقة بالإدارة الجبائية

إن الملاحظ من خلال العمل القضائي أن الإدارة الجبائية بمختلف تخصصاتها غالبا ما تكون في موقف المدعى وهو الموقف الذي يخولها بطبيعة الحال عدة امتيازات لعل أهمها هو تحللها من عبء الإثبات، ولكن مع ذلك يبقى من حقها اتخاذ مبادرة اللجوء إلى القضاء ولا تتعدى الحالات التي تباشر فيه الإدارة الجبائية إجراءات رفع الدعوى ضد الملزم خاصة في ميدان الجمارك أو في جريمة الغش الضريبي .
إذا رأت الإدارة الجبائية أن الخلاف عميق ومعقد في هذه الحالة تحيل تلقائيا ملف الشكاية إلى المحكمة المختصة مع إعلام الملزم المعني بالأمر .
*إما اللجوء إلى المحكمة على إثر مقرر صادر عن اللجن المحلية لتقدير الضريبة سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو فعلية .
والإشكال المطروح في هذا الصدد يتعلق بالجهة، أو الأشخاص الذين يملكون الصفة لتمثيل إدارة الضرائب بمختلف مكوناتها أمام القضاء، وبالتالي يملكون الصلاحية لتوجيه الدعوى ضدهم، في الواقع العملي نجد أن أغلب الملزمين أو وكلائهم لا ينتبهون إلى الجهة التي يجب رفع الدعوى في مواجهتها ، فنجد أغلب المقالات الافتتاحية تتضمن لائحة من الجهات الإدارية بدأ من الوزير الأول ، وزير المالية، الخازن العام للمملكة، والوكيل القضائي للمملكة بالرغم من أن فصول المسطرة المدنية واضحة في هذا الشأن ” حيث نص الفصل 515 من ق م م على أن الدعوى التي تستهدف المنازعة في أساس فرض الضريبة ترفع ضد مديرية الضرائب في شخص مديرها وذلك مند التعديل الذي أدخل على هذا الفعل، والذي يساعد على رفع اللبس الذي كان أغلب الملزمين يشتكون منه بخصوص الجهة المختصة بتأسيس الضريبة .
وقد دأب القضاء الإداري المغربي على التصريح بعدم قبول الدعاوى التي لا تحترم المقتضيات الجديدة للفصل 515 من ق م م.
وبالرجوع إلى مدونة الجبائية المحلية ( قانون (06-67) نجدها من خلال الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 164 قد حددت الجهات الإدارية التي ترفع الدعاوى الجبائية ضدها حيث نصت على ما يلي ” بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل الإدارة بكيفية صحيحة أمام القضاء مطالبة كانت أم مطلوب ضدها ، بمدير الضرائب أو الأمر بالصرف للجماعة المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض والذي يمكنه إن اقتضى الحال توكيل محام” كما أكدت الفقرة الأخيرة من نفس المادة أن المنازعات المتعلقة بتطبيق مواد القانون لايمكن أن تكون موضوع تحكيم .
وبذلك فالجهات الإدارية الموجهة ضدها الدعاوى الجبائية ثم تحديدها بالشكل الذي يوضح للملزم الإجراءات المتعلقة بذلك ويساعده على معرفة المسار الحقيقي والقانوني لسير الدعوى المتعلقة بالجبائية .

2-مضمون عريضة الدعوى الجبائية

بالنظر إلى الحالة الواردة في المادة 7 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ، فإن عريضة الدعوى لابد وأن تحتوي على بيانات إلزامية كما هي محددة الفصل 32 من ق م م .
كما أوجبت المادة الثالثة من نفس القانون أعلاه على المدعي رفع دعواه بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب .
فبخصوص البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا المقال نجد الاسم العائلي والشخصي وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعي عليه، وكذا بالضرورة اسم محامي المدعي، وإذا كان المعني شركة وجب الإشارة إلى نوعها ومركزها الاجتماعي .
إضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن المقال ملخصا لموضوع الدعوى وكذا الوقائع والوسائل القانونية المعتمدة ويتم إرفاقه بجميع الوثائق والمستندات التي يستند إليها المدعي في تدعيم دعواه أو التي ينوي استعمالها فضلا عن الاستنتجات المتوصل إليها، كما يتم إرفاق المقال بنسخة من جدول الإشعار الضريبي أو من مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة .
أما بخصوص اشتراط توقيع المقال من طرف محام مسجل بهيئة المحامين بالمغرب المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون 90-41 فهو شرط يميز الدعوى الإدارية عن باقي الدعاوى ونعتقد أن الدعوى الإدارية والجبائية والنظر إلى اتسامها بالتعقيد هي التي دفعت بالمشرع المغربي إلى اشتراط توكيل محام لرفع الدعوى إلا أن هذا الشرط يؤدي في غالب الأحيان إلى ثني أغلب الملزمين عن اللجوء إلى القضاء الإداري نظرا لما يتطلبه ذلك من مصاريف كبيرة تشكل فيها اتعاب المحامين الجزء الكبير خصوصا عندما تكون المبالغ المنازع فيها قليلة.
إضافة إلى اشتراط الرسوم القضائية في قبول المنازعة الجبائية باعتبار هذه الأخيرة تدخل ضمن القضاء الشامل وهي منازعات غير معفاة من أداء الرسوم على عكس دعوى الإلغاء المعفاة من الرسوم بقوة القانون وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها.
وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية قد تم إعفاء الأحكام المستأنفة من الرسوم القضائية .