اسس الدستور الاماراتي

التاريخ الدستوري

قام المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للاتحاد بتعديل دستور 1971 المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته مع تأسيس الاتحاد، وجعلاه دستورا دائما سنة 1996.

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

يصف الدستور خمس مؤسسات اتحادية وهي: المجلس الأعلى للاتحاد (تنفيذي)، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي (تشريعي) والقضاء الاتحادي.

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ زايد بالإجماع رئيسا للاتحاد للمرة السادسة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2001.

يضع مجلس الوزراء مشروعات المراسيم والقرارات على اختلاف أنواعها. ويعتبر رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولين أمام الرئيس وأمام المجلس الأعلى للاتحاد، وهو أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد ويتألف من حكام الإمارات السبع.

الأحكام الأساسية

المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في الإمارات العربية المتحدة. كما أنه أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية. وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية. ولحاكميّ أبو ظبي ودبي حق النقض. يجتمع المجلس أربع مرات في السنة، وعادة ما تكون اجتماعاته بشكل غير رسمي.

يحكم دستور 1996 العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات بإعطائه الحكومة المركزية سلطات محددة وتركه مساحة غير محددة من السلطات المفهومة ضمنيا للإمارات الأخرى. وتحتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى ثروتها المعدنية وعلى بعض مظاهر أمنها الداخلي. وللحكومة الاتحادية الكلمة الأولى في معظم مسائل القانون والحكم.

توكل المادتان 120 و 121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم. وتم تعديل المادة 121 سنة 2004 لاتاحة المجال أمام انتقال السلطة التشريعية المناطة بالاتحاد إلى المنظمات الاتحادية، وخصوصا إلى “مركز دبي المالي الدولي” الذي تأسس حديثا. ويسجل هذا التعديل سابقة في مجال توسيع السلطة الاتحادية.

في ما يخص الإمارات، تنص المادة 116 على أن “تمارس كل إمارة جميع السلطات التي لا يوكلها هذا الدستور للاتحاد”. وتشدد المادة 122 أيضا على ما يلي: “تنفرد كل إمارة بكل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية، وفقا لما نصت عليه المادتين السابقتين”. لكن الدستور يمكّن حكام الإمارات من التنازل للحكومة الاتحادية، في حال رغبوا في ذلك، عن سلطات معينة نص عليها كمسؤولية منفردة لكل إمارة. ومن الأمثلة على هذا الامتياز قرار توحيد القوات المسلحة في منتصف السبعينات.

سمح دستور 1971 لكل إمارة أن تحتفظ بعضويتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وفي منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) أو أن تحصل على هذه العضوية، مع أن أي منها لم تفعل ذلك. فإمارة أبو ظبي كانت سنة 1971 الإمارة الوحيدة العضو في المنظمتين المذكورتين سنة 1971، لكنها تنازلت عن عضويتها لمصلحة الاتحاد.

تتعرض العلاقة بين المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية باستمرار للتغير والتطور. واستفادت بعض الإمارات الصغرى من الاتحاد في مجالات كالتعليم والسياحة، وفي مجالات أخرى كالقضاء، وظهرت نزعة متطورة نحو المزيد من التنازل الطوعي عن السلطة المحلية إلى المؤسسات الاتحادية.

الحقوق المدنية

تتعايش الأشكال الحكومية التقليدية والحديثة ويكمل بعضها بعضا. ومع أن الزعماء السياسيين في الإمارات غير منتخبين، فالمواطنون يعبرون عن همومهم مباشرة لزعمائهم عن طريق الآليات التقليدية مثل المجالس المفتوحة، أو اللقاءات والاجتماعات غير الرسمية.

يحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والتوقيف أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون. وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.

المحكمة الدستورية

يوكل الدستور إلى محكمة التمييز السلطة القضائية الخاصة بتقرير دستورية التشريعات.

التعديلات والإجراءات الدستورية

وفقا للمادة 144 من الدستور، يقترح “المجلس الأعلى للاتحاد” التعديلات لكن يجب أن يوافق عليها أعضاء “المجلس الوطني الاتحادي” بأغلبية ثلثي الأعضاء، ومن ثم يوقعها رئيس الدولة وتصدر كقانون.