حماية ضحايا الحروب
توصيات اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب*

23 إلي 27 كانون الثاني/يناير 1995، جنيف

أولا
يوصي الخبراء بما يلي:
– أن تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (“اللجنة الدولية”) حوارها مع الدول بغية تشجيعها علي الانضمام إلي صكوك القانون الدولي الإنساني، ومساعدتها علي حل المشكلات التي تثور في هذا الصدد،

– أن تدعو دول إيداع صكوك القانون الدولي الإنساني الدول غير الأطراف فيها بعد إلي الانضمام إلي هذه الصكوك، وتباشر لهذا الغرض الأنشطة التشجيعية المناسبة، وتنشر دوريا قائمة بالدول الأطراف في المجلة الدولية للصليب الأحمر مثلا وفي المصادر الإعلامية العامة الأخرى،

– أن تسعي الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية الحكومية الأخرى منها والإقليمية، في إطار برامج أنشطتها العادية، لتشجيع الدول إلي الانضمام إلي بعض الصكوك المحددة للقانون الدولي الإنساني،

– أن تساند الدول الأطراف في صكوك القانون الدولي الإنساني الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية ودول الإيداع والمنظمات الآنف ذكرها بغية تشجيع الانضمام إلي هذه الصكوك،

– أن تقدم الدول الأطراف التي تعترف باختصاص اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق المنصوص عليها في المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949 (“البروتوكول الأول”)، المساندة، عند الضرورة، للجهود التي تبذلها اللجنة الآنف ذكرها بغية تشجيع الاعتراف باختصاصها، وأن تشجع علي زيادة الأموال المتوفرة للجنة لهذا الغرض عن طريق المساهمات الطوعية،

– أن تتوخى الدول الاستعانة بخدمات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (“الجمعيات الوطنية”) وكذلك بخدمات اللجان الوطنية الوارد ذكرها في البند (خامسا)، وذلك في إطار عملية الانضمام إلي الصكوك ذات الصلة للقانون الدولي الإنساني.

ثانيا
يوصي الخبراء:
– بدعوة اللجنة الدولية إلي الاستعانة بخبراء في القانون الدولي الإنساني يمثلون مختلف الأقاليم الجغرافية والنظم القانونية المختلفة، وإلي استشارة خبراء بعض الحكومات والمنظمات الدولية، لإعداد تقرير عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني القابلة التطبيق علي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وإرسال هذا التقرير إلي الدول والهيئات الدولية المختصة.

ثالثا
يوصي الخبراء بما يأتي:
– أن تسعي اللجنة الدولية، بمساعدة الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (“الاتحاد الدولي”) والمؤسسات الجامعية، لدعم قدرتها علي تقديم خدمات استشارية بموافقة الهيئات السابق ذكرها إلي الدول التي تبذل جهودا لتنفيذ ونشر القانون الدولي الإنساني،

– أن توضح الدول والجمعيات الوطنية للجنة الدولية، أو عند الضرورة للاتحاد الدولي، الحاجات المحددة التي قد تلزمها بخصوص الخدمات الاستشارية الآنف ذكرها،
– أن تقدم اللجنة الدولية بيانا سنويا عن خدماتها الاستشارية إلي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وإلي الهيئات المعنية الأخرى، وكذلك إلي المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (“المؤتمر”).

رابعا
يوصي الخبراء بما يأتي:
– أن تسهر اللجنة الدولية، في إطار مهمتها الرامية إلي نشر القانون الدولي الإنساني، علي التعاون بقدر الإمكان مع غيرها من الهيئات المعنية، وعلي الأخص مع الاتحاد الدولي وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك مع بعض المنظمات الإقليمية،

– أن تشجع الدول تبادل المعلومات بشأن نشر وتنفيذ القانون الدولي الإنساني علي الصعيدين الإقليمي والعالمي،

– أن تعد اللجنة الدولية دليلا نموذجيا لقانون المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية لأفراد القوات المسلحة، بالتعاون مع خبراء من مختلف أقاليم العالم،

– أن تضع الدول أدلة وطنية لقانون النزاعات المسلحة، وتستعملها كجزء لا يتجزأ من التدريب العسكري، وتتشاور فيما بينها بقدر الإمكان لتنسيق هذه الأدلة،

– أن تضاعف الدول جهودها علي الصعيدين الوطني والدولي لتدريب مدرسين مدنين وعسكريين في مجال القانون الدولي الإنساني، ولتدريس هذا القانون للعاملين في الإدارة المدنية ولأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والتشكيلات شبة العسكرية، وكذلك لأفراد القوات المسلحة المنخرطين في عمليات دولية لحفظ السلم تبعا لرتبة ووظيفة كل منهم،

– أن تسهر الدول، بمساعدة الجمعيات الوطنية عند الضرورة، علي تعريف السكان المدنيين في كل الأحوال بالقانون الدولي الإنساني علي أفضل وجه، والإسهام بذلك في نشر ثقافة تستند إلي احترام الإنسان وحياته،

– أن تتعاون الدول مع الجمعيات الوطنية وتستفيد من الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتيسير نشر القانون الدولي الإنساني،

– ألا تتدخر الدول أي جهد لإعداد برامج ومواد تعليمية مخصصة لتعريف تلامذة المدارس من كل الأعمار بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ووضع هذه البرامج تحت تصرف الدول المعنية، وذلك بمساعدة الجمعيات الوطنية والمؤسسات الجامعية المنخرطة في التعليم العام عند الضرورة،
– أن تشجع الدول واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي إنتاج مواد تعليمية سمعية وبصرية، وتنظيم حلقات دراسية لإرهاف حس ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية بصورة أكبر بالقضايا المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني،

– أن تسعي اللجنة الدولية والدول جاهدة لتقديم المساعدة التقنية الضرورية لنشر النصوص الأساسية للقانون الدولي الإنساني باللغات الوطنية علي نطاق واسع،
– أن يشير المؤتمر إلي أن القيم الدينية والأخلاقية تشجع احترام الكرامة الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

خامسا
يوصي الخبراء بما يأتي:
– ينبغي تشجيع الدول علي تأليف لجان وطنية، بمساندة الجمعيات الوطنية إن أمكن، بغية تقديم المشورة والمساعدة للحكومات لتنفيذ ونشر القانون الدولي الإنساني،

– ينبغي تشجيع الدول علي تسهيل التعاون بين اللجان الوطنية واللجنة الدولية في جهودها الرامية إلي تنفيذ ونشر القانون الدولي الإنساني،

– أن تنظم اللجنة الدولية اجتماعا يضم خبراء من الدول التي تألفت فيها لجان وطنية وكذلك من الدول المعنية الأخرى، وأن تقدم بيانا عن استنتاجاتها للدول الراغبة في تأليف هذه اللجان.

سادسا
يوصي الخبراء بما يأتي:
– ينبغي للمؤتمر أن يدعو الدول الراغبة في تنفيذ تعهداتها وفقا لصكوك القانون الدولي الإنساني إلي تزويد اللجنة الدولية بكل المعلومات التي من شأنها أن تساعد الدول الأخرى في جهودها الرامية إلي تنفيذ ونشر القانون المذكور،

– ألا تدخر الدول أي جهد للإسهام في تبادل المعلومات علي أتم وجه ممكن بشأن التدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك القانون الدولي الإنساني،

– يوصي اللجنة الدولية، تسهيلا منا لتنفيذ التدابير الآنف ذكرها،
* بأن تواصل المشاركة بكل همة ونشاط في الجهود الرامية إلي نشر وتنفيذ القانون الدولي الإنساني،
* بأن تدعي اللجنة من وقت لآخر إلي وضع توجيهات تسمح بتبادل المعلومات،
* بأن تتلقى اللجنة وتجمع وتنقل المعلومات المتلقاه إلي الدول والمؤتمر.

سابعا
يوصي الخبراء:
– بأن تقوم الدول بما يلي، رغبة منها في الوفاء بالتزامها الأساسي باحترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال، ومراعاة منها علي الأخص لشدة ضعف السكان المدنيين ولمسؤولية الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني،

* أن تتصرف جماعة وفرادى علي حد سواء وبالتعاون مع الأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة في الحالات التي ينتهك فيها القانوني الدولي الإنساني انتهاكا جسيما،

* في أن تنشئ حيثما أمكن وفقا للقانون الدولي الإنساني مناطق أمن ومناطق منزوعة السلاح وممرات إنسانية وغير ذلك من أشكال حماية السكان المدنيين في حالة نشوب أي نزاع مسلح، وأن تتعاون فيما بينها لضمان احترام القرارات التي تتخذها لهذا الغرض الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة،

* أن تصدر وتطبق بصرامة التشريعات الضرورية التي تسمح لها بالوفاء بالالتزام الذي يفرض عليها السهر علي معاقبة الأشخاص الذين انتهكوا القانون الدولي الإنساني أو الذين أمروا بذلك، وأن تتبادل أفضل المساعدات الممكنة فيما يخص الملاحقات الجنائية، لا سيما عن طريق تقديم الأدلة والمعلومات الواردة من مصادر موثوق فيها، من اللاجئين مثلا،

* أن تشارك بنشاط في المناقشات التي تدور حاليا داخل الأمم المتحدة بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وتطبق كل التدابير الوطنية الكفيلة بضمان سير عمل المحاكم المخصصة ليوغسلافيا سابقا ورواندا، والتي أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،

* أن تتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية والدولية والإقليمية المعنية، وكذلك إن رغبت مع اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق المنصوص عليها في المادة 90 من البروتوكول الأول، أثناء التحقيقات التي تجري بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتضع تحت تصرفها علي الأخص وبقدر الإمكان أموالا أو خبراء أو دعما لوجستيا،

– بأن تنظم دولة إيداع اتفاقيات جنيف اجتماعات دورية للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بغية النظر في المشكلات العامة لتطبيق القانون الدولي الإنساني.

ثامنا
يدعو الخبراء اللجنة الدولية إلي:
(أ) تحليل التدابير الكفيلة علي الأخص بضمان:
– الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني، خاصة عندما ينطبق علي المدنيين الذين غالبا ما يمثلون بصورة متزايدة ضحايا استخدام الجماعات المسلحة أيا كانت لوسائل وسبل القتال التي تتولد عنها مذابح تقترف بصورة نظامية وكثيفة، وعمليات “التطهير الإثني”، وكذلك انتهاكات أخري للقانون الدولي الإنساني، في جميع أشكال النزاعات المسلحة،

– الحماية التامة للنساء والأطفال من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مع مراعاة كل إسهام في هذا الشأن قد يقدمه علي الأخص المؤتمر العالمي للنساء لسنة 1995 وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة مثل اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،

– الحماية التامة لحقوق اللاجئين والأشخاص المبعدين من انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومن انتهاكات اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين وبروتوكولها، مع مراعاة المعلومات التي قد تقدمها علي الأخص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،

(ب) النظر في الحالات التي تتفكك فيها بنية الدولة بسبب نزاع مسلح غير دولي،

(ج) النظر علي أساس المعلومات الموثوق بها التي تتمكن اللجنة الدولية من الحصول عليها في مدي إسهام توفر الأسلحة في تكاثر وتفاقم انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، وفي تردي وضع المدنيين،

(د) إعداد مشروع توصية بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وعرضه من ثم علي المؤتمر، بغية تشجيع تقديم المساهمات الطوعية المخصصة لمساندة برامج نشر وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، مع التشديد علي حماية ضحايا الحرب.