توزيع منحة رمضان على المساهمين وأثرها وفقاً لقانون دولة قطر

– تحديد المسمى القانوني لتوزيع الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنحة رمضان على المساهمين وأثرها القانوني.

– أن ما يسمى هدية رمضان الموزعة على أعضاء الجمعية التعاونية قبل نهاية السنة لا تعتبر من المصاريف العمومية، وإنما هي توزيع معجل للربح.

من حيث أن المشرع قد حدد على نحو واضح كيفية توزيع الأرباح السنوية الجمعيات التعاونية، في المادة (24) من القانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية ومن النظام الأساسي النموذجي، ولم يتضمن القانون ولا النظام النص على توزيع للربح قبل نهاية السنة المالية، على أنه بالنسبة لما تم في السنتين الماليتين (93/94) و (94/1995)، فإنه يتعين تكييف هذه (الهدية) وتحديد وضعها القانوني، وبيان ما إذا كانت تعتبر من قبيل المصاريف أم هي في حقيقتها توزيع معجل للربح.

ومن حيث أن ما يعتبر من قبيل المصاريف أو التكاليف اللازمة لتحقيق الدخل إنما يبحث أساساً بصدد ضريبة الدخل أو ما يماثلها مثل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وذلك بهدف تحديد الربح الخاضع للضريبة، والأصل المقرر في هذا المجال، بغض النظر عن خضوع أو عدم خضوع الجمعيات التعاونية في قطر لضريبة الدخل، هو ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993. بشأن ضريبة الدخل في المادة (7) منه بقولها “يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الإجمالي”، وهذا هو ما يتفق مع المستقر عليه في الفقه والقضاء المقارن، فلم يجز القضاء خصم مبالغ غير مترتبة على إنتاج الربح، بل هي نتيجة مصلحة شخصية للممول أو لغيره ولذلك قضي بعدم جواز خصم مبالغ تعتبر في حقيقتها استعمالاً أو توزيعاً للربح.

وبتطبيق هذه القاعدة على ما يسمى بهدية رمضان، فإنها لا تعتبر من التكاليف اللازمة للحصول على الدخل، وإنما هي توزيع معجل للربح، كما لا تعتبر تبرعاً لأنها مقدمة للمساهمين أو لمالكي الجمعية، وحتى لو اعتبرت من قبيل التبرع، فإنه يشترط لاعتبار التبرع من قبيل التكاليف، ألا يجاوز حداً معيناً، وقد نص على ذلك قانون ضريبة الدخل في البند (9) من المادة (7) المشار إليها، التي اعتبرت من ضمن التكاليف “الهبات والتبرعات والإعانات والاشتراكات للأعمال الخيرية أو الإنسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية المدفوعة في قطر لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو لجهات مرخص لها في دولة قطر على أن لا تتعدى قيمتها 5% من صافي الربح الخاضع للضريبة عن ذات السنة الضريبية قبل إجراء الخصم”.

ومن حيث أن الجمعية موضوع الفتوى قد قامت بتوزيع هدية رمضان على المساهمين وبالتالي فلا يصح بأي حال اعتبار ذلك من قبيل التكاليف ولا من قبيل التبرع وإنما هي في حقيقتها توزيع معجل للربح، ويتم حساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على هذا الأساس.

فتوى ف.ت 3/11- 1628 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .